ونستخلص من نص المادة 15 وجوب توفر مجموعة من البيانات في عريضة الافتتاح تحت طائلة عـدم قبولهـا
شكلا وهي :
-/1 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى .
-/2 اسم ولقب وموطن المدعي .
-/3 اسم ولقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له .
-/4 الإشارة إلى طبيعة وتسمية ومقر الشخص المعنوي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي .
-/5 أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى .
-/6 الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى .
ولم يكتف القانون الجديد ببيان شكل العريضة الافتتاحية فقط، بل ب .ين الخطوات التي تتبع من أجل قيد الدعوى،
والحصول على نسخة العريضة لتبليغها عن طريق المحضر القضائي للمدعى عليه، وفق للمواد 16 و 17 ق إ م وإ د :
(1 تق .يد الدعوى في سجل خاص لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى تبعا لترتيب ورودها، مـع
بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة .
(2 يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العر يضة الافتتاحية، ويسلمها للمـدعي بغـرض
تبليغها رسميا للخصوم .
(3 يجب احترام أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك .)ويمددهذا الأجل ثلاث أشهر للمقيمين بالخارج (.
(4 لا تق .يد الدعوى إلا بعد دفع الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،و يفصـل الـرئيس الجهـة
القضائية فيكل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم بأمر غير قابل لأي طعن )ولائي(.
(5 يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار و /أوحق عيني عقاري مشهر طبقـا
للقانون .وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا، مالم يثبت إيداعها للإشهار .
و .ذا يكون القانون الجديد بذلك قد ع .ين شكل
Read more: ملخص السداسي الأول -إجراءات مدنية وإدارية- - منتديات الحقوق و العلوم القانونية https://www.droit-dz.com/forum/showth...#ixzz2Jsg7tpv8
أما المادة 305 فقد منحت لقاضي الاستعجال سلطة إكراه الخصم على الاستجابة للأمـر بواسـطة الغرامـة
التهديدية، ويعود لنفس القاضي القيام بتصفيتها .
ثانيا :اختصاص قاضي الاستعجال بموجب نصوص خاصة
حسب المادة )300 )يكونقاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أ .ـا مـن
اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر حجية الشيء المقضي فيه ((.
لقد أجمع الفقه على عدم اكتساب أوامر الاستعجال لأي حجية لكو .ا ذات طبيعة مؤقتة ولا تمي بأصل الحـق،
إلا أن القانون الجديد استحدث مسألة جواز الفصل في الموضوع من قاضي الاستعجال في المواد التي يـنص القـانون
صراحة على أ .ا من اختصاصه وفي هذه الحالة يحوز الأمر الصادر بشأنه حجية الشيء المقضي فيه مثله مثل الأحكـام
الصادرة في الموضوع .
ومن بين الحالات التي ورد في شأ .ا نص قانوني يمنح الاختصاص لقاضي الاستعجال نذكر على سبيل المثال :
/1 إخلال المحلات المهنية :
عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 02 -90 المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسـة
حق الإضراب، فإنه يمنع على العمال المضربون احتلال المحلات المهنية للمستخدم حينما يهدف هذا الاحتلال عرقلـة
حرية العمل .
والاختصاص هنا ينعقد لقضاء الاستعجال .
/2 الطرد بسبب ترك الأمكنة :
تجيز المادة 09 من المرسوم رقم 65 -63 طرد المستأجر بموجب أمر من قضاء الاستعجال شريطة إثبات ترك الأمكنة
من طرف محضر قضائي وعدم استجابة المستأجر مدة تزيد على شهر للإعار الموجه لشغل الأمكنة .
الفصل الرابع
أوامر الأداء والأوامر على العرائض
وهما حالتان لا يخضع العمل .ما إلى القواعد المقررة في رفع الدعاوى سواء العادية أو الخاصة بقضاء الاستعجال .
أولا :أوامر الأداء
تعتبر أبسط وسيلة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل استعادة الدين دون الحاجة إلى رفع دعـوى قضـائية وفقـا
للقواعد العام، وهذا ما دلت عليه صياغة المادة 306 التي تبدأ بعبارة ً "خلافاللقواعد المقررة في رفع الدعاوى ".
-1 شروط اللجوء إلى أوامر الأداء :
نستخلصها من نص المادة 306 ، بحيث يجب أن يكون الشخص دائنا بدين من النقود وأن يكون الدين مستحقا
وحال الأداء، ومعين المقدار، وثابت بالكتابة، الكتابة العرضية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفـاء أو فـاتورة
مؤشر عليها من المدين .
وللإشارة فقد أضاف المشر ع في القانون الجديد شرط أن يكون الدين مستحقا كما أكد على الكتابة العرضـية
المتضمنة ....وغايتهأن الديون المثبتة بموجب عقود توثيقية محمية بالقوة التنفيذية لهذه السندات، أمـا الـديون الـتي
تتضمنها كتابة عرفية فهي تخضع للتقاضي إن لم يستجب المدين بإرادته .
-2 إجراءات المطالبة بالدين :
تتم إجراءات المطالبة بالدين وفقا لما جاء في المادة 306 على النحو التالي :
أ -تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين .
ب -يجبأن يتضمن الطلب :
-اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر؛
-اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر؛
-ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي؛
-عرض موجز عن سبب الدين ومقداره .
ج -إرفاقجميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة .
ولا تخضع الطلبات الرامية إلى استصدار أوامر الأداء لأي من الإجراءات المتعلقة بالتكليف بالحضور .
-3 الأحكام المتعلقة بالفصل في الطلب :
نصت عليها المادة 307 بالقول ))يفصلالرئيس في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلب .
إذا تبين أن الدين ثابت أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف وإلا رفض الطلب .
الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقرر لها ((.
إن أهم ما استحدثه المشرع في هذه المادة مقارنة بالمادة 176 فقرة 01 أن الفصل في الطلب يتم بموجب أمر مسـتقل
وليس عن طريق التأشير أسفل العريضة، وأنه حدد أجلا للفصل في الطلب أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلـب،
بينما احتفظ بباقي الأحكام .
-4 تسليم نسخة من أمر الأداء :
لقد اعتمد المشرع طريق الاختصار بالنسبة للإجراءات المتعلقة بتسليم ونفاذ أوامر الأداء مما يشـكل تبسـيطا
حقيقيا وتأكيدا فعليا للطابع المميز للقواعد المقررة لها .
بعد صدور أمر الأداء تتبع الإجراءات وفقا للآتي )المادة308
-يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء .
-يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل 15 يوما .
-يجب أن يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل 15
يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي .
ويقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره وللاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر
الأداء .
وقد نصت المادة 309 على أنه إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المح دد أي بعد مرور 15 يوم من تاريخ التبليـغ
الرسمي يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالـب
التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض، وللدائن بعد ذلك مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري .
وقد نصت الفقرة 02 من المادة 309 على أن كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سـنة 01
واحدة من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر .
ثانيا :الأوامر على العرائض
هي إحدى حالتين لا يخضع الطلب فيها للإجراءات المقررة للدعاوى والهدف من ورائها إثبات حالة أو توجيه
إنذار أو إجراء استجواب لا يمس بحقوق الأطراف أو اتخاذ تدبير مؤقت .
وقد نصت المادة 310 على مايلي ))الأمر على عريضة أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصوم مـا لم يـنص
القانون على خلاف ذلك .
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأ طـراف
إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة 03 أيام من تاريخ إيداع الطلب ((.
-1 الطبيعة القانونية للأوامر على العرائض :
هي سندات تنفيذية تصدر بدون حضور الخصوم مالم ينص القانون على خلاف ذلك كما أ .ـا ذات طبيعـة
مؤقتة بموجب نص صريح في المادة 310 أعلاه .
أما بالنسبة للاختلاف القائم حول تصنيف الأوامر على العرائض ضمن الأعمال الولائية أو القضائية، فلم يعـد
لذلك أي جدوى لتعلق الاختلاف أصلا بقابلية الأمر على عريضة للطعن، فالأوامر الولائية غير قابلة بطبيعتـها لأي
وجه من أوجه الطعن ولا رقيب على موقف القاضي عكس الأوامر القضائية .
وما دام الأمر على عريضة بموجب القانون الجديد قابل للمراجعة والتعديل في حالة الاستجابة ممن له مصـلحة
وهو أشبه حينئذٍ بالتماس إعادة النظر وقابل للاستئناف من المتضرر في حال رفض الطلب فهو إذا أمر قضائي .
والأوامر على عرائض واج بة النفاذ بناءا على النسخة الأصلية رغم قابليتها للمراجعة والتعـديل والطعـن، ولا
تخضع لإجراءات التكليف بالحضور أو آجال الوفاء .
وعليه شمولها بالنفاذ الفوري أي طبيعتها الاستعجالية دون المساس بأصل الحق تقتضي التعجيل وأحيانا مفاجـأة
من صدرت عليه .
-2 الإجراءات المتعلقة بالأوامر على عرائض :
حسب المادة 311 توجه الطلبات الرامية إلى استصدار أمر على عريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصـة في
شكل عريضة من نسختين 02 ويجب أن تكون معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج .ا، وإذا كان الطلب متصل
بخصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة الم عروض أمامها الخصومة، ويتم الفصل في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة 03 أيام
من تاريخ إيداعه .
ويجب هنا أن يكون الأمر على عريضة مسببا ً، ويكون ً قابلا للتنفيذ بناءا على النسخة الأصلية .وكل أمر علـى
عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة 03 أشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر .
وقد نصت المادة 312 على مايلي )في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصـدر
الأمر للتراجع عنه أو تعديله .
وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس ا .لس القضائي .
يرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض .
يجب على رئيس ا .لس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال .
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحاٍم .
تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة الضبط بالجهة القضائية المعنية ((.
منقول