![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 151 | |||||
|
![]() اقتباس:
لخلع حق للزوجة مثل حق الطلاق للرجل لا اعتقد هناك شروط قانونية لكن فيها مقابل مالي اي تعويض للزوج يخضع لسلطة القاضي التقديرية
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 152 | ||||
|
![]() اقتباس:
وبعدها تباشرالدعوة من اجل طلب الخلع و لو بدون رضا الزوج وادا استحال الاتفاق على مقابل الخلع يفصل القاضي في دلك حسب تقديره رد الاستاد من نقابة تلمسان |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 153 | |||
|
![]() يجوز للزوجة مخالعة الزوج دون رضا هذا الأخير و القاضي يعاين مدى تعسفها و تظليمها لتقدير مقابل الخلع (في حالة عدم اتفاق الطرفين يحكم بصداق المثل الذي يختلف من ناحية إلى أخرى) |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 154 | |||
|
![]() اريد منكم تلخيص دروس السنة الثانية تسير واقتصاد لمادة القانون |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 155 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 156 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم حيّاك الله
لم أتبين سؤالك ولم أفهم إنشغالك إن كان على حصولك على التقاضي ، نعم تستطيع مقاضاة هذه الشركة باتباع الاجراءات المتاحة قانونا مرورا بمكتب المصالحة وانتهاء بالمحكمة وهل إنهاء عقد العمل كان من جانب واحد أم كان بالتراضي إن كان من جانب واحد فلك مقاضاتهم حسبما وضحت لك أما إن كان بالتراضي فأكيد هناك وثيقة ممضاة من الطرفين محدد فيها ما اتفقتم عليه من تعويضات ، هذه الوثيقة تكون لها إمكانية التنفيذ لدى المحضر القضائي دون اللجوء الى التقاضي أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 157 | ||||
|
![]() اقتباس:
أولا الحيازة واقعة مادية لا تحتاج الى إثباتها بوثيقة
ثانيا ما دمت تحوز هذه القطعة حيازة هادئة وعلنية ومستمرة منذ 30 سنة أنصحك بالدفع بالتقادم المكسب وستحكم المحكمة به بإذن الله أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 158 | ||||
|
![]() اقتباس:
ما دام القضية فيها خبرة كما تقول والخبير أثبت الاعتداء ،، في هذه الحالة عليك بارجاع الخبرة واعادة السير في الدعوى وطلب هدم البناء لمخالفته كما يصوغ لك طلب التعويض
والنزاع مدني والمحكمة ستتدبر أمر النصوص القانونية من القانون المدني والنصوص الملحقة به ولا تحمل همها أنت ثانيا الاكراه البدني هو إجراء يتم اللجوء اليه بعد استنفاد كل إجراءات التنفيذ الطوعية والجبرية فإذا حكمت لك المحكمة بتعويض مادي ولم تصل مع الخبير الى تنفيذ الحكم واستنفدت كل الطرق يجوز لك طلب توقيع الاكراه البدني من طرف وكيل الجمهورية وللإفادة فبعض النيابات ترفض توقيع الاكراه البدني بحجة أن الجزائر موقعة لمعاهدة دولية تمنع توقيع الاكراه البدني على الافراد بسبب حكم بتسديد دين ، وذهبوا في ذلك الى أن التعويض عبارة عن دين وأن المعاهدة الدولية أقوى من القانون أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 159 | ||||
|
![]() اقتباس:
أختي الكريمة حياك الله
أنت على ما أعتقد تريدين بحثا وافيا في الموضوع أسمحيلي والله لا أستطيع لكثرة مشاغلي لكن أجيبك جوابا جد مختصر حول جوهر سؤالك: الى اي مدى يمكن اعتبار ان توافر شروط المصنف تؤدي الى حماية حقوق المؤلف؟ جوابي هو لحماية حقوق المؤلف يجب توفر شرط تسجيل المصنف والاعتراف به أقول ذلك والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 160 | ||||
|
![]() اقتباس:
حسب القانون المعمول به ليس لشقيقها الحق في التعويض لا مادي ولا معنوي
له الحق فقط في مصاريف الجنازة والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 161 | ||||
|
![]() اقتباس:
شكرا على التعقيب
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 162 | ||||
|
![]() اقتباس:
عليك بالاتصال بمفتشية العمل وطرح الموضوع وإفادتهم بعنوان المؤسسة ومسيرها
ولا تحمل هما فعلاقة العمل تثبت بأي طريقة إن توصلت مفتشية العمل الى حل يرضي الطرفين فذاك ما تبغي وفي حالة العكس سيمنح لك محضر عدم الصلح يخول لك رفع دعوى أمام القسم الاجتماعي للمحكمة المختصة فلا تترك مدة 6 أشهر تفوتك من يوم تسلمك محضر مفتشية العمل وفي عريضتك أطلب إعادة الادماج تحت غرامة تهديدية وسيتحقق لك أحد الأمر بإذن الله إما إعادة الادماج وإما التعويض عن الطرد التعسفي والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 163 | ||||
|
![]() اقتباس:
ألف شكر على التعقيب
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 164 | ||||
|
![]() اقتباس:
نعم يجوز لها رفع دعوى متى شاءت
خاصة وأن الرفض كان بسبب عدم تقديم وثيقة كما وضحت فالرفض في هذه الحالة لعدم التأسيس ولا يمكن التحجج بسبق الفصل أكرر يجوز لها مباشرة التقاضي من جديد ورفع دعوى في المحكمة الابتدائية والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 165 | ||||
|
![]() اقتباس:
شكرا جزيلا على المتابعة والاهتمام
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc