موضوع مميز مدرسة حديثة بقوانين قديمة ... المدرسة الجزائرية تسيّر بقرارات تعود لــ 22 سنة مضت؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مدرسة حديثة بقوانين قديمة ... المدرسة الجزائرية تسيّر بقرارات تعود لــ 22 سنة مضت؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-28, 16:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B10 مدرسة حديثة بقوانين قديمة ... المدرسة الجزائرية تسيّر بقرارات تعود لــ 22 سنة مضت؟


بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية , والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 ,فلقد تم استحداث أسلاك ورتب جديدة في قطاع التربية , وهي بحاجة إلى قرارات وزارية تفصل وتوضح مهامها , الأمر الذي لم يحدث لحد الآن , ومن جهة أخرى فان أغلب القرارات الوزارية المسيرة للمدرسة الجزائرية تم التوقيع عليها في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد , وهي مؤرخة في سنة 1991, أي مضى عليها أكثر من 22 سنة!
والأمر اللافت للنظر أن وزارة التربية سنة 1991, كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصلة والمحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990, المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية , وتم إصدارها ونشرها بعد مرور أسابيع قليلة فقط. بينما الآن تمر 05 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2008, وعام كامل على صدور صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 - 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2012 , ولم يصدر أي قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية , باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2011 والمتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات قادتها تنسيقية المساعدين التربويين بقيادة حمزة فرقاطي.
بينما نجد أن أغلب الرتب المستحدثة والتي لم تكن موجودة سابقا في قطاع التربية وهي: أستاذ رئيسي (ابتدائي , متوسط , ثانوي), أستاذ مكون (ابتدائي , متوسط , ثانوي), مشرف تربوي, مشرف رئيسي, مستشار رئيس للتربية, مساعد مدير مدرسة ابتدائية, مفتش إدارة المدارس الابتدائية..
كل هذه الرتب لم يصدر بشأنها أي قرار تفصيلي يحدد بدقة مهامها, كما أن المهام المرسومة للرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم ,بحاجة إلى تعديل وإثراء لان المهام تغيرت ويجب تعديها بما يماشى مع التعديلات والإصلاحات التي مست المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت .....الخ , من سنة 2003 إلى يومنا.
إذا ما هو مطلوب من الوزارة والنقابات هو أن تهتم أكثر وتركز بشكل أكبر على الجوانب البيداغوجية والتربوية وتعمل سريعا على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية, لأنه من غير المقبول أن يكون نظام الجماعة التربوية المتضمن في القرار رقم 778 وهو بمثابة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية يعود لسنة 1991 وبعقوبات أكل عليه الدهر وشرب وتجاوزها الزمن , كما أن ومجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب يجب أن يعاد صياغتها حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم.
وفي الأخير فإننا نقول بوضوح أن الوقت قد حان لتحيين كل القرارات الوزارية والمناشير والمراسيم المسيرة للمدرسة الجزائرية ولا بد أن تسير مدارسنا بقرارات حديثة تتماشى مع الجيل الحالي.
واهم القرارات التي يجب تحيينها نذكر ما يلي:
ـ القرار 96 المتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه
ـ المنشور 148-122-91 المتضمن إنشاء مجلس النشاط التربوي في الابتدائيات
ـ القرار 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسييـر وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 51-135 يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية "مأمن"
ـ القرار 153 يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي
ـ القرار 154 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي
ـ القرار 155 يحدد كيفية مسك دفتر النصوص والزاميته في الاكماليات ومؤسسات التعليم المتوسط
ـ القرار 156 يتضمن إنشاء مجالس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 157 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 171 يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 172 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 174 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 175 يحدد مهام مديري المدرسة الابتدائية
ـ القرار 176 يحدد مهام مديري مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 177 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 178 يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 778 متعلق بنظام الجماعة التربوية
ـ القرار 827 يحدد مهــام المستشارون والمستشارون الرئيسيون للتوجيه المدرسي والمهني في مؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 829 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
ـ القرار 831 يحدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة
ـ القرار 833 المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
ـ القرار 835 المنظم للدروس المحروسة
ـ القرار 836 المتعلق بمندوبي الأقسام في مؤسسات التعليم والتكوين
ـ القرار 837 يحدد شروط تحويل التلاميذ من مؤسسة لأخرى وكيفياته.
ـ القرار 839 يحدد المهام لمدير المدرسة الابتدائية.
ـ القرار 1-5- 176 يحدد مهام مفتش التربية والتعليم الأساسي.
ـ القرار 1-5- 177 يحدد مهام مفتش التربية والتكوين.
ـ قرار يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي يعود لسنة 1983
ـ كل المناشير المتعلقة بالحركة التنقلية








 


آخر تعديل أبو عبد النور. 2013-10-08 في 01:14.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
قوانين مدرسية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc