اسئلة حول عقود ما قبل التشغيل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اسئلة حول عقود ما قبل التشغيل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-06, 23:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
b-ilhem
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية b-ilhem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي اسئلة حول عقود ما قبل التشغيل

اسئلة حول عقود ما قبل التشغيل :

- كيف نملا في استمارة الحضور يومي السبت و الجمعة ؟
- في ملف لانام مطلوب استمارة طلب الانتماء الى الضمان الاجتماعي فمالذي يعوضها بالنسبة لمن يملك رقم ضمان اجتماعي سابقا من الجامعة ؟
- هل العمل يوم السبت اجباري ام حسب المستخدم ؟ وهل يحق لنا بالمطالبة بعطلة يومين كاملين اي الجمعة و السبت ؟
- هل راتب عقود cta الذي يدفع للشركة او المستخدم يدفع كل شهر او كل ثلاث اشهر ؟؟؟
- كم لنا الحق في العطل المرضية او غيرها من العطل و هل يجب اعلام المستخدم من قبل ؟؟؟









 


قديم 2011-08-06, 23:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
djillali07
أستــاذ
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي الفاضلة على حد علمي أن المطلوب في ملف لانام هو شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي يعني

يلزمك إلغاء تأمينك على الضمان الاجتماعي و ذلك بالتوجه للجامعة التي درست بها

بالنسبة للعمل يوم السبت فللتو سألت والدي مدير فرع شركة خاصة و أكد لي حق العامل تماما في عطلة نهاية الأسبوع بما في ذلك يوم السبت

لكن قال ايضا هناك من يستغل العمال أيما استغلال لذا يجب أن تطالبي في حقك و كذلك في العطل المرضية

راتب cta يصب في الحساب كل 3 أشهر

أرجو أن أكون قد أفدتك ادعو لنا










قديم 2011-08-07, 00:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
b-ilhem
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية b-ilhem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الضمان الاجتماعي انا الان لست مؤمنة في الجامعة
لكن لدي رقم ضمان اجتماعي و طلب مني في الملف demande d'affiliation يعني طلب انتساب
و سالت والدي اخبرني انه نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي تكفي لانها تستعمل طيلة الحياة فقط مع اضافة اوراق رسمية للتامين مثل شهادة مدرسية للطلبة او عدم العمل للبطالين










قديم 2011-08-07, 00:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
only
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة b-ilhem مشاهدة المشاركة
اسئلة حول عقود ما قبل التشغيل :

- كيف نملا في استمارة الحضور يومي السبت و الجمعة ؟
لا تملأ ايام الجمعة والسبت لانها عطلة مدفوعة الاجر
- في ملف لانام مطلوب استمارة طلب الانتماء الى الضمان الاجتماعي فمالذي يعوضها بالنسبة لمن يملك رقم ضمان اجتماعي سابقا من الجامعة ؟
- لا يبقى رقم ضمانك الاجتماعي القديم ساري المفعول عليك دفع الاستمار للضمان الاجتماعي وهم يعرفون الباقي كل ماعليك فعله ان تقدمي رقم الضمان الخاص بك للموظف فقط
هل العمل يوم السبت اجباري ام حسب المستخدم ؟
حسب المستخدم
وهل يحق لن ا بالمطالبة بعطلة يومين كاملين اي الجمعة و السبت ؟
نعم
- هل راتب عقود cta الذي يدفع للشركة او المستخدم يدفع كل شهر او كل ثلاث اشهر ؟؟؟
- شهريا
كم لنا الحق في العطل المرضية او غيرها من العطل و هل يجب اعلام المستخدم من قبل ؟؟؟
لك الحق في العطلة المرضية حسب ما يحدده الطبيب المختص واكيد يجب اعلام المستخدم كتابيا









قديم 2011-08-07, 00:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
djillali07
أستــاذ
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذن فليكن ذلك و توكلي على الله ببطاقة الضمان الاجتماعي و ضعيها في ملفك

و إن كان طلب الانتساب وثيقة رسمية فلك أن تسألي و تستخرجيها من المصالح المختصة و إن كان عادي فسلمي طلب عادي










قديم 2011-08-07, 00:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
b-ilhem
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية b-ilhem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الف شكر اخي وبخصوص الاجر هل مطالبتي بالعطلة الاسبوعية كاملة ينقص من الاجر
و بخصوص التامين نفس الشيء مع العلم انه في الوكالة اخبروني انه التامين على المستخدم ولم يتكلمو عن اي مساهمة من طرفي
و عن المساهمة قالو انه على المستخدم اضافة حوالي 10000 دج فهل هذا يعني انه علي المطالبة بنفس المبلغ ؟؟؟










قديم 2011-08-07, 00:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
djillali07
أستــاذ
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مطالبتك بالعطلة أختي الفاضلة لا تنقص من أجرك شيء لكن لازم أن يفهم صاحب العمل ذلك و القانون في صفك

أما التأمين فتتكفل به الدولة و صاحب العمل

أما عن مساهمة صاحب العمل فيمكن أن تصل إلى أكثر من 20000 دج إن رغب المستخدم طبعا

و لكن على حسب علمي لا يمكن أن تنقص على 3000 دج لكن طالبي بأكثر من ذلك عموما تكون 10000 دج










قديم 2011-08-07, 00:59   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
djillali07
أستــاذ
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل وصلتك الفكرة ؟؟ آسف إن قصرت معك في الإجابة فالعبد الفقير جاد بكل ما يعلم

أعتذر مرة اخرى










قديم 2011-08-07, 12:02   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
b-ilhem
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية b-ilhem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا اخي افدتني كثيرا واسفة على التاخر في الرد خاصة انني كنت اظن انه 10000 هو اقصى حد
حقيقة يجب على المرئ ان يعرف حقوقه جيدا لانه صاحب العمل دائما يبين انه يعطيك الكثير
بارك الله فيك اخي الكريم
و ياريت تفيدني بخصوص العطل بانواعها المرضية و غيرها










قديم 2011-08-07, 14:50   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
djillali07
أستــاذ
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا عليك أختي الكريمة بالنسبة للعطل فقد أفيدك بفصل العطل الخاص بالوظيفة العمومية
لكن بما أنك مسجلة لدى وكالة التشغيل فلا بد من سؤالها عن نظام العطل في وضعيتك بما فيها المرضية و الأمومة و حوادث العمل

الفصل الأول : العـطل

المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.

المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.

تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.

المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.

بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.

المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.

المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.

وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.

المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.

المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.

المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.

ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.

المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.

المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.

المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :

- فترة العمل الفعلي،

- فترة العطلة السنوية،

- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،

- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،

- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،

- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.

المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.

المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.

غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.










قديم 2011-08-07, 15:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
djillali07
أستــاذ
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي الفاضلة سأعطيك حلا لكل تساؤلاتك و خصوصا عن القطاع الخاص ليس تخلصا من أسئلتك لا و الله

بل هي تسعدني و تشرفني و فعلا أرغب في مساعدتك بما أستطيع و قد بحثت مطولا

هذه قوانين علاقة العمل موجهة خصوصا للقطاع الخاص الجزائري

قانون 90-11 المؤرخ في 12 أفريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل

قانون 90-11 المؤرخ في 12 أفريل 1990 المعدل والمتمم بموجب • الأمر رقم : 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997 .

محاضرات قانون العمل الجزائري

• الأمر رقم : 96-21 المؤرخ في 09 جويلية 1996 .

و بهذا تحوزين خلفية قانونية تفيدك في علاقتك بالعمل

ارجو أن أكون أفدت و لو بالقليل ادعو لنا










قديم 2011-08-07, 15:23   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
b-ilhem
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية b-ilhem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا اخي الكريم و جزاك الله كل الخير على المساعدة التي تقدمها
و فعلا افضل معرفة القوانين و العمل بها لانه في اي مكان الذي لا يعرف القانون يؤكل حقه










قديم 2011-08-07, 15:40   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
djillali07
أستــاذ
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على فكرة أختي الكريمة أنا ليست لي خبرة ميدانية فأنا ما زلت طالبا لكن مطلع

و أحب أن لا أكون بعيد عن الأمور المهمة
لذا أعتذر عن أي نقص أو تقصير










قديم 2011-08-07, 16:45   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
djillali07
أستــاذ
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو أن لا تكوني شككت في معلوماتي أنا صحيح طالب لكن

المهم المعذرة مرة أخرى










قديم 2011-08-08, 19:15   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
اميرة سوريا
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية اميرة سوريا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي على الاجوبة والله استفدت منها كثيرا

لكن الأمر الذي يؤرقني هل استطيع ان ادرس بالجامعة وفي نفس الوقت احصل على عقد من لانام؟؟
لانه وكما تعلم مادام الواحد بالجامعة فهذه الأخيرة هي التي تغطي التامين الاجتماعي؟ لذلك فما العمل يا ترى؟؟










 

الكلمات الدلالية (Tags)
التشغيل, اسئلة, عقود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc