![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() في الأحكام الحكم لا ينفذ الا اذا كان نهائيا أي استنفذ طرق الطعن العادية؟اذن ماذا عن طرق الطعن غير العادية
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
القاعدة العامة في التنفيذ أنه لايجوز تنفيذ الحكم القضائي الا اذا أصبح نهائيا، و يصبح الحكم نهائيا باستنفاذه طرق الطعن العادية-المعارضة و الاستئناف-، و يتم اثبات ذلك بالحصول على الصيغة التنفيذية أما طرق الطعن غير العادية فهي لا توقف التنفيذ، فالمستفيذ من الحكم يقوم بمباشرة التنفيذ، و اذا تم الغاء الحكم من بعد بطريق الطعن بالنقض مثلا، فيعود المنفذ عليه على المنفذ بالتعويض،
لست أدري ان أوضحت لك الغموض أم لا ؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شكرا أخي كفيت ووفيت |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أرجو, المناقشة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc