تماشيا مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي أخذ بالمعيار العضوي في توزيع الإختصاص فإن المحاكم الإدارية هي صاحبة الغ
الاختصاص في المنازعات التي تكون الإدارة البلدية طرف فيه وقد تم تقليص الإستثناءات التي يختص فيها القضاء العادي إلى 02 فقط وهما
وهما: مخالفات الطرق و والمنازعات الخاصة بطلب التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية أو الم
المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية.
أما التضلم الإداري فهو جوازي سواء على مستوى المحاكم الإدارية وكذا مجلس الدولة والجديد كذلك في هذا القانون أن إجراء الصلح لم يعد
يعد إجراء جوهري بل جوازي في دعاوى القضاء الكامل فقط.
أما بالنسبة للتظلم الإداري في نزعات البلدية فيقدم إلى رئيس البلدية وليس إلى الوصاية لأن الجماعات المحلية تتميز بالإستقلالية ولا يخضع رئيس
يخضع رئيس البلدية إلى السلطة الرئاسية لرئيس الدائرة أو الوالي بل يخضع للرقابة الوصائية المحددة قانونا