دروس منظمة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دروس منظمة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-15, 16:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هدهد سليمان
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هدهد سليمان
 

 

 
إحصائية العضو










New1 دروس منظمة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

هذه مجموعة الدروس في قانون المرافعات أعددتها للطلبة الأعزاء و المهتمين بالقانون عموما قصد الاستفادة منها
إذا أعجبتكم سيكون هناك المزيد


الإنشغالات التي يطرحها قانون الإجراءات المدنية :
- الإنشغال الأول : تقريب العدالة إلى المتقاضين .
- الإنشغال الثاني : هو توحيد قواعد الإختصاص في قانون واحد .
- الإنشغال الثالث : تقليص المصاريف القضائية و غير القضائية .
لكن ق ا م الصادر بالأمر 66/154 طرأت عليه ثغرات حاول الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (المجلس الأعلى سابقا) بكل غرفة سدها ، فضلا عن وجود محيط دولي يفرض على المشرع أن تتلائم احكامه مع الواقع الجديد و وهو ما يسمى بالعولمة ، فضلا عن وجود فراغات منها :
الفراغ الأول : أن المؤسس الدستوري يعتبر المعاهدة في مرتبة أعلى من القانون و لم تكن معروفة تلك المكانة فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور .
الفراغ الثاني : عدم وجود قانون للتنظيم القضائي و هو احد المصادر أساسية لقانون الإجراءات المدنية .
مم أدى إلى إدخال مفاهيم جديدة لم تكن معروفة في جهاز العدالة من الناحية البنيوية و من الناحية البشرية و هو ما أدى إلى تشكيل اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة عام 1999 ، و كان أهم الأهداف المسطرة في برنامج إصلاح العدالة فهي :
- ضمان استقلالية القضاء عن طريق تكريس مسؤولية القاضي من جهة و إخضاعه للقانون فقط من جهة أخرى.
-تسهيل اللجوء إلى العدالة وذلك بجعل الإجراءات القضائية أكثر مرونة و إعادة توزيع أحسن للشبكة القضائية بطريقة تضمن المساواة للمواطنين عند اللجوء إلى العدالة.
-توثيق الصلة بين فعالية العدالة و احترام حقوق الإنسان.
- تجسيد إصلاح السجون الذي يعد عنصرا هاما في ترقية حقوق الإنسان من خلال أنسنة ظروف الحبس ووضع لإعادة التربية و إعادة الإدماج الإجتماعي.
- ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعطيات الجديدة الناجمة عن العولمة وجعله متطابقا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
- تحسين ظروف ممارسة مهن مساعدي العدالة مثل المحضر القضائي و محافظ البيع بالمزاد العلني و الوسيط القضائي .
إذن فلسفة القانون الجديد تقوم على :
- فكرة المحاكمة العادلة لأنه أصبحت هناك إملاءات و معاهدات تتفوق على القانون الداخلي و هناك محيط دولي يشترط شروط معينة في القضاء العادل ، و هذا المصطلح نجده في القانون الدولي خاصة القضاء الجنائي الدولي ، و هو ما طرح مبادئ مثل الوجاهية و العلنية و السرعة في الإجراءات .
- فكرة حقوق الإنسان التي أصبحت فكرة عالمية خصوصا بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فلايد أن تكون هناك آلية للتطبيق الواقعي مثل فكرة المساعدة القضائية و ضمان حقوق الدفاع و المساواة أمام مرفق القضاء بغض النظر عن الأوضاع الاجتماعية او الجنسية او العرقية .
و الحقيقة أن القانون 08-09 هو قانون جديد و ليس مجرد تعديل للأمر 66-154 ، مع ملاحظ أنع عند صدور دستور 1996 و نص المادة 152 على مبدأ ازدواجية القضاء كان هناك رأيان :
الرأي الأول : يرى أن استقلالية القضاء الإداري تقتضي وجود قانون للإجراءات الإدارية ، فنظرة القاضي للأطراف مختلفة للأطراف ، القاضي العادي عنده الأطراف متساوون ، أما القاضي الإداري فعنده ما يسمى بامتياز الإدارة ، إذا ثقافة كل قاضي مختلفة عن الآخر .
الرأي الثاني : يرى أن القضاء الإدارية يعتبر جهة قضائية و إن كانت مستقلة عن القضاء العادي لكنه يخضع سلطة واحدة هي السلطة القضائية .
المادة الأولى من القانون الجديد حسمت الموقف بقولها " تطبق أحكام هذا القانون على القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية " .

القانون القديم



القانون الجديد

يحتوي على ... مادة
يحتوي على 1065 مادة
مقسم إلى 9 كتب : الإختصاص النوعي و المحلي ، الإجراءات أمام المحاكم ، الإجراءات امام المجالس ، أحكام مشتركة بين المحاكم و المجالس ، الإجراءات أمام المحكمة العليا ، تنفيذ الأحكام ، التحكيم ، و أحكام انتقالية .
مبوب إلى 5 كتب مسبوقة بأحكام تمهيدية : الأحكام المشتركة لكل الجهات القضائية من دعوى و اختصاص ووسائل الدفاع ووسائل الاثبات و التدخل و عوارض الخصومة طرق الطعن ، الأحكام الخاصة بكل جهة قضائية فهنا جاء القانون بقواعد خاصة بقسم الأسرة و القضايا الإجتماعية و العقارية و التجارية لم تكن موجود في القانون القديم ، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ، الاجراءات الإدارية ، الطرق البديلة لحل النزاعات و هي الصلح و الوساطة و التحكيم .

كما نلاحظ :
- استهل المشرع القانون الجديد بـاحكام تمهيدية تتضمن المبادئ الأساسية للقضاء في 12 مادة البعض منها مستلهمة من الدستور و لاسيما المواد 139/140/151 ، و البعض الآخر مستلهم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 .


- تعريف قانون المرافعات :

معيار الخصومة القضائية

هو القانون الذي ينظم الإجراءات القضائية و غير القضائية المتبعة عند رغد الدعوى و عند نظرها و عند صدور الحكم فيها و تنفيذه .

معيار السلطة القضائية

هو القانون الذي يتولى تنظيم السلطة القضائية أو القضاء المدني مع بيان ترتيب جهاتها اختصاصاتها عملها القضائي و غير القضائي ووسائل أدائها لوظائفها .

معيار شمولي يجمع بينهما

هو القانون الذي يعتني بتنظيم السلطة القضائية و ترتيبها و بيان اختصاص المحاكم المختلفة و الإجراءات الواجب اتباعها أمامها .

- المصطلحات الدالة على قانون المرافعات :

قانون الخصومة المدنية

اعتد عليه الفقه الألماني و الإيطالي ، لكنه غير شامل فهو يقتصر على الخصومة القضائية المدنية فقط و يهمل الباقي .

القانون القضائي المدني

يخلط بين القواعد القانونية التي مصدرها القضاء و غير ها من القواعد التي تنظم اللجوء إلى القضاء و الفصل إلى الخصومة .

قانون القضاء المدني

يقتصر على القضاء المدني فقط .

قانون أصول المحاكمات المدنية

و هو اصطلاح قريب إلى الإجراءات القضائية منه إلى قواعد التنظيم و الإختصاص القضائيين

قانون الإجراءات المدنية

أو قانون المرافعات المدنية ، و هما يقتصران على القواعد المتبعة أمام الجهات القضائية المدنية دون قواعد التظيم القضائي و الاختصاص .

قانون المرافعات المدنية و التجارية

هي تسمية أطلقها المشرع المصري و انتقدت على أساس أنها ضيقة المدلول إذ تشير كلمة المرافعات إلى ما يدلي به الخصوم أو وكلائهم من أقوال امام المحكمة عند نظر الدعوى

المسطرة المدنية

تسمية المشرع المغربي

مجلة الاجراءات المدنية و التجارية

تسمية المشرع التونسي

قانون أصول المحاكمات المدنية

تسمية المشرع في لبنان و سوريا ، انتقدت على أساس أن لفظ المحاكمة تبعدنا عن المجال المدني لتدخلنا في المجال الجزائي .

القانون القضائي

المشرع البلجيكي ، انتقد لأنع يختلط مع القواعد التي ينشأها القضاء مثل القانون الإداري فضلا عن أن مصطلح القضاء بدون تخصيص يشمل المدني و الجزائي .

المشرع الجزائري

حذا حذو المشرع الفرنسي و الايطالي و سماه بقانون الإجراءات المدنية لكن انتقد :
- تعد قاصرة على بعض موضوعات هذا القانون فالاجراءات هي الشكلية المتبعة في عرض مشكلة قانونية أمام القضاء ، بينما يرى أحمد أبو الوفاء أن مصطلح الاجراءات أصدق في التعبير عما يتضمنه هذا القنون ، فهو يشمل الاجراءات في ذاتها و الاختصاص بها و القائم بها .
- لا ينحصر هذا القانون في تنظيم كل القواعد الاجرائية ، بل هناك اجراءات عقد الشركة توجد في القنون المدني و التجاري ، و اجراءات الزواج في قانون الأسرة .

- أقسام قانون المرافعات :

قواعد التنظيم القضائي

- و هي القواعد المتعلقة بالجهاز القضائي فيبين أنواعها من محاكم و مجالس قضائية و محكمة عليا و غرفها و أقسامها و تشكيلها ، و القواعد المتعلقة برجال القضاء و أعوانهم و محامين و محضرين ، و هذه القواعد كانت تتناولها نصوص خاصة مثل القانون العضوي رقم 05/11 في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي يحدد تشكيل و سير كل من المحاكم و المجالس القضائية و الأمر 89/22 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و النصوص المعدلة و المتممة لها له ومنها الأمر 96/25 المؤرخ في 12/08/1996 القانون الأساسي للقضاء ، إضافة إلى القوانين المنظمة لمهنة المحامين و المحضرين .

قواعد الاختصاص

و هي القواعد التي تحدد اختصاص كالجهة قضائية و تنقسم إلى الإختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي ، و قد حدد القانون الجديد في المادة 32 الاختصاص العام للمحاكم و اختصاص الأقطاب القضائية المتخصصة و في المادة 500 حدد الاختصاص النوعي للأقسام الاجتماعية ، و تناولت المادة 33 الاختصاص الابتدائي و النهائي للمحاكم ، و في المادتين 34 و35 الاختصاص النوعي للمجالس القضائية ، و حددت المادتات 800 و 801 الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية و 802 الاستثناءات الواردة عليها و في المةاد 901 و 902 و 903 الاختصاص النوعي لمجلس الدول ، و بين ضوابط الاختصاص اٌقليمي و الاستثناءات الواردة عليه في المواد 37 و 38 و 39 و حدد طبيعته في المواد 45 و 46 و 47 .

قواعد الإجراءات

- الإجراءات الشكلية و المواعيد انطلاقا من عريضة افتتاح الدعوى أو أحيانا حتى الاجراءات السابقة كالتنبيه بالاخلاء و الانذار في المواد التجارية مرورا بإجراءات الخصومة إلى غاية صدور الحكم و الطعن فيه .
- الطلبات و الدفوع فمثلا فرض ابداء الدفوع المتعلقة بمخالفة الاختصاص الاقليمي قيل الدخول في الموضوع عكس الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي التي يمكن ابداءها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .

