Les depassements - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

Les depassements

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-05, 21:08   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السادة مفتشو التربية الوطنية للتسيير المالي والوصاية -مديرية التربية- ومفتشو الخزينة ومجلس المحاسبة يتابعون التجاوزات ويعملون على تصحيحها ومراقبة التسديد عند الزيارات المختلفة للمؤسسة









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-03-05, 21:35   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بورنان مشاهدة المشاركة
وقع التجاوز وتم تسجيله في الحساب المالي من هو المؤهل قانونا على مطالبة تسديد العجز وكيف يتم التسديد
ارجوا افادتنا بالمناشير او ارقامها ان امكن ذلك ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم..
بخصوص موضوع العجز والمسؤولية المترتبة عنه ..

فقد نص القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية في المـادة 53 على مايلي: "يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ."


كما نص المرسوم التنفيذي رقم 91 – 311 المؤرخ 07 سبتمبر 1991
والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
على مايلي:"
- المادة 04 : ينتج الباقي إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية .
- المادة 05 : كل باقي لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي يتسنى إعادة التوازن فورا إلى المحاسبة .

يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 06 : يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام ، ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها .
- المادة 07 : تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
الإعفاء من المسؤولية
- المادة 08 : يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 09 : يرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة ن يترتب على مقرر الإعفاء من المسؤولية إعفاء من فوائد المطابقة .
الإبراء الرجائي
- المادة 10 : يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
- المادة 11 : يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء ألرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .
أحكام مشتركة
- المادة 12 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإبراء الرجائي .
- المادة 13 : يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة العجز في الحساب أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل الميلغ المطابق .
- المادة 14 : إذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب إعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب أخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فإنه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية .
اكتتاب التأمين
- المادة 15 : يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة 16 : يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أو بفعل الغير .
- المادة 17 : يتحقق هذا التأمين :
· إما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة التأمين .
· وإما بالانضمام إلى جمعية تعاضديه المحاسبين العموميين ."
كما نص كذلك المرسوم التنفيذي رقم : 91 – 312 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
"- المادة 02 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 03 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها .."


وقبل كل هذا يتوجب معرفة نوع العجز وطريقة تسويته..
وللاطلاع أكثر على هذه المراسيم يرجى الاطلاع على موضوع" الركن القانوني للمقتصد" على الرابط :
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=506132
وشكرا..














رد مع اقتباس
قديم 2011-03-08, 10:37   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
جمال الهدى
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يحق للمؤسسة شراء فاكس ..fax...من البند 272










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-08, 11:21   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء الفاكس يمكن الترخيص له من المديرية والا فالتعليمات واضحة بعدم اقتناء التجهيز من البند 272 الا اقتناء تجهيزات المطعم ومصلح العتاد بالاضافة الى المبلغ الذي يخصص سنويا لتجديد التجهيزات المدرسية بالمؤسسات القديمة










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 09:19   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
جمال الهدى
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ جمال ما تقوله صحيح لكن هناك تعليمة ترخص للمؤسسات الجديدة من إقتناء تجهيزات تكون المؤسسة في أمس الحاجة إليها










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-10, 17:59   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

لم اطلع على هذه التعليمة التي ترخص للمؤسسات الجديدة باقتناء تجهيزات والمهم هو عدم التساهل في اقتناء التجهيزات غير المرخص بها حتى لا نقع في فخ التجاوزات المالية وفي الاخير يجد المسير نفسه يواجه القانون وحيدا










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-10, 20:11   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
farouk0406
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه المفاهيم هف في هف










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-10, 21:39   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farouk0406 مشاهدة المشاركة
هذه المفاهيم هف في هف

الاخ فاروق هلا اوضحت قصدك وبينت قولك









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-12, 13:20   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
جمال الهدى
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ جمال البند 272 لا يسمح بشراء صهريج ماء مثلا و هل يعقل أن تكون مؤسسة بدون صهاريج ...لو تكون مراقبة مثلا و لا يجدوا هناك ماء للتلاميذ من أجل النظافة مثلا لا يكون عدم السماح بشراء صهاريج من البند 272 مقنع










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-06, 13:08   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
les depassements


- 01-التجاوز العادي كصرف مبلغ مالي اكبر من الاعتماد المتوفر في كل بند
02-صرف كامل الميزانية في حين ان هناك تقديرات اولية لم يتم تحصيلها
03-صرف مبالغ مالية في غيرموضوعها الاصلي
04-اقتناء تجهيز اداري من بنود الميزانية
05- اقتناء تجهيز النشاط الثقافي من البند 245
06-تسديد فاتورة باسم ممون اخر
07-اصدار صك دون فاتورة
08-تسديد فاتورة دون استيلام السلع
09-تسديد فاتورة دون ختم الخدمة المنجزة
10-تسديد منحة 3000دج دون اثبات هوية القابض
11-ضياع مبالغ منحة 3000دج اذا تم سحبها دون حماية امنية
12-صرف الحساب 513 في غير النشاط الثقافي والرياضي واشتراكات التلاميذ بالصناديق
الاجتماعية
13-تطبيق قاعدة صرف 1/12 في بداية السنة المالية قبل وصول الاعتمادات في المؤسسات الجديدة او القديمة التي لا تحتوي على ارصدة مالية كافية من السنوات السابقة
14-اصدار صك دون رصيد









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-07, 11:25   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
sekhara
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في حالة عدم كفاية احد البنود كيف يتم تغطية ذلك النقص
هل يمكن نقل المبالغ من بند الى بند او من قسم الى قسم و كيف يتم ذلك ؟










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-07, 13:23   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sekhara مشاهدة المشاركة
في حالة عدم كفاية احد البنود كيف يتم تغطية ذلك النقص
هل يمكن نقل المبالغ من بند الى بند او من قسم الى قسم و كيف يتم ذلك ؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم..

1-معلوم أن الميزانية تحتوي على أبواب وفصول وبنود وفقرات..وبعد اعدادها والمصادقة عليها من طرف الوصاية يتوجب التقيد بالمبالغ المدرجة فيها..ولكن لتغير الإحتياجات في أحد البنود وفق مبلغ يفوق المبلغ المدرج في الميزانية ووجود بند آخر توجد فيه مبالغ تفوق الاحتياجات العادية يتم تحرير طلب من طرف الآمر بالصرف الى مديرية التربية قصد تحويل مبلغ معين من بند الى بند مثلا من:271 الى 272..
وللإطلاع على طلب ونموذج التحويل من بند إلى بند يرجى التحميل من الرابط التالي:

طلب تحويل الاعتمادات من بند الى بند بعد ربط الميزانية:

https://www.4shared.com/document/SZ3iJkfK/_____.html


*كما يوجد كذلك تحويل داخلي يتم على مستوى المؤسسة من طرف الآمر بالصرف وهو التحويل من فقرة إلى فقرة مثلا من:271 فقرة1 إلى 271 فقرة 2..ولايستوجب المصادقة من طرف الوصاية..
وشكرا..









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-22, 09:57   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
بورنان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Bounce عيش تشوف وتتعلم القانون بالمقلوب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
السادة مفتشو التربية الوطنية للتسيير المالي والوصاية -مديرية التربية- ومفتشو الخزينة ومجلس المحاسبة يتابعون التجاوزات ويعملون على تصحيحها ومراقبة التسديد عند الزيارات المختلفة للمؤسسة

[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام جميل صادر من انسان متمرس وعاقل
افادنا اخ من سطيف بالمنشور رقم 99/10.0.0/98 مؤرخ في 05 سبتمبر 1998 متعلق بتجاوز الإعتمادات المفتوحة في الميزانية
يتحدث على ان مجلس المحاسبة يصدر سندات تحصيل باسم كل مخطىء تسبب في هذا التجاوز ولكن الحاصل في ولايتنا والتابعة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ان مديرية التربية رفعت هذه الوظعية الى جهاز العدالة وصنفتها اختلاس وتبديد رغم ان كل التقارير تتحدث عن تجاوز في بند من بنود الميزانية
كان لزاما على جهاز العدالة ان عينت خبير في المحاسبة والمالية لآعداد خبرة هل هو تجاوز ام اختلاس وتبديد
****** استسمحكم عذرا عن هذه الممارسات التي لا تمت بصلة الى المحاسبة******
كل هذه العملية كانت بمباركة من احد منتسبي جهاز الرقابة في التربية الوطنية الذي سجل العجز وطلب ان تسجل العملية على مستوى العدالة
لكي تتطالب المتسببين في العجز باسترجاعه

************** نهاية الحلقة الأولى**************









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-25, 17:19   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

ونحن في اخر السنة المالية يفضل عدم تسديد فاتورات التغذية قبل اجراء عملية تحديد القرض المفتوح للتغذية حتى لا نقع في التجاوز للاعتمادات لان اعتمادات التغذية لا تتميز بالثبات فهي متغيرة حسب الحضور الحقيقي للتلاميذ وحسب تحصيلات للحقوق المختلفة من الطاولة المشتركة او الضيوف او الملتقيات ...الخ










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-25, 19:58   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
ونحن في اخر السنة المالية يفضل عدم تسديد فاتورات التغذية قبل اجراء عملية تحديد القرض المفتوح للتغذية حتى لا نقع في التجاوز للاعتمادات لان اعتمادات التغذية لا تتميز بالثبات فهي متغيرة حسب الحضور الحقيقي للتلاميذ وحسب تحصيلات للحقوق المختلفة من الطاولة المشتركة او الضيوف او الملتقيات ...الخ
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل على هذا التنبيه المهم..
وشكرا..









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
depassements


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc