الإضراب وسيلة من الوسائل المشروعة:
مما سبق نستطيع القول أن الإضراب وسيلة من الوسائل يعتبر فيها أمران:
1 - مدى مشروعية الوسيلة.
2- مدى مشروعية الغاية منها.
فإذا كانت الوسيلة مباحة والغاية واجبة فإن الوسيلة تصبح واجبة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا كانت الوسيلة محرمة أو كانت مشروعة وتتخذ لغاية غير مشروعة فلا خلاف في عدم جواز ذلك كمن يسرق ليبنى مسجدا. فلا يجوز الإضراب لأخذ ما ليس حقا للعامل أو لمنع الغير من الحصول على حقه وكذلك إذا كان يترتب عليه مفسدة عظيمة كتعطيل المستشفيات والصيدليات التي لا غنى للناس عنها لأن القاعدة الشرعية تقول(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)
ويقول الشاطبي (إن أحكام الشريعة ما شرعت إلا لمصالح الناس وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله)0 ويقول بن القيم (إن الله - سبحانه وتعالى - أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه فثم وجه الله ودينه) ويقول العز بن عبد السلام (إن الشريعة كلها مصالح إما درء مفاسد أو جلب مصالح)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها)) وهناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق المطالب وقد تكون أكثر فاعلية وجدوى من الإضراب أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور والرواتب فهذا جائز لأن رب العمل أخل بالعقد فللعامل أن ينقطع عن العمل حتى يدفع له أجره.