التأمين للسنة رابعة قانون - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التأمين للسنة رابعة قانون

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-02-04, 09:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










B18 التأمين للسنة رابعة قانون

الباب الأول
المبادئ العامة فى التأمين
1- نوهنا - آنفاً إلى أن التأمين، بمعناه الفنى، يعد نظاماً حديثاً نسبياً، بمعنى أن ليس له جذور ضاربة فى أعماق التاريخ كالنظم القانونية المصاحبة لنشأت المجتمع الإنسانى.
وبناء على ذلك فإن الأمر يتطلب بيان ماهية التأمين، والحديث عن تطوره التاريخى، ودراسة إمكانية تقسيمه من الناحية الموضوعية والفنية إلى أقسام متعددة، والتعرف على الوظائف التى يقوم بها، وعرضه على الأحكام الشرعية والقواعد الأخلاقية لبيان متى يأتلف ومتى يختلف معها، وبيان الأسس الفنية التى يقوم عليها والضمانات التأمينية المختلفة.
ونتناول دراسة هذا الموضوع من خلال الفصول الآتية.
الفصل الأول – الفكرة العامة فى التأمين.
الفصل الثانى مشروعية التأمين.
الفصل الثالث أسس التأمين وضماناته.

الفصل الأول
الفكرة العامة فى التأمين
2- لا جرم أن التأمين يقوم على فكرة أساسية يقتضى بيانها لفهم الأحكام المختلفة لعقد التأمين. وللوصول إلى ذلك نبدأ بتعريف التأمين ثم نبحث عن نشأته وتطوره ثم ننظر فى مدى تقسيمه إلى عدة أقسام وأخيراً نعرض لوظائفه فى الحياة العملية.
ونعرض لدراسة فكرة التأمين فيما هو آتٍ من مباحث.
المبحثالأول -التعريف بالتأمين.
المبحث الثانى - نشأة التأمين وتطوره.
المبحث الثالث أقسام التأمين.
المبحث الرابع-وظائف التأمين.


