العزل والتسريح في الوظيفة العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العزل والتسريح في الوظيفة العمومية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-06-08, 23:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B18 العزل والتسريح في الوظيفة العمومية

اان التسريح حسب المادة 163 من القانون العام للوظيفة العمومية هو عقوبة من الدرجة الرابعة وهو أنهاؤه لحياة الموظف المهنية ووضع حد لعلاقته بالإدارة باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة. ويعرف التسريح بانه العقوبة التي تسلك على الموظف الذي ارتكب خطئا مهنيا جسيما من الدرجة الرابعة.

اما التسريح فهو أكبر وأقسى عقوبة تأديبية يمكن ان يتعرض لها الموظف ولا تتم الا بموافقة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء (لجنة الموظفين) المجتمعة كمجلس تأديبي ورأيها في هذه الحالة ملزم للإدارة.

أما العزل فقد كرسته المادة 184 من الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتعرض للعزل كل موظف تخلى عن منصب عمله دون عذر مقبول لمدة 15 يوما متتالية على الاقل.

ويحدد المنشور 1024 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، المؤرخ في 21 ديسمبر 1993 المتضمن اجراءات العزل. حيث يترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف تتجاوز مدته 48 ساعة توجيه اعذار مع اشعار بالاستلام الى آخر عنوان معروف للموظف ليلتحق بعمله، وإذا لم يستجب بعد انقضاء 48 ساعة من تسلمه رسالة الاعذار الاولى يوجه له اعذار ثاني وبعد انقضاء 15 يوما من تاريخ غيابه ولم يلتحق بمنصبه تباشر السلطة التي لها صلاحية التعيين اجراءات العزل بسبب اهمال المنصب.

إذا العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية، بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف، لذلك فانه يمكن للإدارة ان تصدر قرار العزل بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او بدون استشاراتها لكن في الحالتين فان رأي اللجنة غير ملزم قانونيا، على اساس ان اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لا تتداول الا في العقوبات الواردة ضمن المادة 163 من الامر 06-03. كما يمكن عزل الموظف بسبب تجريده من الجنسية الجزائرية أو فقدانه الحقوق المدنية.

واجمالا فان الفرق بين العزل والتسريح هو ما يلي:

1)عقوبة العزل يكون بسبب الغياب الطويل للموظف عن العمل دون مبرر، بينما التسريح فهو عقوبة بسبب خطأ من الدرجة الرابعة يرتكبه الموظف.

2)العزل تقرره الادارة بشكل فردي ويمكن الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء اختياريا، بينما التسريح عقوبة تقررها الادارة بعد أخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء اجباريا ورأيها ملزم.

3)الاثر المترتب عن عقوبة العزل والتسريح هو نفسه ويتمثل في الشطب من الوظيفة العمومية نهائيا وعدم امكانية ادراجه مرة اخرى.








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الغسل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc