![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حول تسجيل حكم الطلاق في البلدية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() لم أفهم وجه سؤالك أختي هدى ، بحسب معلوماتي البسيطة حكم الطلاق غير قابل لإستئناف إلا في جوانبه المالية ، أليس كذلك ؟ أفيدون يا أهل القانون. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم بعد صدور حكم الطلاق تقومين بتبيلغ الخصم ووكيل الجمهورية لمدة شهرين وعندما تكمل الشهرين تاخدين الحكم مع محاضر التبليغ وتاخديه او تكلفي به محامي باش يجيبلك شهادة عدم الطعن من المحكمة العاليا وعندما لا يكون هناك طعن تاخدي شهادة عدم الطعن لمحكمة التي حكمت لك بالطلاق وهي ترسل الملف للبلدية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() يا اختي كما قال الأخ حكم الطلاق غير قابل للإستئناف إلا في جوانبه المادية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() haragsatيبدو انك نسيت امرا مهما بان الطعن بالنقض له اثر موقف فى ..حالة الاشخاص 238 ق ا م وبالتالى فان حكم الطلاق نهائ ولكن المادة 238 جعلت منه حالة مستثناة وفى ىذلك حكمة مفادها لا يمكن عقد زواج مرتين لانه فى حالة النقض فان المشكلة خطيرة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() شكرا سعيد خميسة |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc