ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-31, 20:51   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
مبارك توفيق
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مدير التربية لإحدى ولايات الجنوب الشرقي بلزم من يريد الإستئناف بعد أية عطلة تجاوزت 7 أيام بتقديم ملف كامل للإستئناف يشتمل على 1- تقرير طبي بحالة المريض .2- شهادة القدرة على استئناف العمل يقدمها الطبيب المعالج . 3- الشهادة الطبية أي العطلة المرضية . 4 -تصريح شرفي مؤشر في البلدية يصرح فيه المريض بعدم تقديم أية عطلة مرضية مستقبلا . هنا وفى هذا التصريح الشرفي كأن المربي يدخل في علم الله ويصرح بشرفه بأنه لن يمرض مستقبلا أوأنه إذا مرض لايصرح بمرضه حتى يتوفاه الله داخل القسم . أرجو التفاعل مع الموضوع لعل هذا المدير يتوب إلى الله ويعود إلى رشده .









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:05   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
صحن الرتم
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية صحن الرتم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليك الأتصال بمكتب المنازعات الأدارية لدى مديرية التربية










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:08   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
جمال عصام برجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية جمال عصام برجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نتمني لك الشفاء، ولكن قل لهذا المدير مسبقا أنني سأمرض، ربما يمتثل لأمرك حتى بدون شهادة مرضية










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:20   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
حسين 0021
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حسين 0021
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك توفيق مشاهدة المشاركة
مدير التربية لإحدى ولايات الجنوب الشرقي بلزم من يريد الإستئناف بعد أية عطلة تجاوزت 7 أيام بتقديم ملف كامل للإستئناف يشتمل على 1- تقرير طبي بحالة المريض .2- شهادة القدرة على استئناف العمل يقدمها الطبيب المعالج . 3- الشهادة الطبية أي العطلة المرضية . 4 -تصريح شرفي مؤشر في البلدية يصرح فيه المريض بعدم تقديم أية عطلة مرضية مستقبلا . هنا وفى هذا التصريح الشرفي كأن المربي يدخل في علم الله ويصرح بشرفه بأنه لن يمرض مستقبلا أوأنه إذا مرض لايصرح بمرضه حتى يتوفاه الله داخل القسم . أرجو التفاعل مع الموضوع لعل هذا المدير يتوب إلى الله ويعود إلى رشده .
يا اخي طبيبك هو السيد في هذا الامر فان كنت مريضا حقا وطبيبك مخلص فيمكنه المتابعة القضائية لاي جهة كانت ولن يضيع لك حق لا تقلق فقط لا تتمارض فلا احد يشفع لك









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:25   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
أبو عمار1966
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي أريد فقط لفت انتباهك وانتباه الإخوة الزملاء إلى أن عملية تأشيرة الشهادة الطبية الأصلية والنسختين طبق الأصل المرفقتين لها هو من إختصاص طبيب العمل الموكل له هذا الأمر على مستوى مصلحة طب العمل ثم يتم تقديمها للجهات المعنية في مد ة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تحريرها
النسخة الأصلية لصندوق الضمان الإجتماعي
والنسختين طبق الأصل لإدارة المؤسسة المستخدمة للتبليغ عن الغياب بالمبرر القانوني وليس للإستئذان للغياب أما الجهة المخول لها قانونا أن تحقق في شرعية الغياب من عدمه فهي صندوق الضمان الإجتماعي من أجل تعويضك المادي عن أيام الغياب حسب ماينص عليه القانون
أما في حالة ماإذا فرضنا أن هناك متابعة أو تحقيق إداري بخصوص مبرر الغياب فليس من صلاحيات مدير المؤسسة البت فيه بالقبول أو الرفض حتى وإن كانت النتيجة ضدك ولكن هو من صلاحيات الوصاية ( مديرية التربية )بعد استيفاء الإجراءات القانونية لذلك
بصفتها المستخدم أما المدير فهو موظف لدى نفس المستخدم مكلف بوظيفة إدارة وتسيير شؤون المؤسسة بتأدية مهام معينة نص عليها القانون مثل تبليغ المستخدم بغيابك فقط وغيرها من المهام الأخرى المنوط بها وليس من حقه قبول أو رفض الغياب وإلا يعتبر قد تجاوز صلاحياته القانونية وتعدى إلى الإضطلاع بمهام غيره وهذا مالا يسمح به القانون ذاته ( قانون الوظيفة العمومية ) الذي من صلاحياته الأساسية هي تحديد مهام كل موظف والحرص على عدم تجاوزها










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:33   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
abdoumajid
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يشفيك قبل كل شيء أما ف/ي الشهادة المرضية
هناك مراسلة من وزارة التربية سنة 2008 المدير له الحق أن يتصل بالضمان الاجتماعي وينتظر الرد من طبيب الضمان و في حالة رفض العطلة المقدمة من طرف الضمان الاجتماعي عليك ان تلتحق بعملك فورا.
ولكن أكثرية المدراء لا يعرفون هذه المراسلة ولكن من باب المساعدة نقبل الشهادة المرضية المؤشرة المهم الله يحسن عون المعلم لانه فعلا يبذل جهدا سوف يؤثر على صحته ولا ربما لا قدر الله على أعصابه










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:35   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
soltani abdelkader
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية soltani abdelkader
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي العطلةالمرضية تبقى دائما عطلة مرضية شريطة أن تكون مؤشرة من طرف ضمان الاجتماعي و ما على السيد المدير إلا قبول
هذه الوثيقة الرسمية و علية أن يتخذ الاجراءات القانونية ، فإذا كانت أكثر من 7 أيام فعلى المدير توفير معلم مستخلف حتى لا يبقى
التلاميذ دون معلم أما إذا كانت هذه العطلة أقل من 7 ايام فكذلك على المدير إيجاد حل للتلاميذ إما عن طريق تكليف معلم توزيع التوقيت
الرسمي المخصص للمعلم بين فوجين أو يتطوع السيد المدير بتدريس هذا القسم حتى لا يبقى دون دراسة.
أما في يخص رفض العطلة المرضية لا يكون إلا من طرف الطبيب التابع لصندوق الضمان الاجتماعي لأسباب يعلمها الطبيب قد تكون الشهادة
الطبية المقدمة تتجاوز المدة القانونية للراحة .










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:45   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
-العائد الى الله-
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

رفض أو قبول العطل المرضية من صلاحيات الضمان الاجتماعي










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 22:04   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
MOTIE-ALLAH
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية MOTIE-ALLAH
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ان الضمان الاجتماعي في ولايتنا لن يسلمك نسخة مؤشرة بحجة انه لا توجد convention بينهم وبين مديرية التربية مثلا سواء كانت العطلة يوم او شهر مع العلم ان التاشيرة من اجل القضاء على عطل التمارض ادا كانت اكثر من 3 ايام واما القانون واضح 45/90 وهو من يتحمل مسؤولية العطلة المرضية الطبيب سواء كان عام او مختص حسب المدة التي يمنحها يوم او شهر واما بالنسبة للمدير فعليه استلام العطلة من طرف الموظف وإجراء خصم المدة وادا كان من سلك التعليم البحث عن مستخلف ادا كانت العطلة اكثر من 7 ايام واما بالنسبة للادارات الاخرى احيانا يلجؤوا الى المراقبة المضادة للتثبيت او التعديل او الغاء وهدا نتييجة عدم وجود طب العمل في التربية.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 16:09   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
mechiche
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك حالة واحدة فقط يمكن للمدير أن يطعن في مصداقية الشهادة إذا رأى أن العامل يقوم بمهام أخرى و أن هذا الخير بصحة جيدة. المعمول به هو أنه يراسل الضمان الاجتماعي( بش يشكم )أما أنه يرفض الشهادة الطبية فلم أسمع بهذاقط.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 16:12   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
rachid.tabi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachid.tabi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العطـــل والغيابات الخـاصـة المدفوعـة الأجــر
أ - العطــل القـانــونيــة :
العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
زواج البنت أو الإبن 03 أيام
إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
إختتان إبن الموظف 03 أيـام
وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 17:09   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
سعد الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سعد الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يمكن لأيّ كان رفض العطلة المرضية المؤشرة من طرف الضمان الإجتماعي ولكن يجوز للمدير طلب التأكد من صحة الشهادة الطبية المرضية في مراسلة خاصة يبعث بها إلى مسؤول الضمان الإجتماعي والذي بدوره يجيبه بناء على شهادة طبيب الضمان الإجتماعي ومادامت مؤشرة فالجواب واضح.
وفي الأخير يا أخي الكريم أغتنم الفرصة لأنصح بعض إخواننا الذين يسلكون درب الشهادات الطبية دون أن يكون لهم الحق في ذلك أي دون مرض وفي كثير من الأحيان نجدهم يتقاضون أجورهم من الضمان الإجتماعي ويتفرغون لمهام أخرى كالدراسة أو التجارة أو....فهذا إخواني لا يجوز شرعا .










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 18:22   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
محمد المسيردي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اصحاب الشهادات ،عطلة مرضية لمدة 3أيام ،كتبتم فيها ما كتبتم وكل الكلام الذي قرأته لم أجد فيه رأيين متشابهين ، هذا يدل على الجهل بالتشريع المدرسي.وأقسم أن الأغلبية منكم جاهلين ليس التشريع فقط بل.....لن أقولها...............










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 19:10   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
أبو عمار1966
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المسيردي مشاهدة المشاركة
يا اصحاب الشهادات ،عطلة مرضية لمدة 3أيام ،كتبتم فيها ما كتبتم وكل الكلام الذي قرأته لم أجد فيه رأيين متشابهين ، هذا يدل على الجهل بالتشريع المدرسي.وأقسم أن الأغلبية منكم جاهلين ليس التشريع فقط بل.....لن أقولها...............
عفوا أيها المتحاذق الخبير بالقوانين فما أدلى بخصوصه إخواننا فليست له علاقة بالتشريع المدرسي إنما هو في صميم قانون الوظيفة العمومية بمختلف قطاعاتها ويجب على من يدعي العلم بالأمور أن يكون على دراية ولو وجيزة بالأداب العامة على الأقل وهي التواضع لأنه من شيم العلماء وأن يصون قلمه حتى وإن كان يكتب في منتدى
فنرجو من الجميع عدم التدني وأن نترفع قليلا









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 19:22   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مكافح مشاهدة المشاركة
تنسخ الشهادة المرضية إلى عدة نسخ ثم تذهب بها إلى مقر الضمان الاجتماعي ويتم التأشير على كل النسخ بما فيها الأصلية ثم تبقي احدى النسخ لديك وتقدم للمدير الشهادة مؤشرة وليس له الحق إلا في إخطار الضمان الاجدتماعي للتحقيق فيما إذا كنت مريضا أم لا وفي هذه الحالة بإمكانهم إن يأتوا إلى مقر سكناك للتحقق ووإلا فلن يعوضوك عن هذه الشهادة . والمدير ليس من صلاحياته الرفض. فقط احذر من أن يدعي أنك لم تسلمه الشهادة بحيث يحضر معك أساتذة تثق فيهم ويتم تسجيل ذلك في سجل الوارد لدى السكرتيرة.
إجابتك شافية وكافية وقانونية إن لم يتم قبولها يدا بيد ارسلها له عن طريق البريد المضمن بها التاريخ والثقة في الوثيقة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاتوجد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc