الجريمة الالكترونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجريمة الالكترونية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-06-12, 23:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
رمزي49
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رمزي49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الأول


الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة الالكترونية

يتصور وقوع جريمة خيانة الأمانة في نطاق المعلوماتية, كما لو تسلم الجاني من المجني عليه مجموعة برامج موجودة على دعامات أو وسائط إلكترونية على أن يردها إليه و ذلك بموجب عقد من عقود الأمانة التي نص عليها القانون ثم يقوم الجاني بعد ذلك بنقل الحيازة الناقصة لتتحول حيازة كاملة و ذلك بالتصرف في البرامج أو تبديدها أو إعارتها على غير المتفق عليه[6].
فالأشياء غير المادية مثل مستخرجات الحاسب الآلي، تصلح لان تكون موضوعا لجريمة خيانة الأمانة فهي أموال إما مادية أو معنوية.
و قد قضى في هولندا بقيام جريمة خيانة الأمانة في حق محلل برامج إحدى الشركات الذي قام خلال عملية الصيانة بنسخ أقراص ممغنطة تخص الشركة بغرض إنشاء مشروع خاص به.
أما القضاء الفرنسي فقد ابتدع فكرتي البضائع و المحرر للقول بوقوع جريمة خيانة الأمانة بالطريق ألمعلوماتي و يقصد بفكرة البضائع كل شيء ناتج عن الطبيعة أو من صنع الإنسان ذاته يمكن أن يكون محلا للتجارة أو الاستخدام في عمليات تجارية. لذلك اعتبر المحرر ذو القيمة الكبيرة في ذاته حتى من دون اشتماله على تمليك أو مخالصة من قبيل البضائع طبقا للمادة 1108 القانون المدني الفرنسي.
كما يعد من قبيل خيانة الأمانة اختلاس وثائق محاسبية و شرائط ممغنطة باستخدام دعامة لتسجيل المسلسلات الإذاعية و كذا في حالة الغش ألمعلوماتي, أين يقوم المبرمجون بالتعدي على أنظمة المعلومات و تسجيلها بغرض استخدامها في أغراض غير مشروعة.
كما أن الوسيط الالكتروني قد يسلم إلى الجاني على سبيل الأمانة بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر. و يصدر عن الجاني فعل يمثل الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية.
أولا : السلوك الإجرامي الالكتروني لخيانة الأمانة
1- الاختلاس.
ويتحقق بكل فعل يفصح عن سلوك الجاني ( الأمين) اتجاه نيته إلى إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه و الحلول محل صاحبه و ذلك دون أن يترتب على ذلك خروج المال من حيازته. و بتوافر نية الجاني في تحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة للمال المسلم إليه يتحقق فعل الاختلاس و من ثم تغيير نيته في تملك هذا المال.
_أمثلة الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة
* امتناع العميل عن رد بطاقة الائتمان إلى البنك الذي أصدرها بناءا على طلب هذا الأخير لان البنك هو المالك الشرعي للبطاقة و أعطاها للحامل على سبيل عارية الاستعمال.
*الدعامات المسجل عليها المعلومات المسلمة إلى الجاني بعقد من عقود الأمانة كالاسطوانات والشرائط المسجل عليها البيانات و المعلومات.[7]
* أفعال الغش المحاسبية التي يستخدم الحاسب الآلي في إخفائها كمندوب عام التامين الذي يستغل صفته حتى يحصل على تبرعات و يحتفظ بفوائدها نفسه.
2-التبديد .
ترى المحكمة المصرية في تفرقتها بين التبديد و الاختلاس "أن التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو التصرف فيها للغير أو التخلي له عن حيازتها. أما اختلاس الأمانة فانه يتحقق بكل ما دل به الأمين على اعتبار الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك.فهو يقع من غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك".
و يرى جانب من الفقه الجنائي أن التبديد بمعناه الضيق غير متصور حصوله في حالات الغش ألمعلوماتي لان التبديد سلوك ايجابي أو سلبي يخرج به الأمين المال من حيازته و يضيفه على صاحبه دون أن تكون نيته قد اتجهت إلى تملكه .
في حين يرى جانب آخر وقوعه حين يتسلم الجاني مجموعة برامج وشرائط و اسطوانات معلوماتية معدات و أجهزة تحتوى على هذه المعلومات ثم يقوم باستعمالها على نحو يؤدى إلى تبديدها.
و هناك صورة للتبديد تتحقق في الاستعمال متى كان المصنف المعلوماتي محميا وليس من حق المودع إليه التصرف فيه فقام بنسخه وسلم النسخة لآخر. ففي هذه الحالة تم انتهاك الحماية القانونية المقررة و أفقد المالك الشرعي لهذا المصنف حقه في الاستغلال المالي للمصنف بسبب واقعة النسخ غير المشروع.[8]
3- الاستعمال .
وهو الذي يؤدي إلى إعدام قيمة المال قيمته كليا أو جزئيا مع بقاء مادته على حالها ويتحقق باستعمال الشيء على خلاف الغاية المخصص لها و بإرادة الطرفين ,فتقوم في حق الجاني جريمة خيانة الأمانة عند اغتصاب جهد الآلة ووظيفتها لتحقيق أغراض شخصية باستخدام الحاسب الآلي لمخالفته الغرض المنصوص عليه في العقد المبرم بين الأمين و الجهة المجني عليها على اثر الاستعمال غير المشروع للآلة و التي قام ببرمجتها بحيث تجعل المراقبة الداخلية للحاسب الآلي حقيقة واقعية. وذلك لان العامل الذي يستخدم النظام خارج ساعات العمل قد دخل إليه بطريقة الغش.
ثانيا : محل الجريمة : لابد من توافر شرطين لقيام جريمة خيانة الأمانة:
1- الطبيعة الخاصة للمال المختلس.
يستلزم في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال منقولا و أن يكون مالا ماديا و أخيرا أن يكون مملوكا لغير الجاني و تطبيقا لذلك فان المكونات المادية للأنظمة المعلوماتية (الأجهزة والمعدات) تصلح لان يكون الاعتداء عليها يشكل جريمة خيانة الأمانة. أما المكونات المعنوية (البيانات و البرامج ) فلا تصلح محلا لهذه الجريمة، و مرد ذلك أن البرامج ليست شيئا ماديا مجسما يمكن أن يقع عليها الاستيلاء و مع ذلك فان الأوعية و الوسائط التي تحويها هذه البيانات و البرامج كالاسطوانات و الأقراص الممغنطة و الأشرطة و الأوراق تصلح لان تكون محلا لهذه الجريمة.
و قد قضى في فرنسا بان الأوراق التي لا تحتوي التزاما أو إبراء تعتبر من قبيل البضائع بالمعنى الوارد في المادة 308 قانون العقوبات الفرنسي، طالما كان لها قيمة يمكن تقديرها بالمال و بأنه يصلح محل لخيانة الأمانة الأقراص المضغوطة و الأشرطة المثبت عليها المعلومات و البرامج في حالة نسخها من قبل الأمين لحسابه الخاص متجاوزا الاتفاق الذي يربطه بصاحب البرامج أو في حالة نقل الأمين شفويا لهذه المعلومات.[9]
2-أن يسلم المال على وجه الأمانة.
تتم جريمة خيانة الأمانة عند تسلم الجاني المنقول تسليما ناقلا للحيازة الناقصة بموجب عقد من عقود الأمانة هي عقود العمل، الوكالة، و عارية الاستعمال هذه الأخيرة التي يشهد الواقع العملي بكثرة وجودها.

الفرع الثاني


عنصر الضرر

يلزم لقيام جريمة خيانة الأمانة بالإضافة إلى اعتداء الجاني على ملكية الشيء محل الأمانة عن طريق أفعال الاختلاس ,التبديد , الاستعمال أن يكون من شان هذا الفعل إلحاق الضرر بالمجني عليه سواء مالك الشيء أو غيره و بمعنى أخر فان عنصر الضرر هو عنصر جوهري في جريمة خيانة الأمانة ولا يشترط أن يكون الضرر ماديا بل يمكن أن يكون أدبيا محضا كالضرر الذي يصيب المجني عليه في سمعته و اعتباره .كما لا يشترط أن يكون الضرر على جسامة معينة ا وان يكون محققا بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع.
و من التطبيقات القضائية في مجال المعلوماتية ما صدر في فرنسا بان حامل بطاقة الائتمان المنتهية الصلاحية الذي يستمر في استعمالها على الرغم من الإخطار من قبل البنك المصدر للبطاقة .و يتسلم بمقتضاها بضائع من الغير . سالبا ثروته يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة و تأسيس ذلك إلى كون الاتفاق بين الحامل و البنك يجعل وجودها لديه على سبيل عارية الاستعمال مع بقاء ملكيتها لمصدرها.

الفرع الثالث


الركن المعنوي

جريمة خيانة الأمانة هي جريمة عمديه تتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي ويتكون هذا الأخير من عنصرين احدهما العلم الذي ينصرف إلى العناصر المكونة للجريمة بان يكون الجاني يعلم بان المال المنقول مملوك لغيره و بأنه سلم إليه بمقتضى عقود أمانة . فإذا تخلف لدى الجاني العلم بان المال مملوك لغيره و كان يعتقد بملكيته فان الجريمة تتخلف بتخلف القصد الجنائي لديه.
وأن تتجه إرادة الجاني إلى السلوك المتمثل في أفعال الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال للمال المسلم إليه على وجه الأمانة و إلى تغير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة مع وقوع ضرر من وراء هذا السلوك سواء كان قائما أو محتمل.
و لا يكفي لقيام هذه الجريمة توافر القصد العام بل ينبغي أن يتوافر قصد خاص يتمثل في نية التملك للمال المنقول للغير و الذي سلم للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة.[10]
فبعد أن تعرفنا على أركان جريمة الخيانة الجانب التقليدي و الالكتروني ،لابد أن نتعرف على مدى انطباق أحكام جريمة خيانة الأمانة التقليدية على جريمة خيانة الأمانة الالكترونية ،إضافة إلى نظرة الآراء الفقهية حول هذه المسالة.وفيما إذا وجدت حلول لمثل هذا النوع الجديد من الجرائم التي أصبحت تواكب التطور العلمي و التكنولوجي.




[1]- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص277.

[2]بنشيخلحسين،مذكراتفيالقانونالجزائيالخاص،دارهومهللطباعةوالنشروالتوزيع،الجزائر ص216.


[3]_بن شيخ لحسن، المرجع السابق،ص219.

[4]- دردوس مكي،المرجع السابق،ص54.

[5]- دردوس مكي، المرجع السابق،ص54.

[6]- احمد حسام طه تمام،الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي و شبكة الانترنت،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،القاهرة،2000،ص558.

[7]- احمد حسام طه تمام،المرجع السابق،ص 564.563.

[8]- احمد حسام طه تمام،المرجع نفسه،ص 564.563.

[9]- عبد الفتاح بيومي حجازي, مكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنت في القانون العربي النموذجي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص516.

[10]- محمد علي العريان، المرجع السابق، ص132.








 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc