و عليكم و السلام و رحمة الله و بركاته
الزوجة لها ثمن التركة و سهمها يكون واحد لان اصل المسألة ثمانية
اما البنات فلهن ثلثا ما ترك و سهمهن أربعة
و الاعمام و العمات يأخذون الباقي بالتعصيب و سهمهم يكون ثلاث و للذكر مثل حظ الانثيين
أما بخصوص الزوجة التي سددت بقية المال المعلق على البيت فان كان المال من مال الميت فيدخل في باب سداد دينه و هي حق من الحقوق التي تجب على الميت
أما إن كان سداد المال من مالها فإنها تستطيع أن تعود على بقية الورثة على اساس انها سددت بقية المال على البيت
مع العلم ان الأعمام و العمات لهم الحق في الميراث بخصوص هذه المسألة
و الله أعلى و أعلم