اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا11
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
أخي الكريم ببساطة شديدة هذا اجتهاد مديرية التربية لولاية عين ب الدفلة بتاريخ 22 أفريل قبل صدور المراسلة الوزارية , والتي صدرت بعدها بيوم اي يوم 23 افريل بمعنى هذه الوثيقة بحكم الملغى بعد صدور مراسلة الوزارة التي حددت فيها رزنامة امتحانات الفصل الثالث ,,فلا اجتهاد مع وجود النص ومراسلة الوزارة تلغى مراسلة مدير التربية لانه صادرة من جهة أعلى , وودمت اخا كريما
استغفر الله قاعدة فقهية حول عدم الاجتهاد ما دام وجود اية اوحديث شريف يبين حكم ما اما هذا الكلام ليس اية او قران استغفر الله اختلطت عليك الامور واصبحت ترى اوامر المسؤول من اوامر الله ...
ا جبني كيف نقوم بامتحانات الفصل الاخير خلال 8 ايام وتصحح ثم تقدم المعدلات ثم اجراء الامتحان في 28 ماي سبحان الله اين المراجعة اين التوقيت الجيد في شهر حرارته تتضاعف هذه الايام
|
أخي رضا 11 والقاعدة الفقهية يا اخي تكون قاعدة قانونية كذلك فالقانون الوضعي يستمد أغلب أحكامه ونصوصه من شرع الله عز وجل , والمقصود ان هناك قاعدة قانونية تسمى بتوازي الاشكال يعني ان اي نص قانوني لا يمكن الغائه الا بنص قانوني يوازيه او اعلى منه درجة وقوة , وأنصحك بالتعمق في الموضوع حتى لا تصدر احكاما حسب هواك لان الشرع حكم الله وليس حكم الاهواء والرأي وفهمنا للنصوص ,و اسمح لي ان اقول لك ان الامور واضحة لي جدا ولم تختلط علي وأفرق بين أحاكم الشرع وأحكام العباد , وأعرف جيدا ما أكتب فعبارتك كانت من باب الاستدلال والتوضيح انه مع وجود مراسلة وزارية وهي نص قانوني صادر من جهة أعلى من مديرية التربية فان اي نص قانوني صادر من جهة اقل منه (مدير التربية او مدير مؤسسة ...الخ) لا يعد بها وتلغيها وكأنها غير موجودة , ولا تحمل الموضوع أكثر مما يحتمل ولا تحملني أكثر مما قلت .......