حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل دلالة قاطعة على أن ما ذهب إليه الحنفية وعمر بن عبد العزيز والبخاري إلى أن من أخرج القيمة خالف السنة بل ما قد يفهم من الحديث : أمره إياهم أن يخرجوا قدر الصاع من تمر او شعير , وبما أن المسلمين حينها هذا ما كانوا يملكونه وكانت النقود بين ايديهم قليلة . ولو وقفنا على حرفية النص فما فرضه رسول الله على الناس ما ذكر فيه الرز والعدس , فمن أين تم فرضها على الناس اليوم ؟ اما ان قلتم اخذنا ذلك قياسا , قلنا لكم يستطبع ان ياخذ من خالفكم من الحديث جواز اخراج القيمة سواء كانت نقدا او ثيابا كما فعل اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل وقبل من الناس الثياب بدل العين . اما قولك ليس هذا في زكاة الفطر فكلامك ليس صحيحا لان ابن حجر قال في فتح الباري ان هذه الصدقة هي صدقة الفطر وياتي قوله بعد قليل . واخراج الرز والعدس ليس هو ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل على ان ما يخرجه الناس من رز وعدس انما هو القيمة لا العين فمن الادلة على جواز اخراج القيمة ما اخرجه البخاري : قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباري لابن حجر - (5 / 57) وله : ( باب العرض في الزكاة ) أي : جواز أخذ العرض ، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة ، والمراد به ما عدا النقدين . قال ابن رشيد : وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم ، لكن قاده إلى ذلك الدليل . مع ان ابن حجر يخالف ما ذهب إليه الحنفية والبخاري إلا أنه حدد أن هذا كان في صدقة الفطر مما يدل على جواز اخراج القيمة , واخراج القيمة يكون بكل شيء يغني الفقير ويسد حاجته سواء كان نقدا او او ثيابا رزا او عدسا فهذا كله من القيمة