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
المبحث الأول
التعريف بالتأمين
3- لا جناح أن التأمين يتطلب توافر أمرين لقيامه، علاقة قانونية تقوم بين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (شخص يخشى من تحقق الخطر) ، وأسس فنية تسوغ قيام مثل هذه العلاقة، على نحو يباعد بينها وبين المقامرة والرهان التى تقوم على نوع من ضروب الحظ والمصادفة.
ونتناول بيان ذلك من خلال المطالب الآتية.
المطلب الأول
العلاقة القانونية
4- لا غرو أن يؤدى، تعاظم المخاطر الذى يتعرض إليها إنسان هذا العصر فى نفسه وماله، إلى قيام جهات تمارس نشاطها فى العمل التأمينى وإلى وجود أشخاص راغبين فى الحماية التأمينية من مثل هذه المخاطر. الأمر الذى يترتب عليه قيام علاقة قانونية بينهما.
فالعلاقة القانونية تنشأ بين طرفين أحدهما المؤمن والآخر المؤمن له بموجب عقد أطلق عليه المشرع مسمى عقد التأمين ووضع له أحكاماً خاصة به. وهذا العقد يرتب التزامات على عاتق طرفيه، فالمؤمن له يلتزم بالوفاء بقسط دورى محدد للمؤمن الذى يلتزم بدوره بتغطية الخطر المؤمن منه والوفاء للمؤمن له، أو المستفيد، بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض عند تحققه.
والمؤمن، عادة ما يكون شخص معنوى خاص أو عام، يتخذ أحد الأشكال المعروفة كجمعية أو شركة أو هيئة أو مؤسسة، ويمارس عمله فى سوق التأمين مع عدد غير قليل من المؤمن لهم.
والمؤمن له هو شخص طبيعى أو معنوى خاص أو عام يهدده خطر معين، ويرغب فى الحصول على تغطية من إحدى الجهات التأمينية لمثل هذا الخطر.
المطلب الثانى
الأسس الفنية
5- رأينا أن العلاقة التأمينية تنشأ بين المؤمن والمؤمن له بموجب عقد التأمين، غير أن هذه العلاقة لو كانت فى شكل علاقة ثنائية بينهما لكان ضرباً من المقامرة والرهان غير الجائز قانوناً (شرعى ووضـعى) ولذلك يجب أن تتعدد مثل هذه العلاقة بحيث يكون هناك عدد غير قليل من المؤمن لهم.
بيد أن قيام هذه العلاقات المتعددة لا تجعل المؤمن فى منأى من مخاطر المضاربة إلا إذا أقامها على أسس فنية ودراسات إحصائية.
أولاً التعاون الافتراضى
6- يفترض التأمين أن المؤمن (شركة التامين) يقوم بدور الوسيط لتنظيم التعاون فيما بين المؤمن لهم لمواجهة المخاطر التى يتعرضون لها (2م). فتعدد المؤمن لهم أمراً ضرورياً حتى لا يصبح التأمين نوعاًمن المقامرة أو الرهان أو المضاربة غير المشروعة التى تتم بين شخصين ينقل بمقتضاها أحدهما الخطر إلى الآخر. بل التأمين هو عملية جماعية تفترض التعاون بين المؤمن لهم لتشتيت الخطر فيما بينهم، على نحو لا يتحمل أثره الشخص الذى تعرض له وحده .
ثانياً الدراسة الإحصائية
7- لا جرم أن المؤمن لكى يقوم بالعملية التأمينية يحتاج إلى الاستعانة بمبادئ علم الإحصاء (الحسابات الاكتوارية) للوقوف على مدى احتمالية تحقق الخطر المراد التأمين منه، بحيث يحصى عدد حالات وقوعه فى مكانٍ وزمانٍ محددين . وهذا الإحصاء يخوله إمكانية تحديد قيمة القسط على نحو يحقق له أرباح من التأمين. لأنه إذا كانت الدراسة الإحصائية تفيد بأن نسبة تحقق الخطر كبيرة، فإن المؤمن قد يحجم عن تغطية مثل هذا الخطر نظراً لأنه يتطلب منه توجيه مجموع الأقساط التى تقاضاها من المؤمن لهم إلى تغطيته.
ومجمل القول فى ذلك أن للعملية التأمينية لها جانبين.
-الجانب القانونى ويتمثل فى العلاقة القانونية التى تقوم بموجب عقد التأمين بين المؤمن والمؤمن له.
-الجانب الفنى ويتمثل فى عملية إدارة التعاون الافتراضى بين المؤمن لهم والتى يقوم بتنظيمها المؤمن عن طريق الدراسات الإحصائية والرياضية
المطلب الثالث
ماهية التأمين
8- رأينا أن العملية التأمينية لها جانبان أحدهما قانونى والآخر فنى فهل يمكن، فى ضوء ذلك، تحديد ماهية التأمين أى تعريفه تعريفاً جامعاً مانعاً ؟.
أولاً التعريف التشريعى لعقد التأمين
9- لا جرم أن المشرع وهو بصدد تنظيم عقد التأمين تنظيماً خاصاً باعتباره أحد العقود المسماة، وضع تعريفاً له من خلال بيان أطرافه وتحديد الآثار المترتبة عليه [المادة (747) مدنى ].
فهذا التعريف تضمن بيان العناصر الأساسية أو الجوهرية لعقد التأمين، من حيث الأطراف (المؤمن والمؤمن له) ومن حيث المستفيد سواء أكان هو المؤمن له أم كان شخصاً ثالثاً عين فى العقد مستفيداً (الاشتراط لمصلحة الغير) [المادة (154/1) مدنى ]، ومن حيثالتزام المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه، والتزام المؤمن له بدفع الأقساط .
وهذا التعريف يعد جامعاً لأنه لم يقيد عبارته فى أن الهدف من التأمين هو التعويض عن خسارة احتمالية قد تصيب المؤمن له من تحقق الخطر المؤمن منه. بل أطلقها لكى تكون صالحةً لجميع أنواع التأمين، سواء أكان تأميناً على الأشخاص، أم كان تأميناً من الأضـرار
غير أن الفقه القانونى ينتقد هذا التعريف على أساس أنه أغفل بيان الأسس الفنية التى يقوم عليها التأمين . وفى تقديرنا أن هذا الانتقاد فى محله، لأن هناك فارق بين تعريف التأمين وتعريف عقد التأمين الذى يمثل العلاقة القانونية بين طرفيه (المؤمن والمؤمن له) باعتبارها أحد جانبى التأمين فإذا أضفنا إليه الأسس الفنية اكتمل للتامين جانبيه. فهذه الأسس، وإن كانت لازمة لخلو التأمين من المقامرة والرهان، إلا أنها ليست لازمة لقيام عقد التأمين وليست من عناصره الجوهرية ولا تذكر فيه بالكلية. لأن المؤمن يقوم بالعمليات الإحصائية والرياضية بعيداً عن العقد. فضلاً عن كونها تدخل فى الدراسة التجارية أكثر منها فى الدراسة القانونية.
بالإضافة إلى ذلك فهناك نقد آخر يوجه إلى المشرع هو قيامه بوضع تعريف للعلاقة التى ينظمها قانوناً، فهذا ليس من مهمته، والقيام به يجعل النص جامداً عند المعنى الضيق للعبارة التى صب فيها فالتعريف والتأصيل مهمة أصيلة للفقه القانونى. ومع ذلك فإنه يمكن التماس العذرللمشرع، فى تعريفه لعقد التأمين، لأمرين هما : الحداثة النسبية للتأمين. والجدل الذى أثير حول مدى مشروعيته.
ثانياً التعريف الفقهى التأمين
10- ولا جناح أن التأمين تعددت تعريفاته ولعل أكثرها شيوعاً وقبولاً لدى الفكر القانونى هو التعريف الذى قال به الفقيه الفرنسى / هيمار، حيث عرفه بأنه " عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع مبلغ معين وهو القسط، على تعهد لصالحه أو للغير فى حالة تحقق خطر معين من الطرف الآخر وهو المؤمن الذى يتحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر يجرى المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء " .
وعرفه فضيلة الشيخ / على الخفيف بأنه " نظام تعاقدى ابتدعه رجال الأموال لتوزيع الضرر الناتج من الأخطار الزمنية التى تصيب الأموال بالإتلاف أو الفساد أو الضياع، أو تصيب الأجسام والأنفس بالنقص والأمراض وتجزئته بقسمته بين أفراد عديدين يتحمل كل منهم قسطاً منه، وذلك عن طريق تقويمه، والتوصل بقيمته إلى ترميمه، أو تخفيفه؛ وذلك بحمل قيمته ووضعها على أكبر عدد ممكن نتيجة لتعاقد تقوم على تنظيمه ومباشرته، والأشراف عليه : هيئات لها الخبرة الفنية والدربة والتجربة القائمة على أسس وقواعد إحصائية وتجريبية ".
تعريفنا للتأمين
11- وفى ضوء ذلك يمكن أن ندلى بدلونا فى تعريف التامينبمعناه العام ومعناه الخاص.
- فالتأمين فى معناه العام هو " الأمن من الخوف " لأن الشخص الذى يهدده خطر معين يلجأ إلى غيره طلباً للحماية، فإذا توفر له ذلك فقد زال الخوف بتوفير الأمن.
- والتأمين فى معناه الخاص هو " علاقة تعاقدية، تتم فى ضوء أسس فنية، يلتزم المؤمن بموجبها بأداء معين إلى المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه، نظـير التزام المؤمـن له بدفع قسـط دورى".
العناصر الأساسية للتأمين
12- ففى ضوء هذا التعريف يتبين أن التأمين يقوم على عدة عناصر هى:
- الصفة التعاقدية للتأمين : حيث أن يقوم بناء على تراضى الأطراف ( المؤمن والمؤمن له) على الآثار المترتبة عليها، حتى لو كان التامين إجبارياً، كأن يكون القانون هو الذى الزم المؤمن له بإجرائه حماية للغير، كالتأمين الإجبارى من حوادث السيارات الخ.
- الأســس الفنيـة : لكى يكون التأمين، فى منأى عن المقامرة والرهان وشبهة عدم المشروعية، يجب أن يقوم بناء على دراسات إحصائية ورياضية وعلى فكرة التعاون الافتراضى بين المؤمن لهم على تحمل كل منهم حصة فى الأثر المالى المترتب على تحقق الخطر المؤمن منه لأحدهم.
-الالتزامـات المتقابلة : فالصفة التعاقدية للتأمين تلقى على عاتق طرفيها ببعض الالتزامات :
- فالمؤمن يلتزم بالتغطية المالية للخطر المؤمن منه عند تحققه بأن يوفى بأداء معين للمستفيد من التأمين سواء أكان المؤمن له ذاته أم كان شخصاً ثالثاً عين مستفيداً فى عقد التأمين.
-والمؤمن له يلتزم بالوفاء بقسط التأمين الدورى، بالإضافة إلى التزامات أخرى كالإدلاء ببيانات معينة عن الخطر المؤمن منه وإخطار المؤمن بتفاقمه وتحققه








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
للسنة, التأمين, رابعة, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc