من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-10, 16:59   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



كتاب الوصية والمواريث والشفعة والهبة والرهن والوديعة واللقطة والغصب.

س:شخص توفي وترك أبناء شرعيين،وولدا واحدا عن طريق الزنا،فهل يجوز تسوية وضعية هذا الولد قانونيا؟
ج: لا يجوز تسجيله مع بقية الأولاد كما لو كان أخا لهم، ومن فعل ذلك فقد تبنى، والتبني حرام لقوله تعالى:" ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ"سورة الأحزاب:05، وإنما تستطيعون كفالته،ولا يدخل في الميراث مع بقية الأبناء وإنما يجوز للكفيل أن يوصي له بما لا يزيد عن الثلث مما ترك.



س:رجل تكفل بتربية ولد وبنت وسجلهما في دفتره العائلي، وأوصى هذا الرجل قبل موته بإعطاء نصف مبلغ البيت بعد بيعه للبنت والنصف الباقي للولد، ولكن الولد بعد وفاة هذا الرجل أخذ ضعف ما أخذته البنت بحجة قول الله تعالى:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" سورة النساء:11؟
ج:التبني حرام بدليل قوله تعالى: " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ"سورة الأحزاب:05،أما الكفالة فتجوز بأن يسجل الولد المكفول في السجل البلدي بلقب العائلة ويكتب أمامه:مكفول،أما أن يعطيه اسمه ويسجله كولد له فهذا حرام،لهذا وجب عليكما أن تسويا وضعيتكما قانونيا.
أما الوصية،فهي جائزة في حق المكفولين،لأنهما ليسا من الورثة الشرعيين ولا ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث" إنما يشترط في الوصية أن لا تزيد على الثلث،أما أن يوصي لهما بأكثر من الثلث فلا يجوز،إلا أن يرضى بذلك الورثة الشرعيون،وعلى الأحياء أن يطبقوا وصية الميت التي لا تزيد على الثلث والتي لا يوصي فيها للورثة،وليس لهذا الولد الحق في أخذ ضعف البنت لأنهما ليسا ولديّ الشخص حقيقة.









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
السلام, الشيخ, فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc