ما حكم المتاجرة بالعملات (البورصة) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى المال و الأعمال > قسم الفوركس

قسم الفوركس تم غلق القسم لحين التأكد التام من حكم الشرع في التعامل بالفوركس

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما حكم المتاجرة بالعملات (البورصة)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-19, 18:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ibntayeb
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 ما حكم المتاجرة بالعملات (البورصة)

المتاجرة بالعملات (البورصة)

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

سؤال : فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1- أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3- يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1- أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5- ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.



https://saaid.net/fatwa/sahm/63.htm








 


قديم 2011-09-19, 18:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ibntayeb
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انقل لكم فتوى فضيلة الشيخ :/ محمد بن صالح المنجد - حفظه الله

حكم التعامل بالفوركس الإسلامي !
السؤال : أعلم أن التعامل بنظام الفوركس العادي به ربا ومخالفات أخرى وهو محرم كما أشار إلى ذلك المجمع الفقهي، وسؤالي حول التعامل مع الفوركس الإسلامي هو أيضا به بعض المخالفات ولكن ليس فيه الربا الصريح، وأنا لا أقوم فيه إلا بعملية واحدة أربح بها، وهي شراء الذهب في الرخيص وبيعه في الغالي، وأكسب فرق السعر، لا أتعامل بغيرها وأحقق منها مكاسب طائلة ، ولكني علمت أن الفوركس لا يجعلني أتاجر بنقودي التي أودعتها فيه ، بل هي مجرد تأمين على الخسارة إن حدثت ، ليأخذوا حقهم منها، والمتاجرة تكون عن طريق الرافعة المالية التي تضاعف المبلغ الذي أودعته ربما إلى مائة ضعف، يعني أنا أودعت ألف دولار ، وأستطيع إجراء صفقة بمائة ألف دولار، وهم لا يأخذون فائدة على ذلك، ولكن يستفيدون من فرق السعر بين الطلب والبيع، أي لا يقرضوني لسواد عيوني ، ولكن لأجل أني لما أقترض فسأقوم بالعملية من خلالهم وسيكسبون ، وإن كانوا لا يأخذون الربا . فما حكم الأموال التي أربحها ، وإذا كان هناك إثم فعلى من؟ وهل لو أخرجت مبلغا معينا من ذلك المال تكون حلالا ؟

الحمد لله

المتاجرة بالهامش ، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع ، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 106094 ، وما جاء في القرار من أسباب التحريم ، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره .

فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :

1- " أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ".

فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية :

2- الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق .

جاء في قرار المجمع : " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .



3- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .

قال المجمع : " بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".



4- الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع : " رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة ." انتهى .



فما يسمى بالفوركس الإسلامي ! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت ، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ، ومن محذور تأخير القبض ، ومن الإضرار بالاقتصاد .



فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب ، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، وأن الحرام ممحوق البركة ، سيء العاقبة ، نسأل الله لنا ولك العافية .

والله أعلم.










قديم 2011-09-19, 20:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mino 19
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية mino 19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يعنى ان متاجرة بفوركس اسلامي يسمى ربا ؟؟؟










قديم 2011-09-19, 21:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
cettap2007
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي فتوى تجيز العمل بالفوركس

المتاجرة بالعملات و موقف الشريعة الإسلامية منها

لا شك إن من أول الأمور التي ستدور في ذهن القارئ الذي تعرَف على مبادئ المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي هو مدى شرعية هذا الأسلوب في العمل من الناحية الدينية , وفيما إذا كان العمل بالمضاربة على أسعار العملات فيه أي شبهات أو محاذير تخالف الشريعة الإسلامية .
وفي الحقيقة فإن البحث عن موقف الشريعة الإسلامية من المضاربة على أسعار العملات على أساس النظام الهامشي ينقسم لقسمين :
أولاً : موقف الشريعة الإسلامية من المتاجرة بالعملات بالنظام الهامشي من حيث المبدأ وهل في المتاجرة بالنظام الهامشي أي مخالفة للشرع ؟
ثانياً : موقف الشريعة الإسلامية من مسألة الفوائد اليومية التي تحصل عليها شركة الوساطة في حالة عدم إغلاق الصفقة في نفس اليوم ؟ وهل هناك حلول لتجنب المحاذير الشرعية لموضوع الفائدة ؟
نطمئن القارئ أن المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي والذي شرحناه في هذا الكتاب لا يوجد به ما يخالف الشريعة الإسلامية سوى في موضوع الفائدة اليومية التي تحصل عليها شركة الوساطة .
أي أنه من حيث المبدأ وطالما أن المتاجر في العملات يقوم بفتح الصفقة وإغلاقها في نفس اليوم فإن عمله يعتبر جائزاً من الناحية الدينية .
وهذا ما تجده في الفتوى الشرعية التالية :
الفتوى التالية تخص شرعية التعامل بالعملات الأجنبية موجودة مع جملة فتاوى أخرى على موقع اسلام أون لاين .
تاريخها 26/5/2000
و المفتي : أ.د. علي محي الدين القره داغي
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر
السؤال والفتوى كما يلي:
السؤال :
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة
الإجابة :
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.
انتهت الإجابة

وكما ترى فإن المضاعفة التي تحصل عليها من الوسيط المالي تعتبر شكلاً من أشكال القروض دون فائدة طالما أنك تغلق الصفقة في نفس اليوم وبذلك تستطيع الاطمئنان إلى أن المتاجرة بالعملات بالنظام الهامشي تعتبر جائزة من الناحية الشرعية .
ولكنني لو قررت أن أستمر في فتح الصفقة لأكثر من يوم فإنني سأكون ملزماً بدفع الفائدة اليومية , وهذا سيجعل من القرض الذي تمنحني إياه شركة الوساطة قرضاً ربوياً . فما السبيل لتجنب ذلك ؟
كما نفهم من الفتوى السابقة فإن إبقاء الصفقة مفتوحة لما بعد الساعة 12 ليلاً كفيل بأن يجعل من هذه الصفقة غير جائزة شرعاً لأنه يستلزم عند الاستمرار في فتح الصفقة دفع فائدة يومية لشركة الوساطة مقابل الاحتفاظ بقيمة اللوت , وهو ما يدخل في دائرة الربا .
وكما ترى فإن ذلك صحيحاً عند رأي المفتين القائلين بتحريم الفوائد البنكية , وعلى حد علمنا فإن هناك مفتين لا يعتبرون الفوائد البنكية محرمة .
ولكننا نعلم أن الأغلبية من المفتين ورجال الدين يحرمون الفوائد البنكية فإن كنت ممن يأخذون برأي المحرمين للفوائد البنكية فإنه يمكنك تجنب المحاذير الشرعية لمسألة الفوائد اليومية بأحدى الطريقتين التاليتين :
أولاً : أن تحرص على أن لا تترك صفقة مفتوحة لما بعد الساعة 12 ليلاً لكي تتجنب دفع الفوائد اليومية , وليس في ذلك ما يثير القلق وذلك لأن الأغلبية العظمى من الصفقات تبدأ وتنتهي في نفس اليوم وأحياناً في نفس الساعة فسواء كنت ممن ياخذون بتحريم الفوائد البنكية أو ممن لا ياخذون فأنت لن تحتاج أصلاً لأن تستمر في فتح الصفقة لأكثر من يوم وبذلك لن تضطر إلى دفع الفوائد اليومية وبذلك فلن يكون هناك أي محاذير في المتاجرة بالعملات طالما أننا وكما رأينا من الفتوى السابقة إنها جائزة شرعاً من حيث المبدأ .
ثانياً : هناك بعض شركات الوساطة التي لا تأخذ فوائد يومية على زبائنها المسلمين حتى لو استمر المتاجر في فتح الصفقة لأكثر من يوم مراعاة منها للمحاذير الشرعية . يمكنك التعامل مع مثل هذه الشركات إن وجدت إنك قد تضطر أحياناً للاحتفاظ بفتح الصفقة لأكثر من يوم , وبذلك يكون تعاملك في بيع وشراء العملات عن طريق هذه الشركات عملاً شرعياً خالياً من أي شبهات أو محاذير دينية










قديم 2011-09-22, 16:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ibntayeb
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اعطيني رابط من الموقع اصلي من فضلك















قديم 2011-09-22, 19:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
mohamed_noor
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم
الحمد لله أنني لم أجرب تجارة الفروكس










 

الكلمات الدلالية (Tags)
(البورصة), المبادرة, بالعملات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc