[الى السيدة سهام , من عند الأستاذ بلقاسم :
فيما يخص بالزواج من الزوجة الثانية فهنالك حلين :
الحالة الاول : هو أن يتقدم الزوج بطلب إلى السيد رئيس محكمة مسكن الزوجية يتمثل دلك الطلب في الترخيص بالزواج من الزوجة الثانية , و ذلك الترخيص هو الذي يتقدم به الزوج في الملف الحصول على الترخيص إلى السيد رئيس المحكمة .
الحالة الثانية :هو أن يقوم الزوج بإبرام زواجه عرفيا مع الزوجة الثانية وفقا لما تميليه احكام الشريعة الإسلامية بصداق معلوم و ولي الزوجة و شاهدين , أي زواج عرفي , ثم يتقدم بعريضة امام السيد رئيس قسم الأحوال الشخصية موضوع طلبها القضائي هو تثبيت الزواج العرفي إلى الطابع الرسمي .
شكرا .
معذرة استاذ ............ ولكن يظهر لي انه لابد وان نطرح المشاكل التي تربط بابرام عقد زواج عرفي من زوجة ثانية وتسجيله امام رئيس فرع سؤون الاسرة بناء على التحقيق والسماع للشهود الذين حضروا مجلس العقد ؟
حيث ان في تقديم الطلب الى رئيس المحكمة من اجل الترخيص له بالزواج ثانية ........ فان رأي الزوجة الاولى هو اما الموافقة الصريحة مايعني قبولها بالزوجة الثانية واما الرفض الصريح
حيث ان في ابرام عقد زواج عرفي وتقديم طلب من اجل اثبات زواج عرفي وتسجيله بالحالة المدنية ..... يكون على الزوجة الاولى اما السكوت عن هذا الزواج مايعني موافقة ضمنية عليه واما لها حق طلب التطيلق مع التعويض وفقا للحالة الثامنة وهنا يكون الرفض .