السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
-ان تركها جاحدا لوجودها او مستهزئا بها فانه يكفر بذلك ويعتبر مرتدا عن الاسلام وعندها يجب على الحاكم ان يأمره بالتوبة وينتظره ثلاثة أيام فان تاب وأقام الصلاة فبها ونعمت والا أمر بقتله كفرا لا حدا ولا يجوز غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم لقوله صلى الله عليه وسلم : (ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) .
-وأما من تركها كسلا وهو يعتقد وجوبها وفرضيتها فانه يكلف من قبل الحاكم بقضائها والتوبة عن معصية تركها والتهاون بها ويمهله ثلاثة أيام فان استجاب لأمره عفا عنه لقوله تعالى: (فان تابو وأقامو الصلاة ءاتو الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ) .
فان لم يستجب لأمر الحاكم وجب قتله حدا لا كفرا يعني انه يبقى مسلما عاصيا فقط فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين .
-هذه الاحكام تخص المسلم الذي يشهد أن لا الاه الا الله وأن محمدا رسول الله، سواء أسلم بلسانه أم بقلبه .
-أما الكافر الذي لم يدخل في الاسلام بعد لا بلسانه ولا بقلبه فانه لا تنطبق عليه هذه الأحكام ،اذ "لا اكراه في الدين".