ان حقوق الانسان والحريات الأساسية هي حقوق يكتسبها جميع البشر بالولادة، وان حمايتها وتعزيزها هما المسؤلية الأول الملقاة على عاتق الحكومات .
ان حقوق الانسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الانسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولاينفصل عنها . وان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي ، واستئصال جميع اشكال التميز على أساس الجنس ، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية .
وان العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي ، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار الدولي ، منافية لكرامة الانسان وقدره ، ويجب القضاء عليها . ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والأمومة والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي .
وينبغي أن تشكل حقوق الانسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الانسان التي تضلع بها الأمم المتحدة ، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الانسان المتعلقة بالمرأة .
لذا فأن هذا الفصل يتطرق الى "الأتفاقيات" أو "المعاهدات" أو "البروتوكول" المتعلقة بحقوق المرأة .
اعتمدت الجمعية العامة للأمم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ن في عام 1979 ، ودخلت الى حيز التنفيذ في عام 1981 . وحتى أكتوبر /تشرين الأول 1998 بلغ عدد الأطراف 162 . وتهدف الاتفاقية الى توفير حماية فعالة للمرأة ضد التمييز . وتنص المواد من 2 الى 15 على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل أمام القانون . وقد تأسست لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة 17 من الاتفاقية ، وتتولى رصد تنفيذ أحكامها بوسائل عدة من بينها نظر التقارير الدورية التيتتقدم بها الدولالأطراف.
وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (اتفاقية القضاء على التمييز العنصري)، هذه الاتفاقية في عام 1965 ودخلت الى حيز التنفيذ في عام 1969 . وحتى أكتوبر/تشرين الأول 1998 ، بلغ عدد الأطراف 151 .والدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة بأن تدين التميز العنصري وأن تتخذ جميع التدابير ، بما في ذلك النظام القضائي ، للقضاءعلية في كل مكان . وترصد لجنة القضاء على التمييز العنصري تنفيذ هذه المعاهدة . والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999 ، تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000 ، وفقآ لحكام المادة 16 . (لايسمح بابداء أي تحفظات على هذا البروتوكول) ، المادة /18 .
وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640(د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/ يوليه 1954 وفقآ لأحكام المادة 6 .
وادراكا لمسؤليتها ازاء مصير الجيل الصاعد وازاء مصير الامهات ن اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة نشئة الأطفال ن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالة الطوارئ والمنازعات المسلحة ، اعتمدت ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1994 .