![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() اخي بوعلام فيما يخص وتائر الترقية(الدنيا والمتوسطة والقصوى)فان محددة بسنتين ونصف وثلاث سنوات وثلاث سنوات ونصف على الترتيب . وبما انه كان لديك سابقا قرار استاذ مسؤول مادة او قسم فالن القانون اعطاك الحق في الترقية بالوتيرة الدنيا(السريعة) اي كل سنتين ونصف حاليا حسب القانون الجديد ,
وبما أن منصب استاذ مسؤول مادة وقسم قد زال وألغي ولم يعد موجود وقد استبدل بمنصب استاذ منسق للمادة ومنسق للقسم , فانه من المفروض ان تحافظ على منصبك العالي كاستاذ منسق للقسم ,لكن للاسف المرسوم المنظم لذلك وعدد المناصب المفتوحة لقطاع التربية ولكل مديرية ومؤسسة على مستوى الوطن لم يصدر بعد . لهذا فكل شيئ مجمد الى غاية اصدار قرار او مرسوم وزاري مشترك بين وزارة المالية والتربية والوظيف العمومي يحدد عدد المناصب بعنوان استاذ منسق للمادة واستاذ منسق للقسم في التعليم المتوسط والثانوي وينظم ويححد كيفيات الاستفادة منها ومنحها للاساتذة. لذلك ادعوك للصبر والانتظار فالفرج قريب ان شاء وعندما تحصل على قرار استاذ منسق للقسم فانه يكون من حقك ان تترقى في الدرجة بالوتيرة الدنيا اما الشطر الثاني فيما يخص الطعن في قرارات اللجنة الاداارية المتساوية الاعضاء فهو غير وارد وغير منصوص عليه قانونا وقرارت اللجنة فيما يخص الترقية والتأهيل واجبة التنفيذ والتطبيق و غير قابلة للطعن او الرفض لكن يمكن ان تقدم التماس لكي تعيد اللجنة دراسة ملفك للترقية في اجتماعه القادم لان للجنة اجتماعين رسميين واحد في بداية السنة والثاني في آخرها اضافة الى الاجتماعات الطارئة في حالة الضرورة. والله اعلم |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
التأهيل, التربية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc