![]() |
|
قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() قال الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله تعالى
اللعن له حالان : الحال الأولى :- اللعن العام فهذا يجوز إذا كان الوصف مما جاءت النصوص بلعنه الحال الثانية: اللعن الخاص [ المعين ] فهذا حرام حتى ولو كان الإنسان كافراً لأن الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمران:128) ولأن الله تعالى قد يهدي هذا الكافر للإسلام أما إذا كان الكافر قد مات على الكفر فلا بأس بلعنه لكن الأولى تركه لأنه إذا مات على الكفر فهو ملعون فلعنك إياه تحصيل حاصل فلأولى تركه أهـ قاله في شرحه لكتاب الحدود من صحيح البخاري باب لعن السارق إذا لم يسمّ
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
منهج السلف الصالح, الأخلاق, اللعن, طلب العلم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc