أما حكم الشرع فأعتقد أنه يجوز .
لما روي أن ابن عباس رضي اللـه عنهما سأله رجل , فقال: إني كنت ألِمُّ بامرأة, آتي منها ما حرم اللـه عليَّ, فرزق اللـه عز وجل من ذلك توبة،فأردت أن أتزوجها... فقال: انكحها فما كان من إثمٍ فعليَّ . ,رواه ابن أبي حاتم , .
وسئل ابن عمر رضي اللـه عنهما عن رجل فجر بامرأة, أيتزوجها؟ قال: إن تابا وأصلحا.
وقد خُطِبَت امرأة من عمها وكانت قد زنت ثم تابت, فكره عمُّها أن يدلّسها (أي أن يخفي أمرها), فأتى عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فقال عمر , لو أفشيت عليها لعاقبتك, إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه . وفي رواية قال: ,أتخبرُ بشأنها؟ تعمد إلى ما ستره اللـه فتبديه, واللـه لئن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار, بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . ,أنظر فقه السنة للشيخ سابق2/90