![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 121 | ||||
|
![]() السلام عليكم
هل يشترط اخي ان تكون الوسائل قد استخدمت في عهد النبوة حتي تكون مشروعة ؟
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 122 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 123 | |||
|
![]() الحمد لله يا جماعة الخير انتبهوا [للضاد] و [الظاء] فهي [مظاهرات] وليس [مضاهرات] ! و [ضابط] وليس [ظابط] . آسف لم أقدر على كتمان غيضي من هذا الخطأ فاحتملوا تنبيهي. ودمتم والله الموفق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 124 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: لقد أجبت على سؤالك أختي الكريمة لكن لا بأس الإعادة: الجواب : لا ..لا يشترط لأن: ((للوسائل أحوالاً ثلاثة: الحالة الأولى: الوسائل الملغاة؛ وهي الوسائل التي جاء النهي عنها بدليل خاص، ولا إشكال في بدعية اتخاذ هذه الوسائل، كاتخاذ التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة؛ لأنه محرم؛ لكونه متضمناً الكذب. الحالة الثانية: الوسائل المعتبرة؛ وهي التي نص الشرع على جوازها بنص خاص، مثل: جعل الأذان وسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا إشكال في شرعية هذه الوسائل . الحالة الثالثة: الوسائل التي لم يأت نص خاص بجوازها، ولا حرمتها، وهذه تردد بين المصالح المرسلة، والبدع المحدثة . والضابط في التفريق بين هذين النوعين دقيق، حرره تحريراً بديعاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يردده كثيراً العلامة الألباني – رحمه الله -، وخلاصة ذلك أمران: الأول: أن ينظر فِي هذا الأمر الْمُراد إحداثه لكونه مصلحة, هل الْمُقتضي لفعله كان موجودًا فِي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والْمَانع منتفيًا؟ أ- فإن كان كذلك ففعل هذه الْمَصلحة -الْمَزعومة- بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القوم إليه فإنَّهم بالله أعلم, وله أخشى, وكل خير فِي اتباعهم فعلاً وتركًا. ب- أما لو كان الْمُقتضي -أي: السبب الْمحوج- غير موجود فِي عهدهم، أو كان موجودًا، لكن هناك مانع يَمنع من اتِّخاذ هذه المصلحة، فإنه لا يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة, وذلك مثل جَمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الْمُقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهرهم لا يُخشى ذهابه ونسيانه, أما بعد موته فخشي ذلك لأجل هذا جَمع الصحابة الكرام القرآن.ومن الأمثلة أيضًا: الأذان فِي مكبرات الصوت, وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية, وصلاة القيام في رمضان جماعة, فكل هذه الأمور كان يوجد مانع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها, أما الأمران الأولان: فعدم إمكانه لعدم وجودها في زمانه, أما الأمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه, وبعد موته لم يكن ليفرض شيء لَم يكن مفروضًا من قبل. الثانِي: إن كان المقتضي غير موجود فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فيُنظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا لا تُحَدثُ له ما قد يسميه صاحبه مصلحةً مرسلةً، بل يؤمرون بالرجوع إلَى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا الْمَطلوب منهم فعله، والْمَطلوب من غيرهم دعوتُهم إليه, ويُمثل لِهذا بتقديْم الخطبة على الصلاة فِي العيدين؛ لأجل حبس الناس لسماع الذكر، فمثل هذا من البدع الْمُحدثة لا من الْمَصالِح الْمُرسلة, وإليك كلام الإمام الْمُحقق ابن تيمية فِي بيان هذا الضابط:قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/598): والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته. وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ". فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ . وبعد هذا التحقيق البديع من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فعال الصحابة والسلف دالة على دخول البدع في الوسائل، كما تدخل في الغايات، ومن نازع في ذلك نازع سلف الأمة وهم خصمه، ومن الأمثلة الدالة على ذلك: ما روى البخاري في قصة جمع المصحف وأن عمر بن الخطاب أشار على أبِي بكر بالْجَمع, فقال له أبو بكر: كيف تفعل شيئًا لَمْ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبِمثل هذا أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق لَمَّا عرض عليه جَمع الْمُصحف. ففي هذا دلالة واضحة على أن البدع تدخل فِي الوسائل كما تدخل فِي العبادة ذاتِها ؛ وذلك أن جَمع الْمُصحف من الوسائل, ومع ذلك احتجوا بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: لِماذا إذن جَمعوا المُصحف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يفعله؟ فيقال: لأن مقتضى -أي: سبب- الْجَمع وجد فِي زمان أبِي بكر رضي الله عنه , ولَمْ يكن موجودًا فِي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو حي بين أظهرهم فبوجوده لا يُخشى ذهاب القرآن. ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عند الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود أنكر على الذين كانوا يعدون تكبيرهم وتسبيحهم وتَهليلهم بالْحَصى, واحتج عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لَمْ يفعلوا, مع أن عدَّ التسبيح راجع للوسائل. وبعد أن تبين أن المظاهرات التي تفعل لأمور شرعية دينية بدعةٌ محدثةٌ،لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع إمكان فعلها، فلا يصح لأحد بعد هذا أن يعترض بأن الأصل فيها الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل؛ لأنها عبادة، والأصل في العبادات الحرمة. وهذا مثل من لم يقنع بالمنع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ بحجة أنه لا دليل يدل على المنع. فيقال: إن الدليل على منعها كونها عبادة، ولا دليل على شرعيتها، فتكون بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحضر، والمنع .)) من كلام الشيخ عبر العزيز الريس. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 125 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الفاضل لا يوجد أي تناقض بارك الله ولو أنك أجبت على سؤالي حول ظابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة لما وقعت في هذا الإشكال. العلم الدنيوي عادة لأنه يتعلق بالدنيا وليس عبادة ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم(((إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به ،و إذا كان شيء من أمر دينكم فإلي)صحيح الجامع 767 . إذ لو كانت العلوم الدنيوية عبادة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أسبق إليها. ويدل على هذا أيضا أن العلوم الدنيوية لا تنبني عليها الفرائض وأركان الإسلام فهل في الفيزياء كيفية الوضوء والصلاة وما إلى ذلك؟. لهذا كانت العلوم الدنيوية من العادات وهي من فروض الكفايات . أما المظاهرات فهي عبادة لأنها طريقة لإنكار المنكر كما بينت وشرحت وفصلت في أكثر من مشاركة فلا داعي للتكرار. للفائدة: https://www.alnasiha.net/cms/node/557
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 126 | ||||
|
![]() اقتباس:
ومن جهة أخرى فأجوبتك أخي جمال فيها بعض الطول، صحيح أن الحال يقتضي ذلك من أجل الشرح والتفصيل، لكن مع بعض التلخيص نتجنب اعادة الأسئلة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 127 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمته تعالي وبركاته بمناسبة الغيظ .....فهي غيظ وليس غيض أأسف علي التدخل ولكنه الغيظ اخواني الكرام بارك الله في الجميع |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 128 | |||
|
![]() [QUOTE=جمال البليدي;8049642] اخي جمال كلام كتير بعيد عن الجواب وهدا قولك
أما المظاهرات فهي عبادة لأنها طريقة لإنكار المنكر ادن السلطة التشريعية عبادة لانها طريقة لانكار الامنكر وحسب ما قلت و فصلت نستلزم ان السلطة التشريعية بدعة اعلم انك ستقول انها ليست بدعة وليست عبادة لاكن هدا مخالف لقولك هدا أما المظاهرات فهي عبادة لأنها طريقة لإنكار المنكر لان كلاهما مشتركان في انكار المنكر و كلاهما طريقة ![]() ارجوك لا تكتب كتيرا وتطلق الكلام ورد على هده النقطة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 129 | ||||
|
![]() الحمد لله اقتباس:
وقد تعجبت غاية العجب أنّي حرفت (الغيظ) في مقام النصح لغيري إصلاح أخطائهم وفي ذلك آية لي أسأل الله أن أفهمها. ولقد كنتُ عزمت أن أتوقف عن الكتابة لكن تسطير ما سبق أمانة لم أكن لأتخلف عن أدائها. والله الموفق |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 130 | |||||||
|
![]() [QUOTE=المفكر المشاكس;8065899] لكنني اختصرت لك الكلام في المشاركة الثانية ولم أرك تعلق بشيء! اقتباس:
اقتباس:
نعم وهل في هذا شك؟ حتى القائلين بجواز المظاهرات يقرون بذلك حتى ألف أحدهم كتابا بعنوان(الأدلة والبينات على جواز المظاهرات)) جمع فيه أدلة التي توجب إنكار المنكر ثم أسقطها على المظاهرات والعجيب أنه دكتور!!!!!!! فهو يقر ويعترف أن المظاهرات طريقة لإنكار المنكر! فنرد على ذلك الكتاب كله بقاعدة سنية أصولية واحدة تهدم الكتاب من أساسه ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله: اقتباس:
اقتباس:
يا أخي الحبيب لماذا تنتقل من نقطة لأخرى كنا نتكلم عن العلم الدنيوي والآن تتكلم عن السلطة التشريعية؟ السلطة التشريعية أولا هي جهاز أي أنها مكونة من مجموعة من الناس يشرعون قوانين فسؤالي لك هو ما هي الطريقة التي اتبعها هؤلاء المشرعون حتى نحكم عليها بالبدعة أم السنة؟ فالنظر لا يكون في ذات السلطة التشريعية بل في الطريقة التي اتبعتها هذه السلطة فإن كانت طريقة بدعية نحكم عليها بالبدعة وإن كانت طريقة شرعية نحكم عليها بالإباحة. نفس الشيء حول أناس اجتعوا في السوق أو في المستشفى أو في ميدان التحرير أو .... فالحكم لا يبني على هذا الإجتماع بل في الطريقة التي أنكروا بها المنكر ألا وهي المظاهرات البدعية وقد فصلت في هذا عند ردي على السؤال الأخ أبي حاتم الظاهري. ثانيا: السلطة التشريعية لا تنكر منكر بل مهمتها تشرع القوانين فننظر في القوانين هل هي مباحة أو جائزة أو محرمة أو واجبة او مندوبة أو..... ثم نحكم على هذه السلطة!!!!!. ثالثا: إقامة سلطة مختصة بالنهي عن المنكر أمر واجب على الدولة لقول الله تعالى((( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)))) فكيف يكون الواجب بدعة؟ أرجوا أن تكون فهمت النقطة وأن لا تنتقل لنقطة أخرى, وأدعوك لزيارة ملفي الشخصي والدخول إلى ألبوم الصور فقد رددت على كل الأسئلة والشبهات بردود مبسطة ومختصرة , والحمد لله |
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 131 | |||
|
![]() هذا هو إختصاري في الرد على من احتج بآيات وأحاديث إنكار المنكر: قال الشاطبي موضحاً:- فإذا ثبت مطلق الصلاة ؛ لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص ، وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام ؛ لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك ، حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح ، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح . وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك ، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة ، ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني ، حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص ، ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام . والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص ؛ كما ثبت لعاشوراء ـ مثلا ـ أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام ، فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام ؛ فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها ، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية صيام النافلة ؛ لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في الجملة ، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله ، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة ، وذلك راجع إلى الحكم . فإذا ؛ هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة ، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة ؛ بناء على قولهم : " إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح " ، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات ؛ كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما ، فليلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح ، وهو ناقض لما أسسه العلماء . ========= تنبيه :- الكلام خارج الإطار ليس كلام الشاطبي.. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 132 | |||
|
![]() اتدري اخي جمال بالرغم من منزلتك العلمية الا ان في ردك هدا قبل الاخير يعني مادا اقول .. بلاوي و خلاص |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 133 | ||||
|
![]() اقتباس:
ليست لي منزلة علمية فالعلم لا يعرف بالمنازل إنما باتباع السنة والعمل بها ونبذ البدعة والتحذير منها نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا.
ولست أدعي العصمة في كلامي ولا في أقوالي فإن كنت تراني أخطئت فانصحني وبين لي قبل موتي وإني لأرحب بذلك منك ومن غيرك بلطف أو بشدة لا يهمني المهم أنك تبين خطئي. وفقني الله وإياك لكل خير. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 134 | |||
|
![]() أحاديث الطاعة..والشرود عن الواقع 02 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 135 | |||
|
![]() فالنظر لا يكون في ذات السلطةالتشريعية بل في الطريقة التي اتبعتها هذه السلطة فإن كانت طريقة بدعية نحكم عليهابالبدعة وإن كانت طريقة شرعية نحكم عليها بالإباحة. يا اخي السلطة من الوسائل وبالتالي نحكم عليها بحلال وحرام يعني ادا قالوا لنا ناخد بحكم الاغلبية حتى وان صادم الشرع هل نقول هده بدعة ارتكبوها ام حرام ومحضور وقعوا فيه فللتامل الخلط الدي وقعت فيه 2/ فالحكم لا يبني على هذا الإجتماع بل فيالطريقة التي أنكروا بها المنكر هل انت تعي ما تقول كنت تقول ان المضاهرات عبادة والان تقول طريقة لا حول ولا قوةالا بالله بعد ما كتبت من كلام كتير ! انا لم افهم نقاشك او الاصح و الضاهر ان الاخ ابو حاتم أتر فيك فاصبحت تقول طريقة ثانيا:السلطة التشريعية لا تنكر منكر بل مهمتها تشرع القوانين فننظر في القوانين هل هيمباحة أو جائزة أو محرمة أو واجبة او مندوبة أو.....ثم نحكم على هذهالسلطة!!!!!. اولا السلطة التشريعية فيها اجهزة محاسبة ورقابة تنكر المنكر وهدا جوهر عملها موازاة مع التشريع كنت نصحت بالسياسة الشرعية وفقه الواقع ولم تاخد بنصيحتي لاباس قولك حرام مباح مبنى على الوسائل اما الفوق انت تقول بدعة هل عندك سلطتين تشريعيتين .. سوف اعطيك متال اخر لان السلطة التشريعية لم تجد ما تنقله ممكن هنا تستطيع نقل شيء من النت اماطة الادى عن الطريق عبادة/ اصلاح احول الناس عبادة / حفظ النفس عبادة اضنك تتفق معي جيد جدا قانون المرور طريقة يؤدي كل ما دكرته ادن هو عبادة وطريقة جديدة ولم يكن في عهد النبي فهو بدعة حسب كلامك ما لم تغيره |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المضاهرت |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc