ما حكم المظاهرات ... - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما حكم المظاهرات ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-29, 10:06   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
النيلية
قدماء المنتدى
 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام أفضل مشرف عام وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع وسام أحسن مشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

هل يشترط اخي ان تكون الوسائل قد استخدمت في عهد النبوة حتي تكون مشروعة ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-29, 12:20   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
المفكر المشاكس
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المفكر المشاكس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الاخ موسى شكرا لك سوف الخص قولي قريبا .. الاخ جمال قلت
1_إن كنت تقصد بالعلم أي العلوم الدنيوية كالفزياء والرياضيات والجيولجية والبيولوجية وغيرها من العلوم فهذه الأصل فيها أنها عادات لا عبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم((أنتم أعلم بأمور دنياكم)) أي علوم دنياكم كما دل سبب وسياق الحديث... لكن قد تتحول العادة إلى عبادة إذا أخلص العبد نيتة فهناك فرق من يدرس هذه العلوم من أجل المال فقط وبين من يدرس هذه العلوم من أجل نفع البشرية فالأول في عادة والثاني في عبادة. لكن تتحول إلى عبادة حسب نية صاحبها.

انا قلت مناهج مستوردة وواضح اني اقصد ما ندرسه الان ولا يحفى انه طلب للعلم
لاكن لم تقر بان طلب العلم عبادة وقلت انه عادة ما ضابط التحويل عندك
بينما قلت ان المضاهرة عبادة ...
هدا تناقض صارخ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قولك طلب العلم عادة والمضاهرات عبادة










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-29, 13:52   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الحمد لله

يا جماعة الخير انتبهوا [للضاد] و [الظاء] فهي [مظاهرات] وليس [مضاهرات] ! و [ضابط] وليس [ظابط] .

آسف لم أقدر على كتمان غيضي من هذا الخطأ فاحتملوا تنبيهي.

ودمتم

والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-29, 15:07   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيلية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

هل يشترط اخي ان تكون الوسائل قد استخدمت في عهد النبوة حتي تكون مشروعة ؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

لقد أجبت على سؤالك أختي الكريمة لكن لا بأس الإعادة:
الجواب : لا ..لا يشترط لأن:
((للوسائل أحوالاً ثلاثة:
الحالة الأولى: الوسائل الملغاة؛ وهي الوسائل التي جاء النهي عنها بدليل خاص، ولا إشكال في بدعية اتخاذ هذه الوسائل، كاتخاذ التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة؛ لأنه محرم؛ لكونه متضمناً الكذب.
الحالة الثانية: الوسائل المعتبرة؛ وهي التي نص الشرع على جوازها بنص خاص، مثل: جعل الأذان وسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا إشكال في شرعية هذه الوسائل .
الحالة الثالثة: الوسائل التي لم يأت نص خاص بجوازها، ولا حرمتها، وهذه تردد بين المصالح المرسلة، والبدع المحدثة . والضابط في التفريق بين هذين النوعين دقيق، حرره تحريراً بديعاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يردده كثيراً العلامة الألباني – رحمه الله -، وخلاصة ذلك أمران:
الأول: أن ينظر فِي هذا الأمر الْمُراد إحداثه لكونه مصلحة, هل الْمُقتضي لفعله كان موجودًا فِي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والْمَانع منتفيًا؟
أ- فإن كان كذلك ففعل هذه الْمَصلحة -الْمَزعومة- بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القوم إليه فإنَّهم بالله أعلم, وله أخشى, وكل خير فِي اتباعهم فعلاً وتركًا.
ب- أما لو كان الْمُقتضي -أي: السبب الْمحوج- غير موجود فِي عهدهم، أو كان موجودًا، لكن هناك مانع يَمنع من اتِّخاذ هذه المصلحة، فإنه لا يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة, وذلك مثل جَمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الْمُقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهرهم لا يُخشى ذهابه ونسيانه, أما بعد موته فخشي ذلك لأجل هذا جَمع الصحابة الكرام القرآن.ومن الأمثلة أيضًا: الأذان فِي مكبرات الصوت, وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية, وصلاة القيام في رمضان جماعة, فكل هذه الأمور كان يوجد مانع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها, أما الأمران الأولان: فعدم إمكانه لعدم وجودها في زمانه, أما الأمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه, وبعد موته لم يكن ليفرض شيء لَم يكن مفروضًا من قبل.
الثانِي: إن كان المقتضي غير موجود فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فيُنظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا لا تُحَدثُ له ما قد يسميه صاحبه مصلحةً مرسلةً، بل يؤمرون بالرجوع إلَى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا الْمَطلوب منهم فعله، والْمَطلوب من غيرهم دعوتُهم إليه, ويُمثل لِهذا بتقديْم الخطبة على الصلاة فِي العيدين؛ لأجل حبس الناس لسماع الذكر، فمثل هذا من البدع الْمُحدثة لا من الْمَصالِح الْمُرسلة, وإليك كلام الإمام الْمُحقق ابن تيمية فِي بيان هذا الضابط:قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/598): والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.
وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".
فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ .

وبعد هذا التحقيق البديع من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فعال الصحابة والسلف دالة على دخول البدع في الوسائل، كما تدخل في الغايات، ومن نازع في ذلك نازع سلف الأمة وهم خصمه، ومن الأمثلة الدالة على ذلك:
ما روى البخاري في قصة جمع المصحف وأن عمر بن الخطاب أشار على أبِي بكر بالْجَمع, فقال له أبو بكر: كيف تفعل شيئًا لَمْ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبِمثل هذا أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق لَمَّا عرض عليه جَمع الْمُصحف.
ففي هذا دلالة واضحة على أن البدع تدخل فِي الوسائل كما تدخل فِي العبادة ذاتِها ؛ وذلك أن جَمع الْمُصحف من الوسائل, ومع ذلك احتجوا بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: لِماذا إذن جَمعوا المُصحف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يفعله؟
فيقال: لأن مقتضى -أي: سبب- الْجَمع وجد فِي زمان أبِي بكر رضي الله عنه , ولَمْ يكن موجودًا فِي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو حي بين أظهرهم فبوجوده لا يُخشى ذهاب القرآن.
ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عند الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود أنكر على الذين كانوا يعدون تكبيرهم وتسبيحهم وتَهليلهم بالْحَصى, واحتج عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لَمْ يفعلوا, مع أن عدَّ التسبيح راجع للوسائل.

وبعد أن تبين أن المظاهرات التي تفعل لأمور شرعية دينية بدعةٌ محدثةٌ،لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع إمكان فعلها، فلا يصح لأحد بعد هذا أن يعترض بأن الأصل فيها الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل؛ لأنها عبادة، والأصل في العبادات الحرمة. وهذا مثل من لم يقنع بالمنع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ بحجة أنه لا دليل يدل على المنع.
فيقال: إن الدليل على منعها كونها عبادة، ولا دليل على شرعيتها، فتكون بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحضر، والمنع .)) من كلام الشيخ عبر العزيز الريس.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-29, 15:15   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المفكر المشاكس مشاهدة المشاركة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المفكر المشاكس مشاهدة المشاركة
الاخ موسى شكرا لك سوف الخص قولي قريبا .. الاخ جمال قلت
1_إن كنت تقصد بالعلم أي العلوم الدنيوية كالفزياء والرياضيات والجيولجية والبيولوجية وغيرها من العلوم فهذه الأصل فيها أنها عادات لا عبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم((أنتم أعلم بأمور دنياكم)) أي علوم دنياكم كما دل سبب وسياق الحديث... لكن قد تتحول العادة إلى عبادة إذا أخلص العبد نيتة فهناك فرق من يدرس هذه العلوم من أجل المال فقط وبين من يدرس هذه العلوم من أجل نفع البشرية فالأول في عادة والثاني في عبادة. لكن تتحول إلى عبادة حسب نية صاحبها.

انا قلت مناهج مستوردة وواضح اني اقصد ما ندرسه الان ولا يحفى انه طلب للعلم
لاكن لم تقر بان طلب العلم عبادة وقلت انه عادة ما ضابط التحويل عندك
بينما قلت ان المضاهرة عبادة ...
هدا تناقض صارخ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قولك طلب العلم عادة والمضاهرات عبادة



أخي الفاضل لا يوجد أي تناقض بارك الله ولو أنك أجبت على سؤالي حول ظابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة لما وقعت في هذا الإشكال.
العلم الدنيوي عادة لأنه يتعلق بالدنيا وليس عبادة ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم(((إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به ،و إذا كان شيء من أمر دينكم فإلي)صحيح الجامع 767 .
إذ لو كانت العلوم الدنيوية عبادة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أسبق إليها.
ويدل على هذا أيضا أن العلوم الدنيوية لا تنبني عليها الفرائض وأركان الإسلام فهل في الفيزياء كيفية الوضوء والصلاة وما إلى ذلك؟.
لهذا كانت العلوم الدنيوية من العادات وهي من فروض الكفايات .
أما المظاهرات فهي عبادة لأنها طريقة لإنكار المنكر كما بينت وشرحت وفصلت في أكثر من مشاركة فلا داعي للتكرار.


للفائدة:
ما هو الضابط الشرعي للتفريق بين سنة العادة وسنة العبادة ؟ يجيبك الشيخ الألباني رحمه الله.


https://www.alnasiha.net/cms/node/557











رد مع اقتباس
قديم 2011-11-29, 20:38   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
moussa salim
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة


العفو أخي الفاضل وإن شاء الله كلنا استفدنا وظبطنا الكثير من المعلومات والمصطلحات, أما عن التلخيص فهذا إن شاء الله يكون بعد الإنتهاء من المناقشة .
والله الموفق.
الذي أراه أن هذا هو وقتها، فهناك الكثير من الأسئلة يتم اعادة طرحها أكثر من مرة، وكذلك المشاركات والردود تعاد أكثر من مرة
ومن جهة أخرى فأجوبتك أخي جمال فيها بعض الطول، صحيح أن الحال يقتضي ذلك من أجل الشرح والتفصيل، لكن مع بعض التلخيص نتجنب اعادة الأسئلة









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-30, 19:13   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
النيلية
قدماء المنتدى
 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام أفضل مشرف عام وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع وسام أحسن مشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري مشاهدة المشاركة

الحمد لله

يا جماعة الخير انتبهوا [للضاد] و [الظاء] فهي [مظاهرات] وليس [مضاهرات] ! و [ضابط] وليس [ظابط] .

آسف لم أقدر على كتمان غيضي من هذا الخطأ فاحتملوا تنبيهي.

ودمتم

والله الموفق


السلام عليكم ورحمته تعالي وبركاته
بمناسبة الغيظ .....فهي غيظ وليس غيض

أأسف علي التدخل ولكنه الغيظ اخواني الكرام
بارك الله في الجميع









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-30, 19:18   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
المفكر المشاكس
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المفكر المشاكس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=جمال البليدي;8049642]

اخي جمال كلام كتير بعيد عن الجواب وهدا قولك
أما المظاهرات فهي عبادة لأنها طريقة لإنكار المنكر
ادن
السلطة التشريعية عبادة لانها طريقة لانكار الامنكر
وحسب ما قلت و فصلت نستلزم ان
السلطة التشريعية بدعة
اعلم انك ستقول انها ليست بدعة وليست عبادة لاكن هدا مخالف لقولك هدا
أما المظاهرات فهي عبادة لأنها طريقة لإنكار المنكر
لان كلاهما مشتركان في انكار المنكر و كلاهما طريقة

ارجوك لا تكتب كتيرا وتطلق الكلام
ورد على هده النقطة











رد مع اقتباس
قديم 2011-11-30, 21:06   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الحمد لله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيلية مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمته تعالي وبركاته
بمناسبة الغيظ .....فهي غيظ وليس غيض
أأسف علي التدخل ولكنه الغيظ اخواني الكرام
بارك الله في الجميع
لكِ في عنقي منّة أيتها السيدة الفاضلة ولكم غمرت الفرحة قلبي أن تصححي غلطي !

وقد تعجبت غاية العجب أنّي حرفت (الغيظ) في مقام النصح لغيري إصلاح أخطائهم

وفي ذلك آية لي أسأل الله أن أفهمها.

ولقد كنتُ عزمت أن أتوقف عن الكتابة لكن تسطير ما سبق أمانة لم أكن لأتخلف عن أدائها.

والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 16:36   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=المفكر المشاكس;8065899]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

اخي جمال كلام كتير بعيد عن الجواب


لكنني اختصرت لك الكلام في المشاركة الثانية ولم أرك تعلق بشيء!
اقتباس:
وهدا قولك
اقتباس:
أما المظاهرات فهي عبادة لأنها طريقة لإنكار المنكر


نعم وهل في هذا شك؟ حتى القائلين بجواز المظاهرات يقرون بذلك حتى ألف أحدهم كتابا بعنوان(الأدلة والبينات على جواز المظاهرات)) جمع فيه أدلة التي توجب إنكار المنكر ثم أسقطها على المظاهرات والعجيب أنه دكتور!!!!!!!

فهو يقر ويعترف أن المظاهرات طريقة لإنكار المنكر!
فنرد على ذلك الكتاب كله بقاعدة سنية أصولية واحدة تهدم الكتاب من أساسه ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله:






اقتباس:
ادن
اقتباس:
السلطة التشريعية عبادة لانها طريقة لانكار الامنكر
وحسب ما قلت و فصلت نستلزم ان
السلطة التشريعية بدعة
اعلم انك ستقول انها ليست بدعة وليست عبادة لاكن هدا مخالف لقولك هدا
أما المظاهرات فهي عبادة لأنها طريقة لإنكار المنكر
لان كلاهما مشتركان في انكار المنكر و كلاهما طريقة

ارجوك لا تكتب كتيرا وتطلق الكلام
ورد على هده النقطة


يا أخي الحبيب لماذا تنتقل من نقطة لأخرى كنا نتكلم عن العلم الدنيوي والآن تتكلم عن السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية أولا هي جهاز أي أنها مكونة من مجموعة من الناس يشرعون قوانين فسؤالي لك هو ما هي الطريقة التي اتبعها هؤلاء المشرعون حتى نحكم عليها بالبدعة أم السنة؟
فالنظر لا يكون في ذات السلطة التشريعية بل في الطريقة التي اتبعتها هذه السلطة فإن كانت طريقة بدعية نحكم عليها بالبدعة وإن كانت طريقة شرعية نحكم عليها بالإباحة.

نفس الشيء حول أناس اجتعوا في السوق أو في المستشفى أو في ميدان التحرير أو ....
فالحكم لا يبني على هذا الإجتماع بل في الطريقة التي أنكروا بها المنكر ألا وهي المظاهرات البدعية وقد فصلت في هذا عند ردي على السؤال الأخ أبي حاتم الظاهري.

ثانيا: السلطة التشريعية لا تنكر منكر بل مهمتها تشرع القوانين فننظر في القوانين هل هي مباحة أو جائزة أو محرمة أو واجبة او مندوبة أو..... ثم نحكم على هذه السلطة!!!!!.

ثالثا: إقامة سلطة مختصة بالنهي عن المنكر أمر واجب على الدولة لقول الله تعالى((( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)))) فكيف يكون الواجب بدعة؟

أرجوا أن تكون فهمت النقطة وأن لا تنتقل لنقطة أخرى,
وأدعوك لزيارة ملفي الشخصي والدخول إلى ألبوم الصور فقد رددت على كل الأسئلة والشبهات بردود مبسطة ومختصرة ,
والحمد لله











رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 16:41   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا هو إختصاري في الرد على من احتج بآيات وأحاديث إنكار المنكر:





قال الشاطبي موضحاً:-


فإذا ثبت مطلق الصلاة ؛ لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص ، وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام ؛ لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك ، حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح ، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح .

وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك ، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة ، ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني ، حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص ، ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام .

والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص ؛ كما ثبت لعاشوراء ـ مثلا ـ أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام ، فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام ؛ فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها ، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية صيام النافلة ؛ لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في الجملة ، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله ، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة ، وذلك راجع إلى الحكم .

فإذا ؛ هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة ، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة ؛ بناء على قولهم : " إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح " ، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات ؛ كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما ، فليلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح ، وهو ناقض لما أسسه العلماء .

=========
تنبيه :-
الكلام خارج الإطار ليس كلام الشاطبي..









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 21:08   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
المفكر المشاكس
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المفكر المشاكس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اتدري اخي جمال بالرغم من منزلتك العلمية الا ان في ردك هدا قبل الاخير يعني مادا اقول .. بلاوي و خلاص










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 21:38   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المفكر المشاكس مشاهدة المشاركة
اتدري اخي جمال بالرغم من منزلتك العلمية الا ان في ردك هدا قبل الاخير يعني مادا اقول .. بلاوي و خلاص
ليست لي منزلة علمية فالعلم لا يعرف بالمنازل إنما باتباع السنة والعمل بها ونبذ البدعة والتحذير منها نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا.
ولست أدعي العصمة في كلامي ولا في أقوالي فإن كنت تراني أخطئت فانصحني وبين لي قبل موتي وإني لأرحب بذلك منك ومن غيرك بلطف أو بشدة لا يهمني المهم أنك تبين خطئي.

وفقني الله وإياك لكل خير.









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 22:52   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
moussa salim
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أحاديث الطاعة..والشرود عن الواقع 02
أخرج الإمام مسلم(3/1469) عن علي قال:" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال: أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، قال: فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف."

و قد أخرج الحديث ضمن باب: (وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية)
و الحديث بيان عملي لتحريم الطاعة في المعصية، و تأكيد لحصر الطاعة في المعروف، و قد يكون هذا التقييد"إنما الطاعة في المعروف" إشارة قوية لما أصبح يُعرف بالعصيان المدني، و هو غير الخروج بالسيف أو السلاح قطعا، و في نفس الباب أخرج مسلم عن جنادة بن أبي أمية قال: "دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدِّثنا-أصلحك الله-بحديث ينفع الله به سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان." و منازعة الحكام يعني مغالبتهم والسعي للحلول محلهم، و هو معلق برؤية الكفر البواح، مع وجود روايات أخرى أشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح(13/8)، قال:"...ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة: (إلا أن يكون معصية لله بواحا) وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة: (ما لم يأمروك بإثم بواحا)
قال النووي في شح مسلم(12/ 229):" ...ومعنى الحديث: لا تُنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم(؟!) إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين..."
و قال ابن حجر معقبا على كلام النووي:"وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يُعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حَملُ رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحَملُ رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية، بأن ينكر عليه برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا، والله أعلم."(الفتح:13/8)
و في نفس الباب المذكور أخرج حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم."
فعدم المنازعة و المغالبة لا تقتضي المسايرة و الطاعة في كل شيء، و الأهم من ذلك أن أنه لا تلازم بين قول الحق و النصيحة و عدم الطاعة في المعروف و بين الخروج بالسيف أو القوة و العنف.
و انتقل الإمام مسلم بعد ذلك إلى بابين آخرين يتعلقان باتخاذ الإمام جُنّة في القتال، و بوجوب البيعة للأول فالأول، ثم عاد إلى ما يتعلق بما ظاهره الطاعة في كل حال، فقال:" باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم" و أخرج فيه حديث:"..إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض." و أتبعه بباب:"في طاعة الأمراء و إن منعوا الحقوق" و أخرج فيه حديث:"...اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم." ثم وصل إلى حديث حذيفةالذي أوردناه في المقالة الماضية، و أورد فيه الحديث الذي اتفق على إخراجه مع البخاري، ثم أتبعه بالمتابِع الذي انفرد فيه بإخراج الزيادة المتكَلَّم فيها:"و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك"
كان الغرض من الإشارة إلى تراجم الأحاديث التي أخرجها مسلم فهمَ السياق الذي ورد فيه حديث حذيفة، و أنه على فرض قبول تلك الزيادة فإن طاعة الإمام مصطلح ينبغي أن يُفهم في سياق المنظومة الشرعية و السياسية التي يُقرّ فيها المجتمع بدلالة هذا المصطلح، و بغيره من المصطلحات التي وردت في هذه النصوص، كما يجب مراعاة القيود التي يمكن استنتاجها من بعض الأحاديث، و من فهم الإمام مسلم من خلال التراجم التي عقدها لهذه الأحاديث، ثم من خلال الوقوف على شروح الأئمة لها، مع ملاحظة أن هؤلاء الأئمة ما خطرت ببالهم الأوضاع التي استجدّت في عالمنا المعاصر، و ما أظنهم قدّروا مدى الانحراف الذي وقع بعد قرون من شروحهم، عن سياقات تلك النصوص، و ما كانت ترمز إليه حين صدورها عن النبي صلى الله عليه و سلم.
إن الإطلاق الذي توحي به هذه الجزئية في الحديث يتشبّث به-ضمن مستمسكات أخرى- مَن يدعو إلى بقاء الأمور على ما هي عليه، حفاظا على استقرار، ومنعا لفتنة يُخشى أن تأتي على الأخضر واليابس، كما يقدِّرون، و إذا سلمنا بصحتها فإنها تعني الصبر على ظلم الحاكم، تحقيقا للمقصَد المُشار إليه، و مبالغة في تصوير المدى الذي يمكن أن يصير إليه سير الأمور بين الحاكم و المحكوم!

أحاديث الطاعة..والشرود عن الواقع 03
سبقت الإشارة إلى حديث مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدّع الأطراف." ثم أخرج عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها" سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا.

" و الجزئية المثيرة للجدل في حديث مسلم:-" يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع."-سِيقت بنفس الأسلوب الذي تخلّلته أداة الشرط(إن) وكأن الحديثين يفترضان وضعا في غاية السوء يؤول إليه حال المسلمين، و مع هذا الافتراض في كلا الحديثين أمر النبي صلى الله عليه و سلم بطاعة الأمير العبد، و بطاعة الأئمة الذين وُصفوا بأنّ قلوبهم قلوب الشياطين في جثامين الإنس، و هي مبالغة في تأكيد أمر الطاعة و التنبيه إلى عظم شأنها، حذرا من فتنة الخروج و ما تستتبعه من انفلات و تنازع، فهل بلوغ هذا الحدّ و استلال الحكم منه بوجوب الامتثال مقصود لذاته؟
قال أبو العباس القرطبي في المفهم(12/ 88):" قوله:وإن كان عبدا حبشيا مجدّع الأطراف: مبالغة في وصف هذا العبد بالضعة والخسّة، وذلك أن العبد إنما تقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حانيا، وهذا منه كل على جهة الإغياء، على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، ومفحص القطاة لا يصلح لمسجد، وإنما هو تمثيل للتصغير على جهة الإغياء، فكأنه قال: أصغر ما يكون من المساجد، وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لمن استدل به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى، وهم بعض أهل الظاهر فيما أحسب، فإنه قد اتُفق على أن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرا..ونص أصحاب مالك على أن القاضي لا بد أن يكون حرا.
قلت: وأمير الجيش والحرب في معناه، فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية، فلا يصلح لها العبد، لأنه ناقص بالرق محجور عليه، لا يستقلّ بنفسه، ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ، فلا يصلح للقضاء ولا للإمارة، وأظن أن جمهور علماء المسلمين على ذلك، وقد ورد ذكر العبد في هذا الحديث مطلقا، وقد قيده بالحديث الآتي بعد هذا، الذي قال فيه: ولو استعمل عليكم عبد يقودهم بكتاب الله."
و قال القرطبي أيضا(1/107) في موضع آخر يؤكِّد مقصد التقليل الذي يرد في التمثيل:" فإن عادة العرب إذا أغيت في تقليل شيء ذكرت في كلامها ما لا يكون مقصودا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسِن شاة، وفي أخرى: ولو ظِلفا مُحرَقا، وليسا مما ينتفع به.."
و هذا الأسلوب يصرف المعنى عن ظاهره، و يمنع من استدلالٍ بجواز تأمير العبد، يؤكِّده قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح الداعي إلى فضل بناء المساجد:" من بنى مسجدا كمَفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة." صحيح ابن خزيمة (2/ 269) و عند ابن حبان(1/244):"و لو كمفحص قطاة" قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه (1/ 244)حين أخرج الحديث أيضا:" هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، لأنها تفحص عنه التراب، وهذا مذكور لإفادة المبالغة، وإلا فأقل المسجد أن يكون موضعا لصلاة واحد."
وقال الخطابي في مقارنته بين الحديثين بجامع المبالغة في الموضعين: "يريد به طاعة من ولاّه الإمام عليكم وإن كان عبدا حبشا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: الأئمة من قريش، وقد يُضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود، كقوله صلى الله عليه و سلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وقدر مفحص القطاة لا يكون مسجدا لشخص آدمي، ونظائر هذا الكلام كثيرة."(تحفة الأحوذي:7/366)
الذي أودّ قوله أن ضرب الظهر و أخذ المال قد يكون من هذا الباب، مع ضرورة ملاحظة فارقٍ في القياس بين مفحص القطاة و العبد الأسود، وبين جلد الظهر و أخذ المال، لكنه محتمل جدا، إذ سبق مسألةَ الجلد و أخذ المال أمرٌ تشبيهي قد لا يُتصوّر إلا على سبيل المبالغة، و ذلك في قوله صلى الله عليه و سلم:" قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس" و بخاصة إذا أردنا إعمال النصوص كلها، بعيدا عن إهمال معظمها، كما جرت بذلك عادة من ينتصر للصبر على الظلم مطلقا، فالأحاديث الأخرى في باب الطاعة-و من أهمها أن تكون بالمعروف، و ألا تكون في المعصية، "فإن أُمِر بمعصية فلا سمع و لا طاعة" و "على أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم."-قد تفيد بمجموعها أن الأمر في حديث حذيفة لم يُذكر إلا على سبيل الإشارة إلى وضع يتناهى في السوء، إلى الحد الذي قد لا يُتصوّر، إلاّ كما تُتصوّر إمارة العبد المجدّع الأطراف، أو الصدقة بالظلف المحرق أو بمفحص القطاة، فإذا أضيف إلى ذلك الأحاديث التي تُرَتِّب الأجر على الصدع بالحق-مثل الحديث الذي أخرجه الحاكم(3/195)و صححه عن جابر يرفعه:"سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله."-علمنا بأن الأمر قد لا يكون بالإطلاق الذي يذهب إليه بعض الفضلاء من حديث حذيفة، أو من الزيادة الواردة فيه، و المُتكلّم في ثبوتها أصلا.


المصدر: جريدة البصائر










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-04, 21:31   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
المفكر المشاكس
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المفكر المشاكس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فالنظر لا يكون في ذات السلطةالتشريعية بل في الطريقة التي اتبعتها هذه السلطة فإن كانت طريقة بدعية نحكم عليهابالبدعة وإن كانت طريقة شرعية نحكم عليها بالإباحة.
يا اخي السلطة من الوسائل وبالتالي نحكم عليها بحلال وحرام يعني ادا قالوا لنا ناخد بحكم الاغلبية حتى وان صادم الشرع
هل نقول هده بدعة ارتكبوها ام حرام ومحضور وقعوا فيه فللتامل الخلط الدي وقعت فيه
2/
فالحكم لا يبني على هذا الإجتماع بل فيالطريقة التي أنكروا بها المنكر
هل انت تعي ما تقول
كنت تقول ان المضاهرات عبادة والان تقول طريقة لا حول ولا قوةالا بالله بعد ما كتبت من كلام كتير ! انا لم افهم نقاشك او الاصح و الضاهر ان الاخ ابو حاتم أتر فيك فاصبحت تقول طريقة
ثانيا:السلطة التشريعية لا تنكر منكر بل مهمتها تشرع القوانين فننظر في القوانين هل هيمباحة أو جائزة أو محرمة أو واجبة او مندوبة أو.....ثم نحكم على هذهالسلطة!!!!!.
اولا السلطة التشريعية فيها اجهزة محاسبة ورقابة تنكر المنكر وهدا جوهر عملها موازاة مع التشريع
كنت نصحت بالسياسة الشرعية وفقه الواقع ولم تاخد بنصيحتي لاباس
قولك حرام مباح مبنى على الوسائل اما الفوق انت تقول بدعة هل عندك سلطتين تشريعيتين ..

سوف اعطيك متال اخر لان السلطة التشريعية لم تجد ما تنقله ممكن هنا تستطيع نقل شيء من النت
اماطة الادى عن الطريق عبادة/ اصلاح احول الناس عبادة / حفظ النفس عبادة اضنك تتفق معي جيد جدا
قانون المرور طريقة يؤدي كل ما دكرته ادن هو عبادة وطريقة جديدة ولم يكن في عهد النبي فهو بدعة حسب كلامك ما لم تغيره









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المضاهرت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc