|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
خـــاتمة الرسالة التي وجهت إلى وزارة التربية قصد تسوية وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-03-16, 18:06 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
خـــاتمة الرسالة التي وجهت إلى وزارة التربية قصد تسوية وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات
خـــاتمة الرسالة التي وجهت إلى وزارة التربية قصد تسوية وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات هذا اجتهادنا الذي نرى فيه إنصاف كل دفعة التحقت بالتربية وهي ثلاثة أصناف كما هو مبين أسفله: إننا نطلب في الأخير من وزارة التربية الوطنية إنصاف أساتذة التعليم التقني للثانويات والاستجابة لمطلبهم نظرا لما قدموه من عمل و الكفاءة التي أظهروها بقيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي طيلة حياتهم المهنية. تتمثل مطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات في: - إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات (الآيلين للزوال) في الرتبة القاعدية (أساتذة التعليم الثانوي) دون قيد أو شرط و هذا مثلما حدث مع المدراء و المفتشين و أساتذة التعليم الثانوي. - إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات و ترقيتهم أليا في الرتب المستحدثة - 10 سنوات أقدمية لرتبة أستاذ رئيسي - 20 سنة أقدمية لرتبة أستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي حسب قرار التنصيب مع أخذ بعين الاعتبار بالأقدمية والخبرة. وحتى تنصف كل دفعة نطلب تطبيق القانوانين السارية المفعول يومها حتى لا يظلم أحد . فهم يتوزعون كما يلي: – الأساتذة الذين تم توظيفهم قبل 1990 صدور مرسوم رقم 49-90 مؤرخ في 1990/02/06 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية – الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد 1990 صدور مرسوم رقم 49-90 مؤرخ في 1990/02/06 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية و قبل مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية. – الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية. كما نطلب تعويض أساتذة التعليم التقني للثانويات نتيجة عدم تطبيق القوانين التي كانت تسمح لهم بالترقية من رتبة أستاذ التعليم التقني للثانويات إلى رتبة استاذ التعليم الثانوي عن طريق امتحان مهني كما ورد في مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية المادة 56 : يوظف أساتذة التعليم الثانوي: 1. .. 2. … 3. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها في كل اختصاص تقني من بين المترشحين الناجحين في امتحان مهني تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة الكلفة بالوظيفة العمومية يمكن أن يشارك في الامتحان المهني: - الأساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة. - الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. - رؤساء الأشغال الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. Professeurs Technique des Lycées Techniques (PTLT)
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للثانويات, أستاذ, التعليم, التقني, تصويت, وضعية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc