من كتاب فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الأشاعرة
(685 ـ امامة الاشاعرة بالسنين)
طلب منا أُناس من الجماعة (أهل نجد) نصب إمام لهم من الجنسية ، ولكن قام أهل بيت الأحساء معهم حجة وقفية المسجد ، وشراء أوقافه لجدهم . وموقع عليها قاضي من نحومائتي سنة ،ومحبس عليهم وعلى ذراريهم ، وذاكر الواقف أنه ليس للقضاة ولا للولاة فيه عزل ولا نصب ، ومن بدل أو غير فالله حسيبه وولي الانتقام منه ، وفي ذرية الواقف من يصلح للإمامة ،ولكن أقل أحوالهم أشاعرة إلى آخره .
الجواب : لا يجوز تقديم مبتدع إماماً في الصلاة وإن كان نص الواقف وشرطه كما ذكرت ، فإن " قاء الله أحق وشرط الله أوثق"([1]) وغير خاف عليك حكم إمامة الفاسق فكيف بالمبتدع (1355هـ)
([1]) وهذ انص حديث بربرة .
