ويتعلق الأمر -تضيف نفس الوثيقة- بقائمة الموظفين الموجودين في وضعيات الانتداب القانوني، أي الأشخاص اشتغلوا سابقا في قطاع التربية وقد تم انتدابهم مثلا بالمجالس البلدية والولائية، وعليه فمن حق هذه الفئة الاستفادة من الإدماج طبقا للمنصب الأصلي أستاذ تعليم ثانوي على سبيل المثال، وعليه ففترة الانتداب تضاف إلى سنوات الأقدمية. وكذا الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالخدمة وفق أحكام المادة 129 من الأمر رقم
06 / 03 المؤرخ في الـ15 جويلية 2006 .
وأما الفئة الثانية، تخص قائمة الموظفين شاغري المناصب العليا المهيكلة لمن تتوفر فيهم شروط الإدماج، ومثال ذلك الأساتذة الذين استفادوا من الترقيات في مناصب عليا كرؤساء مكاتب ورؤساء مصالح، ومن ثمة فإن المدة الزمنية لشغل المنصب العالي تضاف أيضا إلى سنوات الأقدمية لاحتسابها عند القيام بعملية الإدماج في الرتب الجديدة. بالإضافة إلى فئة الموظفين الموجودين في وضعية الخدمة الوطنية ووضعية "الاستيداع" والعطل المرضية طويلة الأمد.
وأشارت-الوثيقة نفسها- بأنه يستثنون من عملية الإدماج الموظفين الذين غادروا الولاية وتم تحرير مناصبهم، وبالتالي فعملية إدماجهم تتم بالولايات المستقبلة، على اعتبار أن المراقب المالي مطالب بمراقبة مدى تطابق القائمة الإسمية للمعنيين بالإدماج مع القائمة الإسمية المقفلة إلى غاية 31 ديسمبر 2011 .