![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الأعمال التجارية في القانون الجزائري(بحثي الخاص)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() هذا البحث قمت بإعداده في السنة الثالثة أرجو أن يفيدكم مقدمـــــــة المبحث الأول: الأعمال التجارية الموضوعية المطلب الأول: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة المطلب الثاني: الأعمال التجارية الموضوعية بالمقاولة المبحث الثاني: الأعمال التجارية بالتبعية المطلب الأول: شروط نظرية التبعية و أساسها المطلب الثاني: تطبيقات نظرية التبعية الخاتمــــــــة -01- من المسلم به عند الحديث عن قواعد القانون التجاري نجد أنها تحكم فئة معينة من الأشخاص و هم التجار، وتنظم طائفة معينة من الأعمال و هي الأعمال التجارية. و لعل الحديث عن هذه الأخيرة يقودنا إلى الحديث عن المعايير أو المقاييس التي من خلالها نميز العمل التجاري عن بقية الأعمال و التي وضعها الفقه القانوني و كثيرا ما أخذت بها مختلف التشريعات، و هذا ما يدفعنا طرح التساؤلات التالية: ما هو موقف المشرع الجزائري من الأعمال التجارية؟ و هل أعطى تعريفا جامعا مانعا للعمل التجاري؟ و للإجابة عن هذه التساؤلات و نظرا لم يكتسبه الموضوع من أهمية في الجانبين النظري و العملي، ارتأينا القيام بهذا البحث، و الذي قسمناه وفقا لما ورد في القانون التجاري الجزائري إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول الأعمال التجارية الموضوعية، و يتطرق الثاني للأعمال التجارية بالتبعية (الشخصية). -02- المبحث الأول: الأعمال التجارية الموضوعية قبل الخوض في تفاصيل هذا المبحث يجب أن نشير إلى أن المشرع لم تعريفا جامعا مانعا للعمل التجاري، بل اكتفى بذكر مجموعة من الأعمال التي حددها وفق معايير فقهية، وردت في المواد 2، 3، 4 من القانون التجاري. و سبب هذا أن الفقه في حد ذاته لم يتوصل إلى تعريف موحد للأعمال التجارية. بل وضع لنا معايير من خلالها نحدد العمل التجاري. و يمكن تعريف الأعمال التجارية الموضوعية على أنها تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بالنظر إلى طبيعتها أو لذاتها أو لموضوعها أو كذلك لشكلها و غرضها، بغض النظر عن صفة الشخص الذي قام بها، و بالتالي هي الوحيدة التي تمنح الصفة التجارية للشخص القائم بها. و تنقسم الأعمال التجارية الموضوعية إلى أعمال تجارية موضوعية منفردة و أخرى موضوعية بالمقاولة. المطلب الأول: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة و هي تلك الأعمال التي تأخذ الطابع التجاري حتى و لو مارسها الشخص مرة واحدة بصورة انفرادية، وتقسم هذه الأعمال إلى نوعين: الفرع الأول: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة بصفة مطلقة(بحسب الموضوع) إنها جميع الأعمال التجارية بحسب موضوعها، وتعتبر أمثل الأعمال التجارية لأنها تخضع دائما لأحكام القانون التجاري و لو قام بها شخص ليس تاجرا، لكن الواقع أن بعض هذه الأعمال يفترض لاكتسابها الطابع التجاري أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط، لو قام بها شخص غير تاجر. و فيمايلي، و باختصار سنتطرق إلى هذه الأعمال الواردة في المادة 2 من القانون التجاري الجزائري. أولا: الشراء لأجل إعادة البيع والعمليات المتعلقة بالترقية العقارية /1 الشراء لإعادة البيع وفقا للمادة الثانية من القانون التجاري " يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها و شغلها و كل شراء للعقارات لإعادة بيعها". -03- وعليه فإن الشراء لإعادة البيع يعد عملا تجاريا مهما كانت صفة القائم به ومهما كان عدد العمليات، وهو يعتبر نموذجا لعملية التداول التي يقوم بها الشخص لتحقيق الربح، لكن يجب أن تتوفر فيه شروط معينة هي: الشرط الأول: لابد من شراء أولي إن عبارة "الشراء" لا تؤخذ بمعناها الضيق، إذ يقصد بها كل اكتساب لملكية أو حق عيني بمقابل، أي بعوض . الشرط الثاني: أن يتعلق الشراء بمنقولات أو عقارات يقصد بالمنقولات هنا كل الأموال المادية المعنوية، فالبضائع تمثل المنقول المادي مثل الكتب و السيارات.............، و المنقول المعنوي تمثله السندات و حقوق الملكية الصناعية و التجارية، مثل براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات و المحلات التجارية. كما أن العقارات أصبحت مع صدور القانون التجاري الجديد قابلة لعمليات تجارية، بينما كانت من قبل مستبعدة من ميدان التجارة. فتطور الأفكار أدى إلى خضوعها أكثر فأكثر للأحكام التجارية .......و يرجع سبب استبعاد العقارات من القانون التجاري الفرنسي القديم إلى أنها كانت تعتبر أموالا ثابتة غير قابلة للتداول. الشرط الثالث: لابد من قصد إعادة البيع يجب أن يكون القائم بالعمل قد قام بشراء المنقولات أو العقارات لإعادة بيعها، فلا بد من وجود عنصر القصد عند الشراء و ليس مهما إذا يتبع هذه الأشياء من بعد، فإذا قام الشخص بشراء منقول أو عقار قاصدا إعادة بيعه، تعتبر هذه العملية تجارية و لو عدل عن قراره. /2 العمليات المتعلقة بالترقية العقارية حسب المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 03-93 المتعلق بالنشاط العقاري و التي جاء فيها: " فضلا عن الأحكام التي نصت عليها في هذا المجال المادة 2 من الأمر 59-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون التجاري الذكور أعلاه، تعتبر أعمالا تجارية بحكم غرضها، الأعمال التالية: - كل نشاطات الاقتناء و التهيئة لأوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرها، - كل نشاطات التوسطية في الميدان العقاري، لاسيما بيع الأملاك العقارية أو تأجيرها، - كل نشاطات الإدارة و التسيير العقاري لحساب الغير." . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 98 . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص100 -04- و بالتالي هذه النشاطات المذكورة في المادة الرابعة سالفة الذكر، تعتبر تجارية بحسب موضوعها أو بغرضها. و ترى الأستاذة فرحة زراوي صالح أن السبب في اتخاذ المرسوم 03-93 هو التغييرات التي عرفها الميدان العقاري في الجزائر في السنوات الأخيرة، و ذلك بهدف توسيع النشاط العقاري للمرور من نظام اقتصادي ذو طابع اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق. ثانيا: العمليات المصرفية و عمليات الصرف إن عملية الصرف هي العملية التي ترمي إلى استلام عملة مقابل عملة أخرى، و لقد بين النظام رقم 07-91 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتعلق بقواعد الصرف و شروطه أنه" يقصد بالصرف كل تبادل بين العملات الصعبة الحسابية و الدينار و العملات الصعبة فيما بينها." و فيما يتعلق بالعمليات المصرفية، فهي ترمي إلى حفظ أموال أي نقود أو سندات ، و من ثم تعتبر عملية إيداع كما ترمي إلى حضارية السندات لحساب الغير و إلى القيام بمدفوعات أو مقبوضات لحساب الغير و كذلك إلى قبول قروض للغير. و قد حاول المشرع الجزائري تعريف العمليات المصرفية و ذلك في القانون الجديد المتعلق بالنقد و القرض و ذلك في نص المادة 100 منه حيث تنص :" تتضمن الأعمال المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض و وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل." ثالثا: عمليات السمسرة و العمليات الخاصة بالعمولة نظرا للتشابه بين هتين العمليتين فإن المشرع أخضعهما لنفس الأحكام و اعتبرهما أعمالا تجارية بحسب الموضوع، لأن كلاهما يقوم على الوساطة بين شخصين. /1 عملية السمسرة ((L'opération de courtage يتعلق الأمر بالعملية التي يقوم بها شخص يسمى السمسار لوضع اتصالات بين شخصين يريدان القيام بتعاقد، لكن هدف تصرفاته هو تحقيق الربح. و هناك عدة أنواع من السماسرة نذكر منهم: أ/ سمسار الشحن: هو كل شخص طبيعي أو معنوي مهنته الربط بين مرسل البضائع و ناقل عمومي بعينة إبرام عقد نقل البضائع برا. . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 98 -05- ب/ السمسار البحري: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر و بموجب وكالة بالعمل كوسيط لإبرام عقود شراء السفن و بيعها و عقود الاستئجار و النقل البحري و العقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحرية. يشترط على المعني بالأمر إثبات تأهيله المهني في النشاط الملتمس. كما عليه بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، إضافة إلى تسجيله في السجل التجاري وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما إذ يعد من الأنشطة المقننة. جـ/ سمسار التأمين: يعتبر وسيط التأمين "كل شخص له وضع وكيل عام للتأمين، أو وضع سمسار التأمين المحدد في المواد 262و252 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات و يقوم بدوره بتقديم عمليات التأمين". و من ثم يقصد بسمسار التأمين الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين و شركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين. /2 العملية الخاصة بالعمولة: هي العملية التي يقوم بها وسيط باسمه لكن لحساب الغير، و لذلك لا يعرف الطرف الثاني إلا الوسيط . و لأنه يتصرف لحساب الغير، سيطلب منه تسديد العمولة و كافة المصاريف، بالإضافة إلى تسديد المبلغ المدفوع. و يمكن أن نذكر في هذا المجال بعض الأنشطة منها: أ/ الوكيل لنقل البضائع: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بنقل البضائع تحت مسؤوليته و باسمه الخاص لحساب زبون مع مراعات الشروط التي حددها القانون التجاري. غير أنه لا يجوز ممارسة هذا النشاط إلا بعد الحصول على الإعتماد القبلي من الوزير المكلف بالنقل، و يلتزم المعني لاأمر نظرا لتجارية نشاطه، باستيفاء إجراءات التسجيل في السجل التجاري. ب/ الوكيل لدى الجمارك: يقصد به الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اعتمد القيام لصالح الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع، و لذا لا يمكن مزاولة هذه المهنة إلا بعد الحصول على اعتماد يسلمه المدير العام للجمارك إذا توافرت في المعني بالأمر الشروط المحددة قانونا. الفرع الثاني: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة بصفة نسبية(بحسب الشكل) تعد أعمالا تجارية بحسب شكلها،طبقا لأحكام المادة 3 من القانون التجاري كل الأعمال التي تتخذ شكل السفتجة أو عقد شركة تجارية أو وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها، أو عمليات متعلقة بالمحل التجاري أو عقد يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية. . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 112 . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص113 -06- أولا: السفتجة تعتبر السفتجة أو الكمبيالة أو البوليصة ورقة تجارية، و هي أداة وفاء و ائتمان. عبارة عن أمر مكتوب من شخص يسمى الساحب(le tireur ) إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه(le tiré) يأمره بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد و مكان معين لشخص ثالث يسمى المستفيد(le bénéficiaire) أو لشخص يعينه هذا الأخير. وتشتمل السفتجة على البيانات التالية: 1- تسمية "سفتجة" في متن السند و باللغة المستعملة في تحريره. 2- أمر غير متعلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين. 3- اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه) 4- تاريخ الاستحقاق. 5- المكان الذي يجب فيه الدفع. 6- اسم من يجب الدفع له أو لأمره (المستفيد). 7- بيان و تاريخ إنشاء السفتجة و مكانه. 8- توقيع من أصدر السفتجة (الساحب). و عليه فإن أي سفتجة لم تتضمن بيانا من هذه البيانات، لا يعتد بها كورقة تجارية. ثانيا: الشركات التجارية حسب نص المادة 3من القانون التجاري تعتبر الشركات التجارية من الأعمال التجارية الموضوعية النسبية، إذ نجد المشرع ينص صراحة على هذا في الفصل التمهيدي من القانون التجاري المتعلق بالأحكام العامة للشركات التجارية حيث يذكر أنه:" يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها". و لذا تعد شركات تجارية بسبب شكلها مهما كان موضوعها: شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة و شركات التوصية بالأسهم؛ و يتبين من قراءة الأحكام القانونية أن إرادة المشرع الجزائري كانت منح الصفة التجارية لكافة الأعمال المتعلقة بالشركات التجارية كإجراء الاكتتاب أو التصفية. ثالثا: وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها يتخذ الطابع التجاري كل عمل تقوم به وكالات و مكاتب الأعمال، حتى و لو كان غرضها مدنيا لأنها تجارية بحسب الشكل طبقا للمادة 3 من القانون التجاري. وليس بالضرورة أن يتخذ العمل الذي يقوم به شخص ما مع الوكالة، الطابع التجاري، إذ يعتبر مدنيا بالنسبة له و تجاريا بالنسبة للوكالة. أما إذا كان المتعامل مع الوكالة تاجرا فهناك حالتين: إذا كان لتعامله علاقة بالتجارة اعتبر تجاريا، أما إذا خرج عن إطار تجارته اعتبر مدنيا. . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 82 . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص90 -07- رابعا: العمليات المتعلقة بالمحل التجاري تذكر المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري ضمن الأعمال التجارية بحسب شكلها العمليات الواردة على المحل التجاري. و يترتب على ذلك أن كل تصرف متعلق بالمحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بحسب شكله، سواء كان بيعا او شراء أو إيجارا أو رهنا و حتى إذا كان المتصرف أو المتصرف إليه تاجرا او غير تاجر. و على ذلك لا أهمية لصفة الشخص القائم بالعمل، بل المهم العمل بذاته إذ له الطابع التجاري بحسب الشكل. خامسا: العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية نصت عليها المادة الثالثة من القانون التجاري، و لكن التساؤل الذي طرحه الكثير من الأساتذة المتخصصين في القانون التجار ي و من بنهم الأستاذة فرحة زراوي صالح هو هل أن المادة 3 من القانون التجاري تحتمل تفسيرا واسعا لها؟ فنعتبر بذلك ان كل عملية متعلقة بالتجارة البحرية و الجوية كالشراء و البيع و التأمين هي عمليات تجارية، و مهما كانت صفة الأشخاص القائمين بها. و هل يمكن تطبيق نص المادة الثالثة على عمليات النقل البحري و الجوي؟ خاصة و أنه في حال ما إذا كان الجواب بنعم فنجد أنفسنا أمام تناقض بين المادة 3 و 2/8 التي جاء فيها" تعد عملا تجاريا بحسب موضوعها كل مقاولة لاستغلال النقل". و عليه يستخلص من هذه المادة ان عمليات النقل تعد عملا تجاريا بالمقاولة و بالمقابل لم يستوجب المشرع ممارسة عقود التجارة البحرية و الجوية في شكل مقاولة، و منه لا تخضع عمليات النقل البحري و الجوي المنفردة من ميدان تطبيق المادة 5/3 من القانون التجاري. و لكن آخر تدخل للمشرع الجزائري يثير بعض التساؤلات حين أدى إلى إدراج بعض العمليات المتعلقة بالتجارة البحرية ضمن قائمة الأعمال التجارية بحسب موضوعها. و حتى تكون الأمور واضحة كان على المشرع الخيار بين حلين: إما إدراج أحكام المادة 4 من الأمر رقم 27-96 السالف الذكر في المادة 3 من القانون التجاري لجعل كل العقود المتعلقة بالتجارة البحرية أعمالا تجارية بحسب الشكل مهما كانت صفة الشخص القائم بها و مهما كان عدد العمليات. و إما إلغاء أحكام المادة 3 (الشطر الأخير) من القانون التجاري لإعادة إدراجها في المادة 2 من نفس القانون مع إضافة أحكام المادة 4 من الأمر 27-96، و هذا الحل أصوب. . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 82 . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص96 . فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص97 -08-
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأعمال, التجارية, الخاص), الجزائري(بحثي, القانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc