معليش سنكرر الامر ليس لكم بل للذي يدخل ويريد الحق بالحجة والدليل وليس كلام لمجرد الكلام
ثالثا ً: بعض الفتاوى الصادرة في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة :
ورد في الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية (33) فتوى عن عدد من علماء الأزهر من فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية , ومؤيدة من مفتي مصر في وقته الشيخ محمد عبده بجواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة , وقد صدرت في 9 محرم عام 1322هـ وهي فتوى طويلة ومما جاء فيها : ( وأما الاستعانة بالكفار وبأهل البدع والأهواء على نصرة الملة الإسلامية مملا لا شك في جوازه وعدم خطره , يرشد إلى ذلك الحديث الصحيح المار ذكره " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " . ومما جاء فيها أيضاً ( واستعانة المسلمين بالكفار جائزة في الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين ) . وبمثل هذا أفتى مفتي مصر في وقته الشيخ حسن مأمون في6 جمادى الأولى عام1386 هـ كما في الفتاوى الإسلامية(34) . وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه (35) إجابة على سؤال عن حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بعد ذكره لخلاف العلماء في المسألة وإيراده بعض الأدلة لكلا القولين ( أما الجمع بين الروايات المختلفة فقد قال الحافظ في التلخيص : إن أقرب ما قيل فيه إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها . قال : وعليه نص الشافعي . وأنت ترى أن جميع ما نقلناه من روايات الاستعانة كان بعد غزوة بدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " والعمدة في مثل هذه المسألة اتباع ما فيه مصلحة , وهي تختلف باختلاف الأحوال ) . هذا ومن المعلوم ما صدر في هذه الأيام (36) عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , وما صدر أيضاً من فتاوى فردية لبعض علماء المملكة وعلاء مصر وغيرهم من جواز الاستعانة بالكفار عند الضرورة .
الباحث بارك الله فيه جمال لبليدي..ولقد كررنا في كل مرة هذا البحث