![]() |
|
أخبار عربية و متفرقات دولية يخص مختلف الأخبار العربية و العالمية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
محاولة قتل المسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() استحق عقوبته لأنه أساء للرسول عليه الصلاة و السلام و لا جدال في ذلك
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() الى المدافعين عن ذلك الرافضي الخبيث الزنديق النقي الذي ليس له من اسمه نصيب اقول لهم استحوا على انفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم ويتكلم في عرضه وانتم تقولون للذين يطالبون بقتله انتم تشوهون صورة الاسلام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! والله ليس فينا خيرا ان لم يقم على ذلك الفاجر حد القتل فهل من غيور على نبي الاسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ادعوا الله ان يعجل بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة وان يحشره الله مع فرعون وابو جهل في قعر جهنم وبئس المصير وهذه فتوى بانزال عقوبة القتل لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال: سمعت في أحد الأشرطة أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن أظهر التوبة . فهل يقتل حدا أم كفرا؟ وإن كانت توبته نصوحا فهل يغفر الله له أم أنه في النار وليس له من توبة؟ الإجابة: الحمد لله الجواب على هذا السؤال يكون من خلال المسألتين الآتيتين : المسألة الأولى : حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم . أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله . وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهويه وابن المنذر والقاضي عياض والخطابي وغيرهم . الصارم المسلول 2/13-16 . وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة : أما الكتاب؛ فقول الله تعالى : {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }التوبة / 66 . فهذه الآية نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر ، فالسب بطريق الأولى ، وقد دلت الآية أيضاً على أن من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ، جاداً أو هازلاً . وأما السنة؛ فروى أبو داود (4362) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا . قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/126) : وهذا الحديث جيد ، وله شاهد من حديث ابن عباس وسيأتي اهـ وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم . وروى أبو داود (4361) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ [سيف قصير] فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ . فَقَامَ الْأَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ" . صححه الألباني في صحيح أبي داود (3655) . والظاهر من هذه المرأة أنها كانت كافرة ولم تكن مسلمة ، فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع . ولأنها لو كانت مسلمة لكانت مرتدةً بذلك ، وحينئذٍ لا يجوز لسيدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد نهيها عن ذلك . وروى النسائي (4071) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقُلْتُ : أَقْتُلُهُ ؟ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ : لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صحيح النسائي (3795) . فعُلِم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له ، وهو بعمومه يشمل المسلم والكافر . المسألة الثانية : إذا تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهل تقبل توبته أم لا ؟ اتفق العلماء على أنه إذا تاب توبة نصوحا ، وندم على ما فعل ، أن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة ، فيغفر الله تعالى له . واختلفوا في قبول توبته في الدنيا ، وسقوط القتل عنه . فذهب مالك وأحمد إلى أنها لا تقبل ، فيقتل ولو تاب . واستدلوا على ذلك بالسنة والنظر الصحيح : أما السنة فروى أبو داود (2683) عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى ، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟" فَقَالُوا : مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ ، أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ : "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ" . صححه الألباني في صحيح أبي داود (2334) . وهذا نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته ، بل يجوز قتله وإن جاء تائبا . وكان عبد الله بن سعد من كتبة الوحي فارتد وزعم أنه يزيد في الوحي ما يشاء ، وهذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من أنواع السب . ثم أسلم وحسن إسلامه ، فرضي الله عنه . الصارم 115 . وأما النظر الصحيح : فقالوا : إن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان ؛ حق لله ، وحق لآدمي . فأما حق الله فظاهر ، وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه . وأما حق الآدمي فظاهر أيضا فإنه أدخل المَعَرَّة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السب ، وأناله بذلك غضاضة وعاراً . والعقوبة إذا تعلق بها حق الله وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة، كعقوبة قاطع الطريق ، فإنه إذا قَتَل تحتم قتله وصلبه ، ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من تحتم القتل والصلب ، ولم يسقط حق الآدمي من القصاص ، فكذلك هنا ، إذا تاب الساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى ، وبقي حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط بالتوبة . فإن قيل : ألا يمكن أن نعفو عنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا في حياته عن كثير ممن سبوه ولم يقتلهم ؟ فالجواب : كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يختار العفو عمن سبه ، وربما أمر بقتله إذا رأى المصلحة في ذلك ، والآن قد تَعَذَّر عفوُه بموته ، فبقي قتل الساب حقاًّ محضاً لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه ، فيجب إقامته . الصارم المسلول 2/438 . وخلاصة القول : أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المحرمات ، وهو كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء ، سواء فعل ذلك جاداًّ أم هازلاً . وأن فاعله يقتل ولو تاب ، مسلما كان أم كافراً . ثم إن كان قد تاب توبة نصوحاً ، وندم على ما فعل ، فإن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة ، فيغفر الله له . ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، كتاب نفيس في هذه المسألة وهو (الصارم المسلول على شاتم الرسول) ينبغي لكل مؤمن قراءته ، لاسيما في هذه الأزمان التي تجرأ فيها كثير من المنافقين والملحدين على سب الرسول صلى الله عليه وسلم ، لما رأوا تهاون المسلمين ، وقلة غيرتهم على دينهم ونبيهم ، وعدم تطبيق العقوبة الشرعية التي تردع هؤلاء وأمثالهم عن ارتكاب هذا الكفر الصراح . نسأل الله تعالى أن يعز أهل طاعته ، ويذل أهل معصيته . والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() 18نقلاً تدل على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب مهران ماهر عثمان نوري الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ؛ فهذه نقول من بعض أعلام الهدى ومصابيح الدُّجى تبين أنَّ من أشقى نفسه بسبِّ نبينا صلى الله عليه وسلم قُتل وإن تاب . وقد انتقيت ثمانية عشر نقلاً .. ولعلي أبدأ بأقوال علماء المالكية : 1/ تفسير القرطبي : (ج2/ص49) ط دار الشعب بالقاهرة ( قال مالك في ذمي سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم : يُستتاب وتوبته الإسلام ، وقال مرة يُقتل ولا يُستتاب كالمسلم ) . وذلك لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم أعظم كفراً كما قرره الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (4/276) . ولذا فإنَّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي يأمر فيه بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ليدل على أنَّ المسلم أولى بهذا الحكم . 2/ تفسير القرطبي ج8/ص82 : ( وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل ، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي ... ورُوي أن رجلاً قال في مجلس عليٍّ : ما قتل كعب بن الأشراف إلا غدراً . فأمر عليٌّ بضرب عنقه . وقاله آخر في مجلس معاوية فقــام محمد بن مسلمة فقال : أيُقال هذا في مجلسك وتسكت ، والله لا أساكنك تحت سقف أبداً ، ولئن خلوتُ به لأقتلنَّه . قال علماؤنا : هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسبَ الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك ؛ لأن ذلك زندقة ) . 3/ ويقرر رحمه الله هذه المسألة – كذلك- في تفسيره : ج8/ص84 . 4/ ويذكر الإمام الذهبي مذهب مالك في سير أعلام النبلاء : (8/103) مؤسسة الرسالة – ط 9 ( قال مالك : لا يُستتاب من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين ) . 5/ التاج والإكليل لمختصر خليل : (2/285-286 ) دار الفكر – ط2 ( قال عياض : من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عابه ، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله ، أو عَرَّضَ به ، أو شبَّهه بشيء على طريق السبِّ له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له ، والحكم فيه حكم الساب يُقتل كما نبينه ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه ؛ تصريحاً كان أو تلويحاً ، وكذلك من نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم ، ومشهور قول مالك في هذا كله أنه يقتل حداً لا كفراً ، لهذا لا تُقبل توبته ، ولا تنفعه استقالته وفيئته ) 6/ ثم يستطرد صاحب التاج والإكليل (6/287) مبيناً أنه لا اعتبار لقصده فيقول : ( وقال عياض : إن كان القائل لما قاله في جهته عليه الصلاة والسلام غير قاصد السب والازدراء ولا معتقداً له ، ولكنه تكلم في حقه عليه الصلاة والسلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمَّه ، ولم يقصد سبه ؛ إما بجهالة حملته على ما قاله ، أو ضجر ، أو سُكر اضطره إليه ، أو قلة مراقبة أو ضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الأول دون تلعثم ) . أي : يُقتل بلا استتابة كما سبق ذلك له . 7/ وفيه (أي : التاج والإكليل) : 6/288 ( من سبَّ الله سبحانه ، أو سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قُتل ولم يُستتب) . 8/ التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب بن علي الثعلبي : (2/506 ) المكتبة التجارية بمكة – ط 1 ( ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قُتل ولم تُقبل توبته ) . 9/ الكافي لابن عبد البر : (1/585) الكتب العلمية ببيروت – ط 1 (كل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلماً كان أو ذمياً على كل حالٍ) 10/ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب : (2/412 – 213) ط دار الفكر ( من عاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ألحق به نقصاً " قُتل حداً إن تاب الخ " أي : أو أنكر ما شهدت به عليه البينة يُستعجل بقتله وإن ظهر أنه لم يرد ذمَّ النبي صلى الله عليه وسلم لجهل أو سكر أو لأجل تهور في الكلام، ولا يُقبل منه دعوى سبق اللسان ولا دعوى سهو أو نسيان ... وقيل : إنه يخير الإمام في قتل الساب المسلم أو صلبه حياً ... قوله " لأنه حدٌّ وجب فلا تسقطه التوبة " أي : كالزاني والشارب والقاتل والسارق سوى المحارب فإن حدَّ الحرابة يسقط عنه بإتيانه للإمام طائعاً ، أو ترك ما هو عليه . أما إن لم يتب فإن قتله كفر. اعلم أن ظاهر كلامهم أنه يُستعجل بقتل الساب ومثله الزنديق ولو كان قتلهما كفراً ؛ لأن التأخير ثلاثاً إنما هو في المرتد غيرهما ). 11/ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للصاوي : (4/241) دار الكتب العلمية - ط1 ( فمن سب النبي يُقتل مطلقاً ) . 12/ ويذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (14/273) مكتبة المعارف ببيروت في أحداث سنة 761هـ : أنَّ رجلاً كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فرُفع للقاضي المالكي فأظهر هذا الساب جبناً وتقيةً ، فأمر الحاكم المالكي بقتله . وهذه أقوال الحنابلة في المسألة : 13/ الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة : (4/159) المكتب الإسلامي ببيروت ( وقال الخرقي : ومن قذف أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلماً كان أو كافراً ، وقال أبو الخطاب : هل تُقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله ؟ على روايتين : إحداهما : لا تُقبل لأن قتله موجب السب والقذف ، فلا يسقط بالتوبة كحد القذف ). 14/ المغني : (9/88) دار الفكر - ط 1 ( وقذف النبي صلى الله عليه وسلم وقذف أمِّه ردةٌ عن الإسلام وخروج عن الملة ، وكذلك سبه بغير القذف ) 15/ الإنصاف للمرداوي : (4/257 ) دار إحياء التراث العربي ( قال الشارح : وقال بعض أصحابنا فيمن سب النبيَّ صلى الله عليه وسلم : يُقتل بكل حال ، وذكر أن أحمد نص عليه ) . 16/ منار السبيل : (2/360) مكتبة المعارف بالرياض ( قال أحمد : لا تُقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا من قذف نبياً أو أمَّه ؛ لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر ) . وهذا نقل عن الشافعية . 17/ فتح الباري : (12/281 ) دار المعرفة ببيروت (ونقل أبو بكر أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء ، فلو تاب لم يَسقط عنه القتل ؛ لأن حدَّ قذفه القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ... فقال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلماً ). ومن هذه النقول : 18/ أحكام القرآن للجصاص الحنفي : (4/275) دار إحياء التراث ببيروت (وقال الليث في المسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم : إنه لا يُناظر ولا يُستتاب ويُقتل مكانه ) . وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . مهران ماهر عثمان نوري .
الخرطوم . إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد بأركويت مربع (63) https://www.saaid.net/mohamed/142.htm |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() استغفر الله العلي العظيم ~• يسب اشرف خلق الله نبينا وحبيبنا محمد ! مااقول الا الله يهديك ويصلحك وشنو استفدت الحين غير الناس قاعده تلعنك وتلعن اميمتك وأبوك المساكين شذنبهم وبعدين الله جل وعلا مدح الرسول ،.،،والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين اجمعين والسلام عليكم وآسفه عالاطاله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() المشكلة ليست فى هذا الحثالة. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() إنه وإن فلت من الناس فإنه لن يفلت من رب الناس |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() بعيدا عن هذا الشخص الذي لا يعرف شيئا عن الإسلام أو نبيه الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم شوارعنا العربية في كل المد ن أطفالا وشبابا وكبارا يسبون الدين لسبب أو لغيرسبب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | ||||
|
![]() اقتباس:
هكذا تقول شريعة الرحمان |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | ||||
|
![]() اقتباس:
انت تجادل دافاعا عن ذلك الزنديق ام طلبا لاحقاق الحق ؟؟؟ انا لدي يقين بانها الاولى |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() تباااااااااااااااا لهم جميعاااااااااااااااااااا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() استغفر الله العلي العضيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]()
أصلا لم تكونوا لتدافعوا عنه لو لم يكن شيعيا مثلكم
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() ان شاء الله الاعدام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للرسول, محاولة, المسخن, الله, عليه, وسلم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc