كتاب
الإلتزاماتفي القانون المدني على الوجه المبسط
إعدادوتأليف
الأستاذعمر سالم محمد
الالتزام:-
هو رابطة قانونية بين دائن ومدينيلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عنعمل.
أنواع الالتزامات:-
1. الالتزام المدني والالتزامالطبيعي.
يتضمن الأول عنصرين هامين:-
أ- عنصر المديونية:- وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر.
ب- عنصر المسؤولية:- وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذالتزامه.
أما الالتزام الطبيعي فلا يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدينالذي مدة دينه مدة التقادم.
2. الالتزام السلبيوالإيجابي:-
الأول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاريبالامتناع عن المنافسة غير المشروعة أما الثاني محله نقل حق عيني أو القيام بعملكالتزام المقاول ببناء دار.
3. الالتزام الفوريوالمستمر:-
الأول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليمالمبيع أما الثاني فهو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقدالتوريد.
4. الالتزام بنيجة (تحقيق غاية) والالتزام بوسيلة (بذلعناية):-
الأول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلابتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار أما الثاني فالمدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدرمعين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورةكالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبلالمريض.
مصـادر الالتـزام
1) العقـد التصرف القانوني حيث تتجهالإرادة
2) الإرادة المنفردة إلى أحداث أثرقانوني
3) العمل غير المشروع
4) الكسب وفق سبب الواقعة القانونيةحيث تترتب الأثار القانونية
5) القانون رغم إرادةالملتزم
العقـــد
هو ارتباط الايجاب الصادر من أحدالعاقدين بقبول الآخر بحث يظهر أثر هذا الارتباط في المعقود عليهوالعاقد.
أنـواع العقـود:-
1. من حيث التكوين:-
أ- العقد الرضائي:- وهو الذي ينعقد بمجرد التراضي بينطرفيه.
ب- الشكلي:- وهو الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضااالعاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل فيدائرة الطابو او دائرة التسجيل العقاري.
ج- العقد العيني:- وهوالذي لا ينعقد إلى بتسيم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعةوالقرض.
2. من حيث الأثر:-
أ- ملزم للجانبين:- وهو الذي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه كعقدالبيع.
ب- ملزم لجانب واحد:- وهوالذي يرتب التزامات على عاتقأحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.
3. عقد المعاوضة وعقدالتبرع:-
أ- عقد المعاوضة:- وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاًلما أعطاه للطرف الأخر كالبيع.
ب- عقد التبرع:- وفيهيأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقدالهبة.
4. العقد المحدد والعقدالاحتمالي:-
أ- العقد المحدد:- وهو الذي يستطيع فيه كل منالمتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمنمعين.
ب- العقد الاحتمالي:- وفيه لا يستطيع أي من الطرفين أنيحدد مقدار التزاماته وقت ابرام العقد كالبيع بثمن يكون على شكل إيراد مرتب مدىحياة البائع.
5. العقد الفوريوالمستمر:-
أ- العقد الفوري:- هو الذي يرتب التزامات فوريكالبيع.
ب- العقد المستمر:- وهو الذي يرتب التزامات مستمرةكالإيجار.
أركان العقد (تراضي – محل – سبب)
الإيجاب:- هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرضعليه التعاقد على أسس أو شروط معينة وهو على نوعين:-
أ- الإيجاب الملزم:- وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى اأنقضاء هذاالميعاد ومصدر التزامه إرادته المنفردة
ب- الإيجاب القائم:- قد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل الإيجاب الصادر في مجلس العقد وكذلكالإيجاب غير محدد المدة بين غائبين
ويسقط هذا الإيجاب في الحالاتالتالية:-
الأولى:- إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاءالمجلس.
الثانية:- صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على الإعراضعنه.
الثالثة:- انقضاء المجلس دون اقتران الإيجاببالقبول.
القبـول:-
هو التعبير البات عن إرادة الطرفالذي وجه إليه الإيجاب.
شروطـه:-
1. أن يصدر والإيجاب مازالقائماً.
2. أن يأتي مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة.
حـالات السكـوتالملابس:-
يعتبر السكوت موقف سلبي حيث لا يعدتعبيراً عن الإرادة إلا أنه يعد قبولاًفي حالات خاصةهي:-
أ- إذا أنطوى الإيجاب على منفعة من وجهإليه.
ب- عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال الإيجاب بهذاالتعامل.
ج- إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوتقبولاً.
عقـود الإذعـان:-
وهي عقود يسلم فيها القابل بشروطمعلنة للجمهور كان قد وضعها الموجب لا يقبل مناقشتها لكونه يحتكر خدمة أو سلعةمعينة.
هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة فيتلك العقود وكذلك سلطة تعديلها أو إعفاء الطرف الضعيفمنها.
اقتــران الإيجاببالقبول
أولاً:- التعاقد بينحاضرين:-
وذلك عندما يضم الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكانواحد أن بينهما وسيلة اتصال بحيث إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير ينتجأثره في الحال.
وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدورالقبول.
ثـانيــاً:- التعاقد بينغائبين:-
أي بين شخصين لا يجمعها مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظرياتلتحديد لحظة انعقاد العقد في هذ الحالة.
1. نظرية أعلانالقبول:-
وبها ينعقد العقد عند إعلان القبول.
2. نظريقةتصدير القبول: -
وبها ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرفالآخر.
1) نظريةوصول القبول:- وبها ينعقد العقد عند وصولالقبول إلى محل الطرف الآخر.
2) نظرية العلمبالقبول:- وبها ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرفالآخر.
ملاحظة:-أخذ القانون المدني العراقيبالنظرية الثالثة حيث اعتبر وصول القبول قرينة على العلم بالقبول مالم يتم إثباتعكس ذلك.
الوعـد بالتعاقـد:-
هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغيرملزم لجانب واحد) أو كلاهما (وعد ملزم لجانبين) بإبرام عقد في المستقبل إذا أظهرالموعود له رغبة في إبرام العقد خلال مدة تحدد فيالوعد.
شروطــه:-
1. استيفاء أركان العقود عموماً منتراضي ومحل وسبب .
2. الاتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعودبإبرامه.
3. تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقدخلالها.
أثـار الوعـد بالتعاقـد:-