قواعد التنفيذ الجبري

لا تقتصر الحماية القضائية على إصدار أحكام تعترف نظريا بالحقوق و إنما تمتد حمايتها الفعلية عن طريق بيان إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
الدعوى:هي الطلب الذي يقدم للقضاء للفصل في النزاع، الطلب هو ما يعرف قانونا بالعريضة.
النزاع :غالبا ما يكون سابقا للدعوى ، و هو الإدعاءات المتناقضة بين شخصين قانونيين أو أكثر و المعروضة على القضاء من أجل الفصل فيها.
الطلب القضائي : هو الأداة الفنية لاستعمال الحق في الدعوى و بمجرد استعماله يتولد عنه ما يسمى الخصومة القضائية ، فهو يعرض على القضاء ما يدعيه طالبا الحكم له به .
الخصومة:هي الحالة القانونية التي تنشأ عن رفع الدعوى أمام القضاء، تبدأ بالعريضة الافتتاحية و تنتهي بالفصل في الدعوى أو صدور حكم فيها.
الدعوى : هي وسيلة حماية الحق الموضوعي ، فلا وجود عملي لها وإنما لها وجود معنوي فقط وليس لها وجود مادي.
القضية : مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى يسمي بالقضية وهو يبدأ بالطلب الأصلي أي ورقة مكتوبة يتضمن الادعاء بالحق وينتهي بصدور الحكم النهائي أو الختامي للقضية .
فالذي له وجود مادي هما شيئين الطلب – القضية

- علاقة قانون المرافعات بالقوانين الأخرى :
- بين القانون العام و القانون الخاص
- الرأي 1 : الفقه التقليدي المـتأثر بالمذهب الفردي يعتبر قانون المرافعات فرع من فروع القانون الخاص (علاقة الأفراد ببعضهم البعض) لأنه ينظم وسائل حماية حقوق الأفراد ، فتصبح الخصومة ملكا خاصا للمتقاضين تخضع لإرادتهم و يملكون التخلي عنها ، و يبقى للقاضي دور سلبي يقف موقف الحكم يراقب سيرها و يعلن نتيجتها دون أن يتدخل فيها مادامت تسير في الإطار المرسوم لها ، قم بصدر الحكم لصالح احد الخصمين الذي يختار إما تنفيذ الحكم جبرا أو يتنازل عنه ، و قد ساعد على هذه الاتجاه أن قانون الإجراءات المدنية كان جزءا من القانون المدني القديم .
- الرأي 2 : الفقه الحديث المتأخر بالمذهب الجماعي اعتبر قانون المرافعات فرع من فروع القانون العام لتنظيمه سلطة من سلطات الدولة و مرفقا عاما من مرافقها و هي السلطة القضائية و بالتالي تخضع لقواعد القانون العام ، فتصبح الخصومة مجرد وسيلة لتمكين الدولة من تحقيق العدالة و يكون ممثلها و هو القاضي يتمتع بدور ايجابي في تسيير الخصومة .
- الرأي 3 : اعتبره قانونا مختلطا يشمل كل من الفرعين السابقين .
- الرأي 4 : اعتبره قانون من نوع خاص ، مستقل عن فروع القانون العام و الخاص .
- الرأي 5 : تجاوز التصنيف السابق و قال أن قانون المرافعات هو قانون إجرائي ، فالقوانين قبل تقسيمها إلى عام و خاص تقسم إلى قوانين موضوعية و قوانين اجرائية ، فالأولى تنظم العلاقات الاجتماعية بشكل مباشر ، أما الثانية فتعتبر خادمة او وسيلة لتطبيق القانون الموضوعي ، و القوانين الموضوعية هي التي تقسم إلى عام و خاص أما القوانين الإجرائية فهي ترمي إلى تطبيق القانون الموضوعي و بالتالي فإن قانون المرافعات هو قانون هذا القانون .
الحقيقة أن أية محاولة للتصنيف ضمن احد القانونين ستؤول بالفشل فإذا نظرنا لوسائل حماية الحقوق الموضوعية كالاختصاص الاقليمي نجدها فرعا من فروع ق خ لكن إن نظرنا إليها كأداة لتنظيم السلطة ووظيفة عامة في الدول كالاختصاص النوعي نجده فرعا من فروع ق ع ، لكن نشهد تدخل متزايد للقاضي في الخصومة كالسماح له بتقدير وسائل الاثبات و الفصل في الأجال المعقولة (م 3) مم يؤثر على مبدأ " الخصومة ملك لأطرافها " .
- مكانته بين القوانين الاجرائية الأخرى :
يعتبر قانون المرافعات نظرا لأسبقيته التاريخية ، الشريعة العامة لباقي القوانين الاجرائية ، بمعنى أنه يتعين الرجوع إليه كلما شاب هذه القوانين نقص أو غموض ، و لكن يجب مراعاة الطبيعة الخاصة لكل دعوى معروضة أي خصوصية كل قانون ، و نلاحظ ان قانون المرافعات أحال في الكثير من المسائل المتعلقة بالخصومة الإدارية أمام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة إلى القواعد التي تحكم الخصومة المدنية أمام المحاكم العادية و المجالس القضائية ، و الملاحظ أن المادة الأولى نصت " تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية الإدارية " .
- خصائص قانون المرافعات :

الطابع الشكلي

- الشكليات التي تتعلق بأطراف النزاع كمن مدعي و مدعي عليه تتعلق بالطلبات و الدفوع و إلا رفضت ، و شكليات تخص القضاة أيضا يجب احترامها عند نظر الدعوى ، و هذه الشكليات لها غاية معينة فتكليف بالحضور و البيانات التي يجب أن يشتما عليها تهدف إلى تعريف المدعى عليه بالخصومة و موضوعها و الجهة القضائية التي تنظرها و تاريخ الجلسة .
- لكن مع ذلك هناك قواعد غير شكلية مثل شروط قبول الدعوى (الصفة و المصلحة و الإذن) تتعلق بصفة لأطراف و مصلحتهم و قد فصل القانون الجديد في المادة 13 شرط الأهلية عن الصفة و المصلحة و اعتبر انعدام الأهلية حالة من حالات بطلان الإجراءات من حيث الموضوع ، و هناك قواعد تتعلق بشروط انعقاد الخصومة و آثار المطالبة القضائية ، و من جهة أخرى هناك قوانين تنظم الشكلية مثل القانون المدني الذي يشترط الشكلية في بعض التصرفات كالرسمية في عقد الرهن الرسمي و ما نصت عليه المادة 324 مكرر 1 من اشترط الرسكية في عقود نقل ملكية العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو التنازل عن الأسهم في الشركة .
- الفرق بينهما أن المقصود بالشكلية في القانون الاجرائي هو " الوسيلة " أي وسيلة الحماية القضائية بينما يعد القانون الموضوعي غايتها .

الطابع الالزامي

- تخص القواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام و هي قواعد آمرة لا يجوز للمتقاضي مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها كتلك المتعلقة بالاختصاص النوعي و المواعيد ووصف الأحكام ، و يمكن اثرتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجب على القاضي إثارتها إذا غفل عنها الأطراف .
- كذلك تتمثل خاصية الالزام في القواعد التي لا تتعلق بالنظام العام و لكنها شرعت لمصلحة أحد طرفي النزاع متى تمسك بها هذا الأخير و في المرحلة التي فرض المشرع التمسك بها ، و عليه تنص المادة 46 أن للخصوم الحضور باختيارهم أمام جهة قضائية غير مختصة اقليما و فرض بمقتضى هذه المادة اثارة الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعد القبول ، لكن المقتضيات السابقة لا تضفي الطابع الاختياري على قواعد الاختصاص الإقليمي و لا تنزع عنه الصفة الالزامية متى تمسك المدعى عليه بتطبيقها .

الطابع الجزائي

- لأن قواعده تتضمن جزاء على مخالفتها ، لكن انتقد هذا الوصف لأن الجزائ عنصر من عناصر القاعدة القانونية في عمومها فضلا عن وجود قواعد لا تتضمن فكرة الجزاء كالأعمال الولائية للقضاء كما أن هناك قواعد موضوعية تنفذ الحقوق جبر كحق الحبس في القانون المدني (300 مدني ).








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
منظمة, المدنية, الإدارية, الإجراءات, دروس, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc