الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس - رحمه الله - - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس - رحمه الله -

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-10, 22:35   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


[1]/ وقد قال النبي e :» إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط« رواه أبو داود (4843) وحسنه الألباني،.
[2]/ انظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1/4).
[3]/ قال طاووس:« إن من السنة أن توقر العالم » كما في الجامع لابن عبد البر (1/14) وقال أبو حاتم الرازي :« وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر » انظر شرح أصول الاعتقاد (1/179).
[4]/ انظر صحيح مسلم (ص/28-29) وفيه تصرف لا يخفى على اللبيب.
[5]/ آثار ابن باديس (6/133-134).
[6]/ أحدهما: « عقيدة ابن باديس السلفية وبيان مخالفته للعقيدة الأشعرية » وقد صدر عن دار الإمام مالك.
[7]/ الشهاب (مجلد13/ص355) وقال للإبراهيمي يوما وقد كان مصمما على الخروج من الجزائر :« إن خروجك يا فلان أو خروجي يكتبه الله فرارا من الزحف » قال الإبراهيمي :« فوالذي وهب له العلم والبيان لقد كانت كلمته تلك شؤبوبا من الماء صب على اللهب » آثار الإبراهيمي (4/338).
[8]/ الآثار(5/293-294).
[9]/ إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس لعبد القادر فضيل ومحمد الصالح رمضان (127 – 128).
[10]/ الآثار (6/181).
[11]/ آثار الإبراهيمي (5/284).
[12]/ الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية للزبير بن رحال (121).
[13]/ والشيخ لم يعرف بالتميز عن السنة وأهلها بل كان مدافعا عنها وعن أهلها ، وقد سئل الإمام مالك رحمه عن السنة فقال مالا اسم له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها انظر الانتقاء لابن عبد البر (35) ومدارج السالكين (3/179) .
[14]/ أشار إلى تحديدها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في مقدمة كتابه القيم "حكم الانتماء " وانظر مدارج السالكين (2/318).
[15]/ قال ابن تيمية (19/155-156):» فصل في أن الرسول e بين جميع الدين أصوله وفروعه ، باطنه وظاهره علمه وعمله ، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان ، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى الناس بالحق علما وعملا « .
[16]/ قال ابن القيم في مختصر الصواعق (2/412):» وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات …ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته ، فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ « .
[17]/ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (3/379-380) :« وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة ، موضوعة على رسول الله r منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي r والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله ، فيعزى إلى النبي e وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث … فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب فإن السنة هي الحق دون الباطل وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة ، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا».
[18]/ قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية (3/154) من المجموع :» وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة …والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة، مما له تعلق بالدين ، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة « .
[19]/ قال ابن تيمية رحمه الله معرفا علم الكلام (12/461):« إنما هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين ». وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/95):« أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، إنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم» انظر الدرء (1/147)
[20]/ قال ابن تيمية في الدرء (1/45):» والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض، تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين، في دلائله وفى مسائله نفيا وإثباتا، فأما إذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى:] كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ[ (البقرة:213)« .
[21]/ قال ابن تيمية بعد شرح مطول للفرق بين النوعين (3/104-105):» فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر « .
[22]/ قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية (3/129) من المجموع :» ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ، وبما وصفه به رسوله محمد e من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه :] ليس كمثله شيء وهو السميع البصير [ «
[23]/ قال ابن تيمية في المجموع (16/203) :» وإبراهيم و موسى قاما بأصل الدين الذي هو الإقرار بالله و عبادته وحده لا شريك له ومخاصمة من كفر بالله « وقال الشيخ ابن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة:» الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله«.
[24]/ قال الشيخ ابن باز وهو يتحدث عن مشركي العرب (2/6) من الفتاوى:» فعلم من ذلك أنهم فهموا معناها بأنها تبطل آلهتهم ، وتوجب تخصيص العبادة لله وحده ، ولو كان معناها لا رب إلا الله أو لا مطاع إلا الله ، لما أنكروا هذه الكلمة فإنهم يعلمون أن الله ربهم وخالقهم وأن طاعته واجبة عليهم فيما علموا أنه من عنده سبحانه « .
[25]/ قال ابن تيمية في الواسطية (3/151) من المجموع :» ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح ، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ، كما يفعله الخوارج… « .
[26]/ قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية (3/148-149):»وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق … وأما الدرجة الثانية، فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات … ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته…، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم « .
[27]/ قال ابن تيمية في الدرء (8/491-492):»فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها، وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا…وهذا لا يناقض قوله تعالى:} وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا { [الإسراء 15] فإن الرسول يدعو إلى التوحيد، لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم… ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا (إلا) بعد إرسال رسول إليهم وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب» وقال في المجموع (12/500):«وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية … فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة« .
[28]/ قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية (3/152):» ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ، كما وصفهم الله به في قوله تعالى :] وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ[ (الحشر:10) … ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله eبالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب t وعن غيره : من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضى الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضى الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبى بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا ، وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله «.
[29]/ الآثار (1/142).
[30]/ الآثار (4/59) وانظر في معناه (4/48).
[31]/ الآثار (320).
[32]/ الآثار (251).
[33]/ البخاري (2697) مسلم (1718).
[34]/ الآثار (1/370).
[35]/ الآثار (5/94).
[36]/ الآثار (1/320).
[37]/ مبادئ الأصول (49).
[38]/ الآثار (1/143).
[39]/ الآثار (1/143).
[40]/ الآثار (3/238).
[41]/ الآثار (5/154-155).
[42]/ الآثار (3/222).
[43]/ الآثار (3/155).
[44]/ الآثار (1/320).
[45]/ الآثار (1/250).
[46]/ الآثار (1/251) وانظر آثار البشير الإبراهيمي (1/167).
[47]/ الآثار (1/142).
[48]/ الآثار (1/260).
[49]/ الآثار (1/257) وقوله كادوا أي يهلكون ولعله سقط.
[50]/ الآثار (3/85) .
[51]/ العقائد الإسلامية (66).
[52]/ العقائد الإسلامية (67-68) وانظر الآثار (1/97).
[53]/ الآثار (1/96).
[54]/ أبو داود (1479) ابن ماجة (3828) وصححه الترمذي (2969،3247) وابن حبان (890).
[55]/ الآثار (1/299).
[56]/ الآثار (1/299) وانظر (1/158).
[57]/ العقائد الإسلامية (62) وأما من قد يتوهم أن الشيخ كان مفوضا فيقال له هذا مردود من عدة أوجه الأول : أنه في النص السابق صرح بأنه يثبت الصفات بلا كيف ولا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات قاله ابن تيمية (5/41)، الثاني أنه نص على نفي التعطيل والتفويض في حقيقته تعطيل للصفات وتجهيل لصاحب الرسالة ولأصحابه ، الثالث : أن المفوضة يجعلون الصفات من المتشابه الذي يرد علمه إلى الله وقد تكلم ابن باديس عن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وحصر ذلك في بضع عشرة كلمة مشيرا إلى الأحرف المقطعة في أوائل السور، ولم يشر إلى آيات الصفات الآثار (1/360،362).
[58]/ الآثار (5/32) ووصف أيضا الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية بأنه سلفي انظر مقدمته لمقال ملك العرب (3/145) وقال في موضع آخر (3/263) :» فالحكومة السعودية التي طهرت الحجاز من البدع والضلالات والخرافات وأرجعت أتباع الطرق التي تسمي نفسها طرق صوفية إلى عقولهم ودينهم «.
[59]/ وأظن الشيخ محمد الصالح رمضان ما أصاب في تصرفه في الأصل ونقله الكلام عن هاتين الصفتين من موضعه إلى موضع الكلام عن الإثبات والتنـزيه السابق، حيث أوهم كثيرا من القراء أن ابن باديس لا يثبت إلا الصفات السبع على ما هو مشهور عند الأشاعرة، قال في التعليق :« قوله ( نثبت الاستواء والنزول إلى قوله غير مراد ) كان في الفصل بعد صفة الكلام ..من غير استشهاد عليه بالآيات والأحاديث ، وأرجو ألا يكون هذا من التحكم وسوء التصرف » هامش العقائد الإسلامية (62).
[60]/ وتسمى صفات الأحوال والحال قال الجويني في تعريفها :» صفة لموجود غير متصفة بالوجود ولا بالعدم « الإرشاد (37) والأشاعرة المتقدمون مختلفون في إثباتها وممن نفاها الباقلاني في رسالة الحرة المسماة بالإنصاف.
[61]/ انظر تمهيد الأوائل للباقلاني (299) الإرشاد للجويني (42،45-58).
[62]/ الآثار (1/201).
[63]/ الآثار (1/212).
[64]/ أحمد (5/284) أبو داود (4252) والترمذي (2219) وصححه .
[65]/ الآثار (2/96-97) .
[66]/ الآثار (5/34-35).
[67]/ الآثار (1/299).
[68]/ الآثار (2/151).
[69]/ الآثار (1/29-30).
[70]/ الآثار(1/417) وانظر العقائد (69).
[71]/ العقائد الإسلامية (44) وانظر الآثار (1/228) و(6/292).
[72]/ العقائد الإسلامية (48) ويلاحظ هنا إثبات الشيخ ابن باديس الوضع الشرعي خلافا للباقلاني وكثير من الأشاعرة (البرهان للجويني (1/134) والتبصرة (195)) وقد خالف ابن باديس أيضا بقية الأشاعرة القائلين بالاشتراك وذلك بترجيحه للحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية –انظر الفتح المأمول (86-87) والبحر المحيط للزركشي (3/474)ومجموع الفتاوى لابن تيمية (7/298).
[73]/ العقائد الإسلامية (50).
[74]/ انظر مثلا فتح الباري لابن رجب (1/88) ويفضل شيخ الإسلام ابن تيمية أن يطلق بدلا من عبارة التصديق عبارة الإقرار المتضمنة لمعنى التصديق والانقياد، قال في الصارم المسلول :« الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق ، وإنما هو الإقرار والطمأنينة ، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط ، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر ، وكلام الله تعالى خبر وأمر ، الخبر يستوجب تصديق المخبر ، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام ، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر ، وإن لم يفعل المأمور به ، فإذا قوبل الخبر بالتصديق ، والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار » الصارم المسلول (519) .
[75]/ العقائد الإسلامية (49).
[76]/ العقائد (48).
[77]/ الآثار (1/212-213).
[78]/ العقائد الإسلامية (53).
[79]/ الآثار (1/34) وانظر (1/355).
[80]/ الآثار (1/176).
[81]/ الآثار (1/212-213).
[82]/ آثار ابن باديس (3/308).
[83]/ العقائد الإسلامية (73-74).
[84]/ العقائد الإسلامية (70).
[85]/ الآثار (3/85).
[86]/ الآثار (1/376).
[87]/ العقائد الإسلامية (76).
[88]/ الآثار (1/242) وانظر (1/376) ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/369،373).
[89]/ مبادئ الأصول (23).
[90]/ العقائد (77).
[91]/ مبادئ الأصول (45) وانظر مبادئ الأصول (24) والآثار (1/122).
[92]/ الآثار (1/164) وانظر (1/140).
[93]/ الآثار (1/96) وانظر المعنى نفسه (1/164).
[94]/ الآثار (1/406).
[95]/ الآثار (1/55).
[96]/ الآثار (1/158).
[97]/ الآثار (1/372-373و376).
[98]/ الآثار (1/212-213).
[99]/ الآثار (2/133).
[100]/ انظر (2/228) (3/27) (4/170،175،179) وقد رجح أن الآل في الصلاة على النبي e هم الأتباع انظر (2/237).
[101]/ الآثار (3/44،45) (5/373،377).
[102]/ الآثار (2/294) (3/28،46،164،200) (4/75) (5/422).
[103]/ الآثار (2/133) (3/38،40) وقال (3/43):» فعلى الناظر في تاريخ عثمان رضي الله عنه أن يتثبت ويتحرى حتى لا يقع في ظلم وباطل في حق هذا الإمام الشهيد العظيم «.
[104]/ الآثار (2/292) (3/33،180).
[105]/ الآثار (3/164) (4/75).
[106]/ الآثار (2/133) (3/34).
[107]/ والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفاد من الأدلة التفصلية قال ابن تيمية في الاستقامة (1/61) :» والفقه لا يكون إلا بفهم الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا «.

[108]/ قال ابن تيمية في المجموع (19/176) :» والمقصود هنا تحقيق ذلك وهو أن الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين ، وأما الإجماع فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة … « وقال ابن تيمية (20/498-503): » وهذه الأصول التي أمر بها عمر بن الخطاب لشريح حيث قال اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، وفى رواية فبما قضى به الصالحون، وكذلك قال ابن مسعود من سئل عن شيء فليفت بما في كتاب الله فان لم يكن فبما في سنة رسول الله فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وكذلك روي نحوه عن ابن عباس وغيره ولذلك قال العلماء الكتاب والسنة والإجماع وذلك أنه أوجب طاعتهم إذا لم يكن نزاع ولم يأمر بالرد إلى الله والرسول إلا إذا كان نزاع « .
[109]/ قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/206):» إن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث « وقال الشافعي رحمه الله تعالى في اختلافه مع مالك (7/389-399):« فهكذا أنتم فما أعرف لما تقولون من هذا إلا أنه خروج من جميع أقاويل أهل العلم في القديم والحديث، وما علمت أحدا سبقكم به فالله المستعان ».
[110]/ قال ابن تيمية في المجموع (1/250-251):» ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع « .
[111]/ قال ابن تيمية في المجموع (22/252):» ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين، فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضى الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة، وجمهور الصحابة وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضى الله عنهما، فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبى حنيفة أو أحمد أو غيرهم « وقال في (20/203-204):» وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة علمائهم وعوامهم، ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقا، ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأئمة يقلده في عزائمه ورخصه على وجهين، وهذان الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي، لكن هل يجب على العامي ذلك؟ والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد « وقال (20/208-209):» وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول e في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله e ، واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته، إنما هو مما يسوغ له وليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقى الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك المحظور والله أعلم «.
[112]/ قال الشاطبي في الاعتصام (2/342-343):» فإذا المكلف بأحكامها (يعني الشريعة) لا يخلو من ثلاثة أمور ، أحدهما : أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها …الثاني : أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة ، فلابد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدي به …والثالث : أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين ، لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه « ، قال ابن القيم في أعلام الموقعين في الرد على المقلد للإمام فيما أخطأ فيه (2/232) :» هو مأجور لاجتهاده، وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجر، بل قد فرطت في الاتباع الواجب، فأنت إذا مأزور…… وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به فما وافق قول متبوعه منها قبله، وما خالفه رده فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب« . وانظر أعلام الموقعين (2/190-200)، وانظر المجموع (4/197-198) في تقرير أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة.
[113]/ قال ابن القيم في أعلام الموقعين (2/268):» قيل إذا كان قد انسد باب الاجتهاد عندكم وقطعتم طريقه، وصار الفرض هو التقليد، فالعدول عنه إلى ما قد سد بابه وقطعت طريقه يكون عندكم معصية وفاعله آثما، وفي هذا من قطع طريق العلم وإبطال حجج الله وبيناته وخلو الأرض من قائم لله بحججه ما يبطل هذا القول ويدحضه، وقد ضمن النبي e أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وهؤلاء هم أولو العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله، فإنهم على بصيرة وبينة، بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي العلم والبصائر، والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع المتابعة والاقتداء وتقديم النصوص على آراء الرجال وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه العلماء، وأما الزهد في النصوص والاستغناء عنها بآراء الرجال وتقديمها عليها والإنكار على من جعل كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة نصب عينيه وعرض أقوال العلماء عليها، ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، فبطلانه من لوازم الشرع ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله، فهذا لون والاتباع لون والله الموفق « وقال أيضا (2/276):» واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم، ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهما، ولا يقضي ويفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه، فإن وافقه حكم به وأفتى به وإلا رده ولم يقبله، وهذه أقوال كما ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله بلا علم وإبطال حججه والزهد في كتابه وسنة رسوله، وتلقي الأحكام منهما مبلغها...« ، وانظر الطرق الحكمية (18).
[114]/ الآثار (1/250).
[115]/ الآثار (3/240).
[116]/ الآثار (1/251).
[117]/ الآثار (1/252).
[118]/ الآثار (6/69).
[119]/ الآثار (2/338).
[120]/ الآثار (3/252) و(6/82).
[121]/ الآثار (5/94).
[122]/ الآثار (3/241).
[123]/ الآثار (5/38).
[124]/ الآثار (4/78).
[125]/ الآثار (1/141).
[126]/ الفتح المأمول (163).
[127]/ الآثار (4/81).
[128]/ الآثار (1/142).
[129]/ الآثار (1/98).
[130]/ الآثار (6/43).
[131]/ الآثار (5/60).
[132]/ مبادئ الأصول مع شرحه الفتح المأمول (163-164).
[133]/ الآثار (3/91-92).
[134]/ الآثار (6/23).
[135]/ الآثار (4/60).
[136]/ الآثار (3/285).
[137]/ الآثار (3/257).
[138]/ الآثار (3/257-258).
[139]/ الآثار (3/258).
[140]/ الآثار (3/256).
[141]/ الآثار (3/260-261).
[142]/ الآثار (4/74).
[143]/ الآثار (4/76).
[144]/ قال الشيخ مبارك الميلي وهو يصف منهج ابن باديس في التدريس :« التعليم المسجدي وهو للطلبة والعامة، فأما العامة فكانوا يحضرون للمسجد إما لطلب الاعتقادات من كتب الكلام أمثال صغرى السنوسي ، وإما لمعرفة العبادات من كتب الفقه كابن عاشر وخليل ، وفي هذا الدور أصبحوا يحضرون لمعرفة الاعتقادات من آيات الله ، ولمعرفة العبادات من كتب السنة كالموطأ ، ولمعرفة الشمائل من شمائل الترمذي أو الشفا ، ولسماع العظات من القرآن والحديث ، فالتعليم المسجدي اليوم يقوم على الكتاب والسنة من غير أن يحارب كتب الكلام والفقه ، وإنما يحارب كتب المناقب والرقائق المحشوة بالموضوعات والأساطير ، والتعليم المسجدي ليس بجديد وإنما الجديد فيه دراسة الكتاب والسنة وتوجيه العامة إليهما في اعتقاداتها وعباداتها وسلوكها. أما الطلبة المسجديون فقد نظموا في هذا الدور تنظيما يميز كل طبقة من أخرى ، ويعطيها من المعلومات ما يناسبها ، ولا تزال مادة تعليمه المتن والشرح غالبا ، لكن أسلوبه لم يبق على ما كان عليه ، فقد صار المعلم يشرح المسألة العلمية مستقلة ثم يعود إلى عبارة المؤلف لينزلها عليها ويبين وفاءها أو قصورها » الشيخ مبارك الميلي لمحمد الميلي (183-184).
[145]/ الآثار (5/102).
[146]/ قال ابن تيمية في المجموع (10/362-363) :» فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله وأما ما جاء عمن بعدهم، فلا ينبغي أن يجعل أصلا وإن كان صاحبه معذورا، بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد، فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة وهذه طريق أئمة الهدى « .
[147]/ قال ابن القيم في مدارج السالكين (1/494-495):» القاعدة الأولى : أن الذوق والحال والوجد هل هو حاكم أو محكوم عليه فيحكم عليه بحاكم آخر أو ويتحاكم إليه؟ فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة، حيث جعلوه حاكما فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع، وفيما هو صحيح وفاسد، وجعلوه محكا للحق والباطل فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص، وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد فعظم الأمر وتفاقم الفساد والشر، وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم وانعكس السير، وكان إلى الله فصيروه إلى النفوس، فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم «، وانظر المدارج (2/70-71) و(2/334).
[148]/ قال ابن تيمية في المجموع (18/65-66):» وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي ، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره ، بل هو أصل الدين المشروع، وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره«.
[149]/ قال ابن تيمية (1/ 160) :» وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين، ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة، فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح، ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك « وقال في اقتضاء الصراط المستقيم (314-315) :» فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك، فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا « .
[150]/ قال ابن تيمية في الاقتضاء (269-271):» ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم، فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله،… واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة بدليل قول عمر t في صلاة التراويح نعمت البدعة هذه، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله e وليست بمكروهة أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس، … ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان، أحدهما أن يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما نهانا عنه الشارع أما ما سكت عنه من البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا فهذا مما قد يقوله بعضهم، المقام الثاني أن يقال عن بدعة سيئة هذه بدعة حسنة، لأن فيها من المصلحة كيت وكيت، وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة، والجواب أن القول أن شر الأمور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والتحذير من الأمور المحدثات، فهذا نص رسول الله e فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ومن نازع في دلالته فهو مراغم « .
[151]/ قال الشاطبي في الاعتصام (2/627)-دار ابن عفان-:» فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة ، وتبين لك اعتبار أمور : أحدها الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ، ولا دليلا من دلائله ، والثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل معناه وجرى على وفق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول ، فلا مدخل لها في التعبدات ، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية ، لأن عامة التعبدات لا يعقل معناها على التفصيل ، كالوضوء والصلاة والصيام في زمن مخصوص دون غيره ، والحج ونحو ذلك « وقال (2/633):» وإذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضاد للمصالح المرسلة لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل ، والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل « وانظر حقيقة البدعة لسعيد بن ناصر الغامدي (2/184-185).
[152]/ قال ابن تيمية في المجموع (11/15):» فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء، أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع«، وقال (10/340-341):» فمحمد أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم، في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة، في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه، فلا عقيدة إلا عقيدته، ولا حقيقة إلا حقيقته ، ولا طريقة إلا طريقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته، وولايته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة … وليس لله ولى إلا من اتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات، فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب، والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله « وقال (22/524):» فإن الدعاء من أفضل العبادات، وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه، فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسن، كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات، والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره، وإن كان من أحزاب بعض المشائخ الأحسن له أن لا يفوته الأكمل الأفضل ، وهى الأدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك، وإن قالها بعض الشيوخ، فكيف يكون في عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير ذلك. ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي e ، وإن كان حزبا لبعض المشائخ ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بنى آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده والله أعلم « .
[153]/ الآثار (1/250).
[154]/ الآثار (1/32).









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
الله, الحمدي, الشيخ, العلامة, باديس, رحمه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc