حول تسجيل حكم الطلاق في البلدية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حول تسجيل حكم الطلاق في البلدية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-02-23, 19:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
houda-21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي حول تسجيل حكم الطلاق في البلدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إستفسار أتمنى أن أجاب عليه وهو متمثل في :
ما هي الإجراءات التي يقوم بها الشخص لتسجيل حكم الطلاق في البلدية ، وبالأخص فيما إذا كانت شهادة عدم الطعن بالنقض في الحكم تستخرج من المجلس القضائي أم المحكمة العليا .









 


قديم 2009-02-23, 19:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
يحي عبدو
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية يحي عبدو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم أفهم وجه سؤالك أختي هدى ، بحسب معلوماتي البسيطة حكم الطلاق غير قابل لإستئناف إلا في جوانبه المالية ، أليس كذلك ؟ أفيدون يا أهل القانون.
أما بخصوص التسجيل بالبلدية ، سأجيبك لاحقا










قديم 2009-02-23, 20:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ram2007
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي اليكي الرد

السلام عليكم بعد صدور حكم الطلاق تقومين بتبيلغ الخصم ووكيل الجمهورية لمدة شهرين وعندما تكمل الشهرين تاخدين الحكم مع محاضر التبليغ وتاخديه او تكلفي به محامي باش يجيبلك شهادة عدم الطعن من المحكمة العاليا وعندما لا يكون هناك طعن تاخدي شهادة عدم الطعن لمحكمة التي حكمت لك بالطلاق وهي ترسل الملف للبلدية
ممكن سوال واش من ولاية انت انا من بسكرة ممكن راكي من بسكرة










قديم 2009-02-24, 23:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
houda-21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا يا إخواني على ردكم لي ، وبالنسبة للأخ يحي عبدو فإنه صحيح أن حكم الطلاق غير قابل لإستئناف إلا في جوانبه المالية ، لكن أنا في الحقيقة أسأل على تسجيله بالبلدية .
أما بالنسبة للأخ 2007 ram فقد أجبت على ما كنت أبحث عنه ولكن هل لإستخراج شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا يشترط أن يتم توكيل محامي لإستخراجها (عن طريق إرسال برقية )أم أنه أمر إختياري إما محامي أو الشخص في حد ذاته يستخرجها لوحده ؟ وكما أعلم أنه يمكن أن تستخرج إما من المجلس القضائي أو من المحكمة العليا أي لا يشترط إحضارها فقط من المحكمة العليا وخاصة بالنسبة لغير المقيمين بالجزائر العاصمة ، أليس كذلك أم ماذا؟
وهل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد يشترط توكيل المحامي لإستخراج شهادة عدم الطعن من االمحكمة العليا دون المجلس القضائي أم ماذا ؟
وكما أعلم أنه لتسجيل الحكم بالطلاق نذهب إلى رئيس كتاب الضبط أم أني مخطئة في ذلك .
وأما بالنسبة للولاية التي أنا منها فهي ولاية قالمة ، وشكرا جزيلا على ردكم على إستفساراتي.










قديم 2009-02-25, 08:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اختي كما قال الأخ حكم الطلاق غير قابل للإستئناف إلا في جوانبه المادية
و الشئ الثاني لست بحاجة إلى شهادة عدم الطعن بالنقض فالأحكام تنفذ من دونها شهادة عدم الإستئناف فقط هي التي تستخرجينها عندما يكون الحكم ابتدائي أما هنا فقضية طلاق يعني يصدر الحكم ابتدائيا و نهائيا و ينفذ مباشرة دون حاجة إلى شهادة عدم النقض










قديم 2009-02-26, 20:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

haragsatيبدو انك نسيت امرا مهما بان الطعن بالنقض له اثر موقف فى ..حالة الاشخاص 238 ق ا م وبالتالى فان حكم الطلاق نهائ ولكن المادة 238 جعلت منه حالة مستثناة وفى ىذلك حكمة مفادها لا يمكن عقد زواج مرتين لانه فى حالة النقض فان المشكلة خطيرة










قديم 2009-04-01, 19:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
weboutas
عضو جديد
 
الصورة الرمزية weboutas
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا سعيد خميسة
لقد أحطت بجميع جوانب الموضوع


أظن : بقي أن تعلم السائلة : هل أن جلب شهادة عدم الاستئناف مقصور على المحامين, أم يمكن للمعني أن يجلبها بنفسه
أقول , أن شهادة عدم الاستئناف ليست من ضمن الإجراءات التي اشترط قانونن الاجراءات المدنية أن تتم عن طريق محام
فيمكن أن يحصل عليها المواطن بنفسه

بعد ذلك , يكون تسجيل الطلاق من اختصاص النيابة و بسعي منها

................. الإخبار بالطلاق ..










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc