اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته..الأصل في الخطاب بالأحكام التكليفية أنَّه يشمل الذكر و الأنثى ، و لا يجوز تخصيصه أو تقييده أو الاستثناء منه إلا بدليل..فكلمة المؤمن جائت مطلقة غير مقيدة فهي تشمل الذكر و الأنثى كما أن الأمر بإفشاء السلام عامٌّ يشمل جميع المؤمنين ، فيشمل الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ، والرجل مع محارمه من النساء..فكل واحد من هؤلاء مأمور بابتداء السلام ، ويجب على الآخر الرد .
|
بارك الله فيكم اخي في الله على الشرح والتفصيل وأجزل لكم الأجر
أختكم الفقيرة إلى ربِّها لؤلؤة تلمسان