قضية مدنية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضية مدنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-27, 18:32   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذة نضال
انسيتي ان العمود الكهربائي تابع للبلدية ةبالتالي هو ملك لها وهذا يعني ان الشخص المتضرر كما سمتيه (من قام بالحادث) قد حطم وخرب ملك للدولة وهذا يؤدي به لتعويض البلدية
فينما ومن المفروض البلدية تعوض يصبح الشخص هو من يعوض وهذا ما لم تدخل نفسها شركة التامين في ذلك
لانه
اذا كان الحادث بين شخصين طبيعين مؤمنين لدى شركة تامين فهذا يلزم للشركة باللتعويض ام في حالة ما اذا مس شيء بملك اللبدية يدخلها في صراعات ويؤدي بها الى خسارة اكبير من التعويض
هذا طبقا للمادة 124 قانون مدني بالمنظور ان االبلدية هي المتضرر








 


قديم 2008-12-27, 19:31   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السيارة كانت مركونة على الرصيف فسقط عليها العمود الذي هو ملك للبلدية
أي أن النتضررلا علاقة له بالحادث.










قديم 2008-12-27, 19:35   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال2 مشاهدة المشاركة
السيارة كانت مركونة على الرصيف فسقط عليها العمود الذي هو ملك للبلدية
أي أن النتضررلا علاقة له بالحادث.
اه استاذة الان المعطيات تتبدل
انتي ذكرتي بالاول ان الشخص هو من اصتدم بالعمود
اما اذا كان العمود هو من سقط على السيارة
فهنا تكون المسوولية على الضرر
ويدخل ايضا المادة 124 مدني
وحتى مادة 07 مكرر اجراءت مدنية









قديم 2008-12-27, 19:37   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هنا يا استاذة انا اؤيد حكم المحكمة
لان المفروض رفع الدعوى ضد البلدية باعتبارها لها المسوؤلية على الضرر










قديم 2008-12-27, 19:44   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قلت تعرضت سيارة شخص لحادث تسبب فيها عمود تابع للبلدية.

المهم أنه حسب رأيك يطالب المتضرر البلدية بالتعويض وفقا للمادة 124
وتطبيقا للمادة 7 ترفع أما القضاء الاداري لان هذا هو الحل الذي بقي أمامه....

أنا ركزت إهتمامي لهذه القضية بالضبط لانني لم أقتنع بحكم القاضي فالمفروض أن إجراءات الدعوى الاولى صحيحة حتى
أنني استغليت فرصة وجود جلسة الجزائي في مجلسنا واستفسرت عن القضية وكانت الاراء كلها مثل رأيي










قديم 2008-12-27, 19:45   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ـ المسؤولية هنا تقع على حارس الشيء طبقا للمادة 138 من القانون المدني, أي أن كل إنسان له سلطة على شيء أو يحرس هذا الشيء أو يشرف عليه فلو أحدث ضررا للغير فإنه يتعين عليه تعويض هذا الأخير









قديم 2008-12-27, 19:53   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
daoui hadda
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي داوي ساعد بلدية الروراوة وداوي البويرة

انا داوي ساعد معلم واحي الروراوة :con fused:










قديم 2008-12-27, 19:54   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بغض النظر عن هذه القضية فإن المؤمن له يبرم عقد التامين مع شركة التامين للتعويض
عن أي ضرر في حال وقوع الحادث أو تحقق الضرر المبين في العقد.
في حال تحقق الضرر تحل شركة التامين محل المؤمنت له في الدعاوى ومطالبة السؤول عن الحادث الذي تسبب في اضرار المؤمن
له في حدود ما كانت قد دفعته للمتضرر










قديم 2008-12-27, 19:56   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة daoui hadda مشاهدة المشاركة
انا داوي ساعد معلم واحي الروراوة :con fused:
اختي الكريمة هذا منتدى الاستشارات القانونية
راكي غالطة في العنوان
ركن التعارف راه في الحي المجاور
سقسي باه ما تتبحريش









قديم 2008-12-27, 19:58   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال2 مشاهدة المشاركة
بغض النظر عن هذه القضية فإن المؤمن له يبرم عقد التامين مع شركة التامين للتعويض
عن أي ضرر في حال وقوع الحادث أو تحقق الضرر المبين في العقد.
في حال تحقق الضرر تحل شركة التامين محل المؤمنت له في الدعاوى ومطالبة السؤول عن الحادث الذي تسبب في اضرار المؤمن
له في حدود ما كانت قد دفعته للمتضرر
معكي حق استاذتنا
لكن a savoir نوع التامين الذي قام به المؤمن
لان شركة التامينات احيانا لا تعوض عن حوادث لم يتم التامين عليها وهاته ثغرة طالما تبحث عنها شركة التامين لتفادي خسارتها كما تزعم لانها صفقة بالنسبة لها









قديم 2008-12-27, 20:00   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassim34 مشاهدة المشاركة

اختي الكريمة هذا منتدى الاستشارات القانونية
راكي غالطة في العنوان
ركن التعارف راه في الحي المجاور

سقسي باه ما تتبحريش

ضحكتني إجابتك أستاذ نسيم .مفهمتش واش كانت كاتبة









قديم 2009-01-02, 14:10   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهل الدعوى هنا مدنية الم ادارية باتبار البلدية عصو فيها










قديم 2009-01-04, 13:36   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال2 مشاهدة المشاركة
السلام عيكم

تعرضت سيارة شخص لحادث تسبب فيه عمود كهربائي تابع للبلدية
امتنعت الشركة المؤمن لديها على السيارة منح التعويض رغم كل المحاولات...
وبالرغم من وجود محاضر تثبت الحادث والضرر.
رفع المتضرر دعوى ضد شركة التأمين مطالبا بالتعويض عن الضرر باعتباره مؤمن لديها
حكمت المحكمة بعدم تأسيس الدعوى ، أي أن من المفروض رفعها ضد البلدية المتسببة
في الضرر.
ما رأيكم إخواني في هذ الحكم ؟
وما هي الاجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في هذه القضية بغض النظر عما حكمت به
المحكمة؟
أراؤكم كلها مهمة ........
يشرفني ان ادلو برأيي في الموضوع...
حكم المحكمة غير صائب ..لانها دفعت بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى على فرض انها ترفع على البلدية المسؤولة عن ضرر العمود الكهربائي وبالتالي فالاختصاص يؤول للغرفة الادارية المحلية حسب المادة 7 ق ا م .
يا سادة يا كرام ..، نحن امام مسؤوليتين اثنتين ..مسؤولية عقدية بين المؤمن وشركة التأمين ، ومسؤولية تقصيرية بين المؤمن والبلدية . والقاضي كما يعلم الكل حيادي ولا يجوز له ان يكون طرفا في العقد الصحيح ..فعلى اي اساس يرفض دعوى مدنية اساسها التعويض بسبب عقد تامين صحيح ملزم للطرفين ،حتى وان سمحت الفرصة للطرف المتضرر ان يرفع دعوى عن المسؤولية التقصيرية للبلدية ..؟؟ ولا اظن القاضي ملزم بالزام الطرف المتضرر برفع الدعوى التقصيرية من عدمها ..!! او الزام الخصوم برفع دعوى الحلول او غيرها ...
لانه اذا صدقنا براي المحكمة بان القضية يطغى عليها الجانب التقصيري للبلدية اكثر منه الزامية عقد التأمين في تعويض الضرر ..ففي هذه الحالة فان عقود التأمين كلها باطلة ..!! لان تعويض الضرر والذي هو ركن اساسي في عقد التأمين يخرج عن التزام الشركة بتعويضه واسناده الى الغير ..؟؟ ولاوضح اكثر ..وعلى حسب فهم المحكمة فاذا افترضنا ان الضرر احدثه مقاول يقوم باشغال ..فهل ستحكم برفع الدعوى على المقاول ؟؟ وما محل عقد التأمين اذا..؟؟ لذلك فحكم المحكمة باطل ويجب استئنافه امام الغرفة المدنية ، في رايي انا ..افضل من السير في الدعوى اما القضاء الاداري لانه حتما اذا قبلت الدعوى امامه فمبلغ التعويض سيكون جزافي على تقدير القاضي ولا ننسى ان دفاع البلدية سيفعل المستحيل لرفع مسؤوليته عن الضرر وبالتالي احداث شك لدى القاضي ...في حين ان التعويض من طرف شركة التأمين ثابت المبلغ ومرتفع نوعا ما ..هذا في حالة ما رفضت الدعوى الادارية على اساس ان هناك عقد تأمين وهو عقد قانوني يحميه القانون وبالتالي تدفع لاختصاص القاضي المدني .









قديم 2009-01-05, 16:55   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أخ amar هذه الاجابة التي أحبها










قديم 2009-01-05, 19:24   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar01 مشاهدة المشاركة
يشرفني ان ادلو برأيي في الموضوع...
حكم المحكمة غير صائب ..لانها دفعت بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى على فرض انها ترفع على البلدية المسؤولة عن ضرر العمود الكهربائي وبالتالي فالاختصاص يؤول للغرفة الادارية المحلية حسب المادة 7 ق ا م .
يا سادة يا كرام ..، نحن امام مسؤوليتين اثنتين ..مسؤولية عقدية بين المؤمن وشركة التأمين ، ومسؤولية تقصيرية بين المؤمن والبلدية . والقاضي كما يعلم الكل حيادي ولا يجوز له ان يكون طرفا في العقد الصحيح ..فعلى اي اساس يرفض دعوى مدنية اساسها التعويض بسبب عقد تامين صحيح ملزم للطرفين ،حتى وان سمحت الفرصة للطرف المتضرر ان يرفع دعوى عن المسؤولية التقصيرية للبلدية ..؟؟ ولا اظن القاضي ملزم بالزام الطرف المتضرر برفع الدعوى التقصيرية من عدمها ..!! او الزام الخصوم برفع دعوى الحلول او غيرها ...
لانه اذا صدقنا براي المحكمة بان القضية يطغى عليها الجانب التقصيري للبلدية اكثر منه الزامية عقد التأمين في تعويض الضرر ..ففي هذه الحالة فان عقود التأمين كلها باطلة ..!! لان تعويض الضرر والذي هو ركن اساسي في عقد التأمين يخرج عن التزام الشركة بتعويضه واسناده الى الغير ..؟؟ ولاوضح اكثر ..وعلى حسب فهم المحكمة فاذا افترضنا ان الضرر احدثه مقاول يقوم باشغال ..فهل ستحكم برفع الدعوى على المقاول ؟؟ وما محل عقد التأمين اذا..؟؟ لذلك فحكم المحكمة باطل ويجب استئنافه امام الغرفة المدنية ، في رايي انا ..افضل من السير في الدعوى اما القضاء الاداري لانه حتما اذا قبلت الدعوى امامه فمبلغ التعويض سيكون جزافي على تقدير القاضي ولا ننسى ان دفاع البلدية سيفعل المستحيل لرفع مسؤوليته عن الضرر وبالتالي احداث شك لدى القاضي ...في حين ان التعويض من طرف شركة التأمين ثابت المبلغ ومرتفع نوعا ما ..هذا في حالة ما رفضت الدعوى الادارية على اساس ان هناك عقد تأمين وهو عقد قانوني يحميه القانون وبالتالي تدفع لاختصاص القاضي المدني .
أخت نضال لقد أجاب كل الزملاء إجابة موحدة لذا فأضم رأيي مع لآراء إخوتي
تقبلي مني مروري









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc