إضافة للفائدة
374 374 - ( مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء ) أي تسوية الموضع الذي يسجد عليه إنما يجوز ( مسحة واحدة ) في الصلاة ( وتركها ) والإقبال على الصلاة ( خير من حمر النعم ) بتسكين الميم لا غير هي الحمر من الإبل وهي أحسن ألوانها أي أعظم أجرا مما لو كانت له فتصدق بها أو حمل عليها في سبيل الله ، قاله سحنون ومن قبله الأوزاعي ، وقيل معناه أن الثواب الذي يناله بترك الحصباء يجب أن يكون أشد سرورا منه بحمر النعم لو كانت له ملكا دائما مقتنى وهذا ورد مرفوعا ، أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيانعن الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصباء " وروى عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر قال : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصباء ، قال : " واحدة أو دع " وأخرج أحمد عن جابر : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصباء ، فقال : " واحدة ولأن تمسك عنها خير من مائة ناقة كلها سود الحدق " ، وقال ابن جريج : قلت لعطاء : كانوا يشددون في المسح على الحصباء لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب قال أجل .
قال الحافظ الزين العراقي : وتقييد المسح بالحصباء غالب لكونه كان فراش مساجدهم ، وأيضا هو مفهوم لقب ، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه من غيره من كل ما يصلى عليه من نحو رمل وتراب وطين ، وقدم التعليل في قوله : فإن الرحمة تواجهه زيادة في تأكيد النهي وتنبيها على عظم ثواب ترك العبث في الصلاة وإعلاما للمصلي بعظم ما يواجهه فيها ، فكأنه يقول : لا ينبغي لعاقل يلقى تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة انتهى .
والمراد بقوله : إذا قام الدخول في الصلاة فلا ينهى عن المسح قبل الدخول فيها بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة .
وقد روى الشيخان وأصحاب السنن عن معيقيب : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : " إن كنت فاعلا فواحدة "
[ ص: 545 ] وفي رواية الترمذي : فمرة واحدة .
مح
شروح الحديث
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك