السلام عليكم عندي بعض الاسئلة
هل يجوز للمدير الولائي للضرائب مباشرة اجراءات التنفيد القصري المنصوص عليها في المادة 194 و ما يليها من قانون المالية لسنة 2002 و لماذا؟
هل تتمتع مصالح الحارجية -مديريات الولايات= بحق التمثيل القضائي و لماذا؟ا
ماهي الحكمة من استمرارية نفاد القرار الاداري رغم الطعن فيه بالالغاء؟
هل يجوز الطعن بالالغاء في القرارات الادارية التالية و لمادا؟
قرار المجلس التاديبي الولائي او المركزي للموظفين العموميين؟
قرار لجان الطعن المحلية او المركزية في مواد الجنائية؟
قرار تنظيمي لمرفق عام قطاع الصيدلة مثلا ؟
قرار اداري صادر عن وزير المالية يقضي بسحب فئة من العملة الوطنية من التداول ؟
قرار منح او اسحب اعتماد بنك من البنوك الخاصة ؟
و شكرا مسبقا