هل للبكر الزواج دون إذن والدها ؟ و ما حكم الشرع في المكالمات الهاتفية و الرسائل في حدود الصداقة بين الشباب ؟
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
الجواب : لا يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها ; لأنه وليها ، و هو أحسن نظرا منها ، و لكن لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته من الكفء الصالح .
قال صلى الله عليه و سلم : " إذا أتاكم من ترضون دينه و أمانته فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير " .
و لا ينبغي للبنت أن تصر على الزواج من شخص لا يرتضيه والدها ; لأن الوالد أبعد نظرا منها ، و لأنها لا تدري ، لعل الخير في عدم الزواج منه ، و الله تعالى يقول : { و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم } [ البقرة : ٢١٦ ] . و عليها أن تسأل الله أن يختار لها الصالح .
و لا يجوز للفتاة أن يكون بينها و بين أحد من الشباب مكالمات و رسائل ; لأن هذا قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه ، و يطمع فيها الشاب ; و لأن هذا يذهب الحياء من الفتاة ، و فيه من المحاذير الشيء الكثير .
[ فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله ]