![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() ![]() س: شخص وعد تزويج ابنته لابن صديقه،ولمّا كبر الفتى لم ترغب به كزوج؟ ج: إنّ الزواج علاقة يؤسسها الطرفان بنيّة التأبيد،لهذا يجب أن تتوفر جملة من الأمور حتى يتحقق الدوام لتلك العلاقة،من بينها الفتاة،فيحرم على الولي أن يجبر موليته على الزواج بمن لا ترغب فيه،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح البكر حتى تستأذن"(1)،وقال"البكر يستأذنها أبوها"(2).وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن جارية بكرا زوّجها وهي كارهة،فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم.(3)أي خيّرها بين المواصلة في تلك العلاقة وعدمها،ولمّا رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها أذعنت وقبلت،وعبّرت بعد ذلك بأنّها أرادت أن يعلم النّاس أن ليس للآباء إجبار بناتهم دون إذن أو قبول منهنّ،وبرّها بأبيها جعلها تقبل بمن اختاره أبوها زوجا لها وتزوجته،والله الموفق. (1):أخرجه الترمذي(1107) وابن ماجة(1870). (2):أخرجه البخاري(5137) ومسلم(1420). (3): رواه أبو داود (2096) وابن ماجة(1873) وهو صحيح كما في "الإرواء"(1380). ![]() س: امرأة متزوجة سافر زوجها منذ سنة، فهل يحق لهذه الزوجة المطالبة بحقّها؟ ج: لقد وقّت العلماء أطول مدّة لغياب الزّوج عن زوجته بأربعة أشهر، قياسًا على مدّة الإيلاء، حيث قال سبحانه وتعالى: "للّذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإن فاءُوا فإنَّ اللهَ غفور رحيمٌ" البقرة: 226، فقالوا إنّ هذه أقصى مدّة تتحمّل فيها الزوجة غياب زوجها، فإن كان لهذا الزّوج عذر في غيابه قد أعلم به زوجته واتّفقا على الأمر ابتداء، فللزّوجة أن تصبر إن شاءت، وإلاّ فإنّ لها الحق في طلب الفراق خاصة أنّه سافر دون إعلامها ودون عذر، ودون أن يزورها من حين للآخر، خصوصًا في مثل هذا الزمان الّذي كثرت فيه الفتن والمغريات، حيث أصبحت المرأة لا تأمن على نفسها والرجل لا يأمن على نفسه والله المستعان، والقصّة الّتي بنى عليها الفقهاء هذه المدّة معروفة في كتب السير والتراجم وكذا كتب الفقه، وهي الّتي وقعت في زمن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستشار فيها حفصة رضي الله عنها، ثمّ وقع الإجماع على أنّ المدّة الّتي تصبر المرأة على غياب زوجها ينبغي أن لا تزيد على أربعة أشهر. ![]() |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
النكاح،والطلاق, والعدة..., كناب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc