الرد على منكري اللحية...أيها الرجال اللحى؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرد على منكري اللحية...أيها الرجال اللحى؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-28, 00:56   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
معرف للتغيير
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية معرف للتغيير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
أخي الكريم الوارد في الشارب هو القص وليس الحلق وفرق بينهما، والإمام مالك رحمه الله يفتي فيمن يحلق شاربه أنت يوجع ضربا.
حكم حلق الشارب


اقتباس:
يطلق بعض إخوتي لحاهم ويحلقون شواربهم ، ويقولون إن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك ، لقد قرأت بعض ردودكم الخاصة بتهذيب الشارب على الموقع ، ولكن هل يجوز حلقه ؟



الحمد لله
اختلف أهل العلم في السنة المستحبة في الشارب ، على قولين :
القول الأول : أن السنة هي الحلق بالكلية ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة . واستدلوا بظاهر الألفاظ النبوية الواردة في هذا الباب ، ومنها : ( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ )
البخاري (5892) ومسلم (259) ، ( أَنْهِكُوا الشَّوَاربَ ) البخاري (5893) ، وفي لفظ لمسلم (260) (جُزُّوا الشَّوَارب) .
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/230) :
" الإحفاء أفضل من القص ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله"
انتهى .
ونقل ابن عابدين في "رد المحتار" (2/550) عن المتأخرين اختيار القص ، فقال :
" المذهب (يعني المذهب الحنفي) عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص , قال في البدائع : وهو الصحيح " انتهى .
القول الثاني : أن السنة قص الشارب ، وأما حلقه فمكروه : وهو مذهب المالكية والشافعية ، وشدَّد الإمام مالك رحمه الله في ذلك .
واستدلوا على ذلك بما يلي :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ ) رواه البخاري (5891) ومسلم (257) .
2- وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ شَارِبِي وَفَى – أي زاد - فَقَصَّهُ لِي – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ ) رواه أبو داود (188) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده عن : "عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال :
ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم فقال : ينبغي أن يضرب من صنع ذلك ، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم .
وقال مالك بن أنس : حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس " انتهى باختصار .
وقال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) :
" روى ابن عبد الحكم عن مالك : ليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه . وروى أشهب عن مالك : حلقُهُ مِن البدع .
قال مالك رحمه الله : وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أحزَنَهُ أمرٌ فَتَل شاربه . ولو كان محلوقا ما كان فيه ما يفتل " انتهى . وانظر "التمهيد" (21/62-68) .
وقال النووي في "المجموع" (1/34-341) :
" ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرفُ الشفة ، ولا يحفّه من أصله , هذا مذهبنا " انتهى .
وفي "نهاية المحتاج" للرملي (8/148) من أئمة الشافعية : " ويكره الإحفاء " انتهى . يعني : إحفاء الشارب .
وقد ورد هذا المذهب عن جماعة من السلف أيضا :
فروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده : عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها : أبو أمامة الباهلي ، وعبد الله بن بسر ، وعتبة بن عبد السلمي ، والحجاج بن عامر الثمالي ، والمقدام بن معد يكرب الكندي ، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة .
وأجابوا عن أدلة القول الأول بأحد جوابين :
1- أن المراد بالإحفاء والإنهاك هو قص طرف الشعر الذي على الشفة ، وليس حلق أصل الشعر ، بدليل الروايات التي فيها ذكر القص فقط ، فهي مُبَيِّنَةٌ لأحاديث الإحفاء .
قال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) :
" روى ابن القاسم عن مالك : أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار : وهو ما احمَرَّ من طرف الشفة ، والإطار جوانب الفم المحدقة به " انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (1/340) :
" وهذه الروايات – يعني روايات ( أحفوا..أنهكوا..الشوارب ) - محمولةٌ عندنا على الحف من طرف الشفة ، لا مِن أصل الشعر " انتهى .
2- أن الإحفاء والإنهاك في اللغة لا يعني الإزالة الكلية ، بل يعني إزالة بعضه .
قال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) :
" إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعه ، وإنما يقتضي إزالة بعضه . قال صاحب "الأفعال" : نهكته الحمى نهكا : أثرت فيه " انتهى .
والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني ، بأن السنة هي القص وليس الحلق .
قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (11/باب السواك وسنن الفطرة/سؤال رقم 54) :
" الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة...وأما حلقه فليس من السنة ، وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص ، فلا عبرة به ، ولهذا قال مالك عن الحلق : إنه بدعه ظهرت في الناس ، فلا ينبغي العدول عما جاءت به السنة ، فإن في اتباعها الهدى والصلاح والسعادة والفلاح " انتهى باختصار .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ورد في عدة أحاديث : (قصوا الشارب) فهل الحلق يختلف عن القص ؟ وبعض الناس يقص من أول شاربه مما يلي شفته العليا ، ويترك شعر شاربه ، تقريباً يقص نصف الشارب ، ويترك الباقي ، فهل هذا هو المعنى ؟ أو ينهك الشارب أي : يحلق جميعه؟ أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها .
فأجابت
"دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب ، ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ؛ خالفوا المشركين) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ؛ خالفوا المجوس) ، وفي بعضها : (أحفوا الشوارب) والإحفاء هو المبالغة في القص ، فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه ؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ، ولا يجوز ترك طرفي الشارب ، بل يقص الشارب كله ، أو يحفيه كله ؛ عملاً بالسنة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/149) .
وقد اختار الطبري والقاضي عياض جواز الأمرين : الحف والقص ، ومال إليه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/347) .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" (25/320) .
والله أعلم .


السنة في الشوارب، للشيخ ابن باز.
اقتباس:
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الفطرة»، وذكر منها: «قص الشارب»، متفق على صحته.
- عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قصوا الشوارب»، متفق على صحته.
قال ابن حجر: (القص: يطلق على قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة، والمراد به هنا: قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال).
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب»، متفق على صحته.
قال ابن حجر: («أحفوا»: بهمزة قطع من الاحفاء للأكثر، ومنه: "حتى أحفوه بالمسألة"، قال أبو عبيد الهروي: (معناه ألزقوا الجز بالبشرة)، وقال الخطابي: (هو بمعنى الاستقصاء)، وحكى بن دريد حفى شاربه حفوا إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا فهي همزة وصل).
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انهكوا الشوارب».أخرجه البخاري في صحيحه.
قال ابن حجر: (النَّهْك: المبالغة في الإزالة، ومنه: ما تقدم في الكلام على الختان قوله صلى الله عليه و سلم للخافضة: «اشمي ولا تنهكي»، أي: لا تبالغي في ختان المرأة، وجرى على ذلك أهل اللغة).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب»، أخرجه مسلم في صحيحه.
قال ابن حجر: (الجز: قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد).
- عن أنس رضي الله عنه قال: «وُقِّتَ لنا في قص الشارب .... أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة»، أخرجه مسلم في صحيحه. وفي لفظ: «وَقَّتَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائيوابن ماجه.
- عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»، خرجه الترمذي في سننه وقال حديث صحيح، والنسائي بإسناد صحيح.
فقه الأحاديث:
قال فقيه السنة، سماحة الشيخ العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى-:
(الشارب: هو كل ما كان على الشفة العليا، هذا يقال له الشارب، وقص الشارب واجب; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب, كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:7]، وإحفاؤه أفضل لكن لا يكون حلقاً، بل يكون له أساس وبقية حتى يعرف أنه شارب، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب»، «أحفوا» بهمزة قطع، والإحفاء: هو المبالغة في القص والجز، ويفسر بقوله: «جزوا الشوارب»، وليس معناه الحلق، وإنما معناه المبالغة حتى لا يكون سبالات، وحتى لا يقع في شرابه إذا شرب، بل يكون خفيفاً جداً ما يتأذى به في شربه، ولا في كلامه.
فمن قص الشارب حتى تظهر الشفة العليا، أو أحفاه فلا حرج عليه؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين عملاً بالسنة، والسنة قص الشارب لا حلقه، ولو حلقه فلا شيء عليه.
فالسنة عدم إطالة الشارب، وإحفاءه أو قصه جميعه: أطرافه ووسطه، ولا يجوز ترك طرفي الشارب بل يقص الشارب كله أو يحفيه كله عملاً بالسنة؛ ولأن في إطالته مشابهة للمشركين ولا سيما المجوس فإنهم يطيلون شواربهم، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» خرجه أحمد في مسنده بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أما توفيره وإعفاءه فذلك لا يجوز وذنب من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته; لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة عنه.
قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم في كتابه المحلى المعروف وهو من المعروفين بمعرفة مقالات العلماء، قال: (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض)، يعني: واجب على المسلمين, فإجماع العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض؛ لأن الأوامر جاءت بذلك, فالواجب على المؤمن أن يمتثل.
ولا يجوز ترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: «وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة»، ورواه أحمد وغيره بلفظ: «وَقَّتَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فهذا توقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن ألا يزيد على أربعين ليلة، بل يقص شاربه قبل ذلك، فيلاحظ هذا ويواظب عليه.
وإذا قال الصحابي مثل هذه الصيغة «وُقِّتَ لنا»، فهي في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: «أمرنا» أو «نهينا»؛ لأنه لا آمر ولا ناهي ولا مؤقت إلا هو عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الرفع صريحاً في رواية أحمد والنسائي والترمذي وأبي داود.
وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»، وعيد شديد، وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله).









 

الكلمات الدلالية (Tags)
منكري, اللحية...أيها, اللحى؟, الرد, الرجال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc