حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-07-12, 20:42   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

ما المقصود بالقضاء الشامل ؟
ادا كان العسكري طرف في النزاع الى من ينعقد الاختصاص؟
ما شروط رفع دعوى الالغاء؟
هل هناك حاليا مرحلة الصلح بين الدارة والفرد المتنازعين قيل ان تصل الغرفة الدارية او مجلس الدولة،









 


قديم 2007-07-12, 20:45   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

ما الفرق بين القرار و المقرر؟
كيف تحرر عريضة رفع الدعوى امام الغرفة الدارية و امام مجلس الدولة ؟










قديم 2007-07-12, 20:46   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

من المسؤول عن التعويض حين يحكم على الادارة بالتعويض؟










قديم 2007-07-12, 20:50   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

اخي ادا اردت ان تجيب عن السؤال المطروح سابقا تحدت عن السلطة التقديرية وامقيدة للادارة؟
كما واريدك انتتحدت لي عن نظرية الظروف الاسثنائية.










قديم 2007-07-12, 20:51   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

اعتقد انك محامي و أنت ادرى بالأجوبة من غيرك و مع ذلك سنجيبك على تساؤلاتك










آخر تعديل بنت سكيكدة 2007-07-12 في 21:17.
قديم 2007-07-12, 21:12   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف تحرر عريضة رفع الدعوى امام الغرفة الادارية و امام مجلس الدولة ؟


ساجيب على تساؤلك بخصوص كيفية تحرير عريضة رفع دعوى امام مجلس الدولة


يجب أن تذكر في عريضة رفع الدعوى امام مجلس الدولة البيانات التالية (اجبارية و الا رفضت الدعوى شكلا)


عريضة استئناف دعوى امام مجلس الدولة

ذكر الأستاذ(ة)اسمه و لقبه التاريـــــــــــــــــخ
محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
عنوان المكتب
رقم الهاتف

مجلـــــــــــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــــــــــة
عريضـــــــــــــة استئنــــــــــــــــاف دعــــــــــــــوى

لفائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة / اسم و لقب المستأنف,مهنته, عنوانه و ذكر الاستاذ(ة) القائم(ة) في حقه و اعتماده عنوان مكتبه ...مستانف

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / اسم و لقب المستانف عليه, مهنته و عنوانه............................................ ...................مستأنف عليه


************************************************** ************************************************** ******************************ذكر القرار المستأنف رقم.................... الصادر عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء............................ بتاريخ.......................
************************************************** ************************************************** *****************************

ليطيــــــــــب لهيئــــة مجلس الدولــــة الموقــــر (تحية المجلس)


في الشكل// قبول الاستئناف شكلا لوروده داخل الآجال القانونية

في الموضوع // (سرد الحيثيات)

* حيث أن................................................ .................................................. ............................................

* حيث أن................................................ .................................................. ............................................

* حيث أن................................................ .................................................. ............................................

* حيث أن................................................ .................................................. ............................................


لهـــــــــــــــــــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــاب و من اجلهـــــــــــــــــــــا

في الشكل// قبول الاستئناف شكلا لوروده داخل الىجال القانونية

في الموضوع // اعادة سرد الطلبات


بكل تحفظ
ختم المحامي و امضاؤه

المرفقات//
القرار المستانف

ساجيب عن باقي تساؤلاتك لاحقا نظرا لضيق الوقت
الى الملتقى باذن الله










آخر تعديل بنت سكيكدة 2007-07-12 في 21:15.
قديم 2007-07-12, 21:35   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
محمد قاسم أحمد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية محمد قاسم أحمد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال في الميراث: هل يمكن لأب حرمان أحد أبنائه من الميراث بحجة أنه إبن عاق. وشكرا لكم جميعا










قديم 2007-07-12, 21:36   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
hakers
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن استشارة اخي
لفد قمت ببيع سلعة الي احد الادارات مند سنة ولكن دون ان اخد مالي مع العلم انه لدي طاب التموين ووصل التسليم وكل مرة يقومون بالكدب عليلا توجد النقود الفاتورة فيها مشكل فما رايك في هدا الموضوع هل الجاالي العدالة










قديم 2007-07-14, 19:26   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
prison break50
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية prison break50
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووورررررررر ر










قديم 2007-07-15, 21:16   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
hocine96
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية hocine96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي سؤال حول
السلطة التقديرية للإدارة في القرارات الإدارية
هاهي الإشكالية:
أي مدى يمكن أن تصل رقابة القاضي الإداري على هذه السلطة وهذا دون المساس بإحدى المبادئ الهامة لقيام دولة القانون وهو مبدأ الفصل بين السلطات ؟
و ماهي مختلف الآليات والوسائل التي منحها القانون للأفراد عند ممارسة الإدارة لهذه الحرية؟. وكيف يضمن الأفراد حقوقهم في مواجهة الإدارة ؟
وهل تعد حرية الإدارة خروجا عن المشروعية أم أنها مجرد تكريس لها ؟
و شكرا مسبقا










قديم 2007-07-17, 18:18   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

هيا ايها المستشا ر القانوني أفدنا مادا تنتظر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....,,










قديم 2007-07-17, 18:37   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

الى محمد تالقاسم الدي يسأل 7ن اميرات السمع ياأخي لا يمكن للاب ان يحرم ابنه من الميراث علىاساس مايلي :
-ان موانع الميراث هي : اللعان الردة قاتل المورث عمكدا وعدوانا
ش اهد الزور التيادت شهاداتة الى تنفد حكم الاعدام على المورث
المنع من الميراث لاختلاف الدين الرق ولد الزنا حيث ينسب هدا الاخير لامه.
- اسباب الميرات : القرابة - الزو جية
على اساس دالك لا يمكن باي حال من الاحوال منع او حرمان الابن من الميراث لانه عاق
والله اعلم










قديم 2007-07-17, 18:56   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

الى الدي باع للادارة سلعة دون الحصول على مقابل :
اسمع ادا حل اجل الاسحقاق وجب ان تتقدم للادارة بقيمة الدين المطلوب مع تقديم مرفقات اثبات الدن في دمة الادارة المعنية .
مادا لوكانت الدارة المعنسية ف حال عسر : هنا يمنح للمدين اي الادارة بما يعرف بنظرة الميسرة راجعة لقدير القاضي
من هي الادارة: علك يااخي ان تحدد طبيعة هده الادارة حتى تمكن من تحداد الاخنصاص للج القضائية المختصة بالنزاع
على العموم ادا ما رفعت دعوى قضائية على المدين امام قاضي الموضوع وصدر في شان دالك حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه لصالح الدائن يتوجه الاخير لمصلحة الكناب الضبط لاستخراج نسخة من الحكم وارفاقه بالصبغة التنفيدية بعد دالك ينوجه الدائن المحكوم له الى المحضر القضائي وهدا الخير يتخد اجراءاتع التنفليد
.
ملاحظــــــــــــــــــــــــة الموضوع يطرح عدة احتمالات ووجب التفصيل في حيثيات قضية الحال للتمكن من اعطاء حلول واجراءات سليمة
يمكن التعقيب في الموضوع
للتعقييب حاور عبدالهادي المنفلوطي










قديم 2007-07-17, 19:21   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hocine96 مشاهدة المشاركة
لدي سؤال حول
السلطة التقديرية للإدارة في القرارات الإدارية
هاهي الإشكالية:
أي مدى يمكن أن تصل رقابة القاضي الإداري على هذه السلطة وهذا دون المساس بإحدى المبادئ الهامة لقيام دولة القانون وهو مبدأ الفصل بين السلطات ؟
و ماهي مختلف الآليات والوسائل التي منحها القانون للأفراد عند ممارسة الإدارة لهذه الحرية؟. وكيف يضمن الأفراد حقوقهم في مواجهة الإدارة ؟
وهل تعد حرية الإدارة خروجا عن المشروعية أم أنها مجرد تكريس لها ؟
و شكرا مسبقا
ينتهي القرار الإداري نهاية لا دخل للإدارة فيها أما بنهايتها الطبيعية , أو عن طريق القضاء بحكم قضائي , ولأن الحالة الأخيرة تدخل ضمن موضوع رقابة القضاء على أعمال الإدارة و هو الشق الذي طرحت تساؤلك بشأنه فأننا سنقصر الاجابة عليه .

يضعف بشكل كبير رقابة القضاء على الادارة في مجال انظمتها المستقلة حيث لا تخضع هذه الانظمة للرقابة القضائية الا من حيث الاختصاص والشكل اما من حيث المضمون فانها في معزل عن الرقابة ما اذا تضمن القرار خرقا واضحا لمقدمة الدستور او النصوص المتعلقة بها هذا مع العلم بان عددا كبيرا من المبادئ لم ترد لا في مقدمة الدستور ولا في النصوص المترتبة عليها.
لقد تعرض الراي القائل بعدم تبعية الانظمة المستقلة للقانون وعدم خضوعها للمبادئ العامة الى نقاشات فقهية كثيرة بل ان هذه المسالة كانت محل جدل كبير بين الفقهاء وقد تمخض عن الاطروحات المتعددة التي تعرضت لهذا الامر ظهور نظرية جديدة، تحتل المبادئ العامة بموجبها قيمة قانونية اعلى من قيمة القواعد التشريعية بمعنى اخر الاعتراف لهذه المبادئ بقيمة دستورية وبهذا التحليل التزم القضاء الاداري الفرنسي .
جـ معيار تمييز المبادئ العامة:
من بين القواعد الكثيرة التي يطبقها مجلس الدولة في فرنسا من دون نص مكتوب ، ما لا يمكن عدها مبادئ عامة ، وذلك لكونها لا تعدو ان تكون مجرد قواعد بسيطة او حلولا قضائية يلجأ اليها القاضي لسد النقص الذي يسببه سكوت النص، لتفسيره في حالة غموضه ولهذا سيكون باهضا ولا معنى له منع الادارة
من اصدار الانظمة المستقلة خلافا لمواضيع هذه القواعد او الحلول.
وبناء على هذا فانها لا تعد مبادئ عامة، وبما ان القضاء الاداري يؤلف المصدر الرئيس للمبادئ العامة فانه يتعين الرجوع الى احكامه لمعرفة ما اذا كان مبدا عاما للقانون من عدمه.

المطلب الثالث
الأحكام القضائية

بسبب تنوع المنازعات التي تعرض امام القضاء وتعددها يواجه القاضي حالات معينة لا تتوافر حلولها في التشريعات مع وفرتها وحيث انه ملزوم قانونا بايجاد الحل المناسب للنزاع والا كان منكرا للعدالة نجده يلجا الى ( استخلاص القواعد التي استقرت في نفس الجماعة وضمير المشرع مستهديا في ذلك بالمبادئ التي اوردتها النصوص في فروع القانون الاخرى اذا ناسبت الروابط الادارية، فان لم يجد وجب عليه ان يستوحي قواعد القانون الطبيعي ومبادئ العدالة ).
وتتمتع الحلول التي يبتدعها القضاء باهمية كبيرة في مجال القانون بوصفه قانونا غير متقن وقليل النصوص كما تؤلف هذه الحلول قواعد ومبادى جديدة تضاف الى المصادر المشروعية الاخرى التي تلتزم بها الادارة في تصرفاتها وان تجاوزها يعرض عملها الى حالة من حالات اللامشروعية ومن ثم تعرضها للجزاءات القضائية.
كما وتتمتع الاحكام القضائية بما يطلق عليه بـ( قوة الحقيقة القانونية) سواء في مواجهة اطراف النزاع او في مواجهة الكافة فما هو مصدر هذه القوة؟ وكيف يمكن الاحتجاج بالحكم القضائي في مواجهة الادارة؟
وللاجابة عن هذا فان قرار الحكم الذي اكتسب درجة القطعية يتمتع من حيث المبدا بصفة مميزة وهو ما يطلق عليه بحجية الشئ المقضى به.
(AUTORITEDE. CHOSE JUGEE) ويتضمن هذا المصطلح معنيين:
1ـ المعنى الشكلي : وهو ان قرار الحكم يجسد القوة الحقيقة القانونية او انه على راي الدكتور محمود محمد حافظـ ـ عنوان الحقيقة القانونية . وهذا يعني ان موضوع النزاع الذي صدر به الحكم لا يمكن ان يكون محلا لاي منازعة في المستقبل.
2ـ المعنى المادي : ويتعلق بتنفيذ قرار الحكم فاذا صعب تنفيذه تلقائيا، وجب تنفيذه من قبل السلطة العامة بقوة الوسائل التي تتمتع بها وذلك من اجل ايصال الشئ المضى به للمنتفعين من القرار.
اما من حيث الاحتجاج بالشئ المقضي به في مواجهة الادارة فان قرارالحكم ملزم لهذه الاخيرة من الناحيتين الشكلية والمادية، فمن الناحية الشكلية تعد الادارة ملزمة بالقرار القضائي سواء كانت طرفا في الخصومة ام لم تكن كذلك. وهذا في حالة ما اذا كان القرار ما يحتج به على الكافة. غير ان الادارة لا تلتزم بالشئ المقضى اكثر من التزام الافراد انفسهم بذلك اما من الناحية المادية فانه على الادارة ان تسعى بما تمتلكه من وسائل تنفيذ قرار الحكم الذي تستوجبه صيغة التنفيذ.
اذا كان الاصل ان تكون الادارة متوافقة بتصرفها مع قواعد المشروعية خاضعة لها فانه ولاسباب متعددة قد يخفف ضغط هذه القواعد على رجل الادارة فيستطيع التصرف خارج اطارها ضمن ما يتمتع به من سلطة تقديرية. وقد يتعطل العمل بشكل تام بقواعد المشروعية حيث تلجأ الادارة الى قواعد اخرى تمنحها سلطات واسعة، وهو ما يحدث في الظروف الا ستثنائية. واخيرا قد تتصرف الادارة خلافا لقواعد المشروعية دون الابطال وهو مانره عند اعمال نظرية أعمال الحكومة (السيادة).
وبناءا على هذا فاننا سنتناول في هذا الصدد نظرية السلطة التقديرية

1. سلطة القاضي الاداري على رقابة القرارات الادارية

قد ينتهي القرار الإداري نتيجة لتصرف من جانب الإدارة و يتم ذلك بوسيلتين : الإلغاء والسحب .
أولاً : الإلغـاء
أن سرعة تطور الحياة الإدارية وتغيرها يؤدي إلى ضرورة تطور القرارات الإدارية وتغيرها في كل وقت , لتساير هذا التطور وتجاوب مع لأوضاع المتغيرة . ( )
لذلك تلجأ الإدارة في كثير من الأحيان إلى وضع حد لتطبيق قراراتها غير المناسبة , وفق ما يسمى الإلغاء .
والإلغاء بهذا المعنى هو العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة متضمناً إنهاء أثر القرار الإداري بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى إلغاءه.
والأصل أن يتم الإلغاء بقرار صادر من السلطة التي أصدرت القرار ألأصلي أو السلطة الرئاسية لها , ما لم ينص المشرع على منح سلطة أخرى هذا الحق , ومن الضروري أيضاً أن يتخذ قرار الإلغاء نفس شكل وإجراءات صدور القرار الأصلي , فإذا كان الأخير كتابياً يجب أن يكون قرار الإلغاء كتابياً أيضاً . ( )
ويختلف حق الإدارة في إلغاء قراراتها الإدارية باختلاف قراراتها تنظيمية أو فردية .

1. إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية . لما كانت القرارات التنظيمية تنشئ مراكز عامة لا ذاتية , فإن الإدارة تملك في كل وقت أن تعدلها أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها وفقاً لمقتضيات الصالح العام , وليس لأحد أن يحتج بوجود حق مكتسب .
وإذا كان إلغاء القرارات التنظيمية يتم بهذه المرونة , فإن ذلك لا يعني عدم إلزامية القواعد التنظيمية , فهذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التي أصدرتها , وان الخروج على أحكامها في التطبيقات الفردية غير جائز إلا إذا تقرر ذلك في القاعدة التنظيمية ذاتها .
ومن ناحية أخرى يجب أن يتم إلغاء القرار التنظيمي أو تعديله بقرار تنظيمي مماثل , وأن تظل القرارات الفردية التي اتخذت بالتطبيق للقرار الملغي نافذة ومنتجة لآثارها .

2. إلغاء القرارات الإدارية الفردية .
تلزم التفرقة في هذا المجال بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقاً للأفراد وتلك التي لا تولد حقوقاً .
أ- القرارات التي ترتب حقوقاً للأفراد :
الأصل أن القرارات الإدارية الفردية إذا ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون وترتب عليها حق شخصي أو مركز خاص , فإن الإدارة لا تملك المساس بها إلا في الحالات التي يجبرها القانون .
ويقرر القفه أن احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات الإدارية الفردية , يعتبر مثله في ذلك مثل مبدأ المشروعية من أسس الدولة القانونية . ( )
إلا أن هذا لأصل لا يجري على إطلاقه , فالإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً ترتيب عليه حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار ون أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء .
هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته.
إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً , وليس من المقبول أن يباح للإدارة ما لا يباح للقضاء , مما يتعين معه حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتباراً من تاريخ صدوره .
ب- القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد .
القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد , تستطيع الإدارة إلغائها أو تعديلها, وقد استقر الفقه على عدة أنواع منها :
- القرارات الوقتية : وهي القرارات التي لا تنشئ حقوقاً بالمعنى القانوني لتعلقها بأوضاع مؤقتة ولو لم ينص على سريانها لمدة معينة , ومن ذلك القرارات الصادرة بندب موظف عام أو بمنح تراخيص مؤقتة .
- القرارات الولائية : وهي القرارات التي تخول الأفراد مجرد رخصة من الإدارة لا تترتب عليها أي أثار قانونية أخرى مثل منح أحد الموظفين أجازة مرضية في غير الحالات التي يحتمها القانون , فهذا القرار لا يمكن اعتباره حقاً مكتسباً وبالتالي تملك الإدارة إلغاؤه في أي وقت .
- القرارات السلبية : القرار السلبي هو ذلك القرار الذي لا يصدر في شكل الإفصاح الصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المركز القانوني أو تعديله أو إنهائه , بل تتخذ الإدارة موقفاً سلبياً من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة أن تتخذ أجراءً فيه طبقاً للقانون واللوائح , فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن أرادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض , وهذا القرار لا يرتب حقوقاً أو مزايا للأفراد ويجوز إلغاؤه في أي وقت , مثل قرار الإدارة برفض منح رخصة لأحد الأفراد لمزاولة مهنة معينة .
- القرارات غير التنفيذية : وهي القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد الإعداد لإصدار قرار معين , مثل قرار الإدارة بإيقاف موظف عن عمله بقصد أحالته إلى المحاكمة التأديبية , والقرارات التي تحتاج إلى تصديق من السلطة الرآسية.( )
فهذه القرارات جميعاً يمكن للإدارة العدول عنها وإلغاؤها بالنسبة للمستقبل في أي وقت ودون التقيد بميعاد معين .

ثانيـاً : السحــب . يقصد بسحب القرارات الإدارية إعدامها بأثر رجعي من تاريخ صدورها , وكأن القرار لم يولد مطلقاً ولم يرتب أية آثار قانونية .
والسحب بهذا المعنى كالإلغاء القضائي من حيث أثره , إذ يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على القرارات الإدارية اعتباراً من تاريخ صدورها , وإذا كان من حق القضاء إلغاء القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة هي مدة الطعن بالإلغاء , فإن المنطق يحتم أن تتمتع الإدارة بحق سحب قراراتها المعيبة خلال هذه المدة, توقياً لإجراءات التقاضي المطولة , كما أن سحب الإدارة قرارها المعيب أكرم لها من إلغائه قضائياً .
وفي هذا المجال يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة وسحب القرارات الإدارية غير المشروعة .
1. سحب القرارات المشروعية . القاعدة العامة المستقرة فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة, حماية لمبدأ المشروعية وضمان الحقوق المكتسبة للأفراد , سواء أكانت قرارات فردية أو تنظيمية مع أن الأخيرة لا تنشئ مراكز شخصية بل مراكز عامة أعمالاً للاستقرار في الأوضاع القانونية وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية القرارات الإدارية .
غير أن القاعدة لا تجري على إطلاقها , فقد أجاز القضاء الإداري سحب القرارات الإدارية المشروعة في حالات معينة من ذلك :
أ- القرارات الإدارية الخاصة بفصل الموظفين : أجاز القضاء الإداري في مصر و فرنسا ولاعتبارات تتعلق بالعدالة سحب قرار فصل الموظف , بشرط إلا يؤثر قرارا السحب على حقوق الأفراد التي قد اكتسبت , كما لو تم تعيين موظف أخر لشغل الوظيفة التي كان يقوم بها الموظف المفصول .
ب- القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد : إذا لم يترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد عن القرار الإداري , فإن الإدارة تملك أن تسحبه , ومن ذلك قرارها بسحب قراراها بتوقيع الجزاء التأديبي على أحد موظفيها لعدم تعلق هذا القرار بحق مكتسب لشخص آخر .
وهنا تظهر مسألة القرارات الإدارية التنظيمية فهي تنشئ مراكز قانونية عامة , وبالتالي لا ترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد وهذا يعنى أمكان سحب القرارات التنظيمية في أي وقت , إلا أن هذا الحق مقيد بأن لا يرتب هذا القرار حقوقاً للأفراد ولو بطريق غير مباشر .
2. سحـب القرارات الإدارية غير المشروعة . القاعدة المستقرة في القضاء الإداري أنه يجوز للإدارة أن تسحب قراراتها غير المشروعة , كجزاء لعدم مشروعيتها واحتراماً للقانون .
وأساس هذه القاعدة هو أن القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية لا تنشأ حقوق مكتسبة للأفراد ومن ثم يجوز إعدام آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل .
وعلى ذلك يجب أن يكون القرار موضوع السحب غير مشروع بأن يكون معيباً بأحد عيوب القرار الإداري , الشكل والاختصاص , ومخالفة القانون , والسبب , أو الانحراف بالسلطة .
وقد يكون سحب القرار سحباً كلياً أو جزئياً إذا تعلق العيب في جزء منه وكان القرار قابلاً للتجزئة .
والسلطة التي تملك سحب القرار هي السلطة التي أصدرته أو السلطة الرآسية لها ما لم يمنح المشرع هذا الحق لسلطة أخرى .

المــدة المحددة للسحـب . يقضي مبدأ المشروعية احترام الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها , في حين تتطلب المصلحة العامة استقرار الحقوق والمراكز القانونية القائمة , ولا بد للتوفيق بين الأمرين ن يتم سحب القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة يتحصن بعدها القرار .
لذلك فقد استقر القضاء على اشتراط أن يتم سحب القرارات الإدارية الفردية خلال المدة التي يجوز فيها الطعن بالإلغاء أمام القضاء , أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تمنعه من أي إلغاء أو تعديل.
أما بالنسبة للقرارات الإدارية غير المشروعة فيجوز سحبها في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
إلا أن قاعدة التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية الفردية المعيبة ترد عليها بعض الاستثناءات تستطيع الإدارة فيها أن تسحب قراراتها دون التقيد بمدة معينة تمثل فيما يلي :

أ- القرار المنعدم :

القرار الإداري المنعدم هو القرار المشوب بعيب جسيم يجرده من صفته الإدارية ويجعله مجرد عمل مادي , لا تتمتع بما يتمتع به الأعمال الإدارية من حماية , فلا يتحصن بمضي المدة , ويجوز سحبه في أي وقت , كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إلى القضاء طالباً إلغاء القرار المنعدم دون التقيد بمواعيد رفع دعوى الإلغاء .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن سحب هذه القرارات ليس ضرورياً , لأن جهة الإدارة يمكن أن تكتفي بتجاهلها بدون الحاجة إلى إعلان ذلك صراحة , إلا أنها تقدم على ذلك رغبة منها في أن توضح الأمور للأفراد , وعلى ذلك فلا يجوز تقييدها في هذا المجال بميعاد معين لسحب قراراتها المعدومة . ( )
ومن قبيل هذه القرارات صدور القرار من فرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف أو من هيئة خاصة لا تمت بصلة للإدارة صاحبة الاختصاص . ( )

ب- القرار الإداري المبني على غش أو تدليس :

إذا صدر القرار الإداري بناءً على غش أوتدليس من المستفيد من القرار , فإن للإدارة أن تسحب القرار دون التقيد بمدة السحب لأنه لا يوجد و الحال هذه ما يبرر حماية المركز القانوني لهذا الشخص الذي استعمل طرقاً إحتيالية بنية تضليل الإدارة وحملها على إصدار القرار استناداً إلى القاعدة التي تقرر أن الغش يفسد كل شيء .
ولنكون أمام هذه الحالة لابد من أن يستعمل المستفيد من القرار طرق احتيالية للتأثير على الإدارة ,وأن تكون هذه الطرق هي التي دفعت الإدارة إلى إصدار القرار مثال ذلك قرار تعيين موظف على أساس تقديم شهادات خبرة مزورة .
وقد تكون هذه الطرق الاحتيالية التي استخدمها المستفيد طرقاً مادية كافية للتضليل وأخفاء الحقيقة , وقد يكون عملاً سلبياً محضاً في صورة كتمان صاحب الشأن عمداً بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها جهة الإدارة , ولا تستطيع معرفتها عن طريق آخر ويؤثر جهلها بها تأثيراً جوهرياً في إرادتها مع علم صاحب الشأن بهذه المعلومات وبأهميتها وخطرها . ( )
ج- القرارات الإدارية المبينة على سلطة مقيدة :

القرارات الإدارية التي تصدر بناءً على سلطة مقيدة بحيث لا يترك المشرع للإدارة حرية في التقدير , فإنه يكون لها أن ترجع في قراراتها كلما أخطأت في تطبيق القانون دون تقيد بمدة .
ومثال القرارات التي تصدر بناءً على اختصاص مقيد قرار الإدارة بترقية موظف على أساس الأقدمية , فإذا أخطأت الإدارة في مراعاة هذا الشرط وأصدرت قرارها متخطية الموظف المستحق إلى الموظف أحدث , جاز لها أن تسحب قرار الترقية دون التقيد بمدة معينة .
وعلى العكس من ذلك إذا مارست الإدارة اختصاصاً تقديرياً , فإنه لا يجوز لها أن ترجع في قرارها المعيب إلا خلال المدة المحدد للطعن بالإلغاء .

يتبع









آخر تعديل بنت سكيكدة 2007-07-17 في 19:36.
قديم 2007-07-17, 19:44   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

د- القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن : من المستقر فقهاً وقضاءً أن القرار الإداري يكون نافذاً في مواجهة الإدارة من تاريخ صدوره في حين لا يسري في مواجهة الأفراد إلا بعلمهم به بالطرق المقررة قانوناً.
وبناءً على ذلك فإن لجهة الإدارة أن تسحب قراراتها الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن في أي وقت ومن باب أولى أن يتم ذلك في شأن القرارات الإدارية المعيبة التي لم تعلن أو تنشر.


حماية حقوق الأفراد في مواجهة السلطة العامة

كما ان وجوب حماية الأفراد من تجاوزات السلطة العامة، أمر على قدر من الأهمية له دوره في تصنيف الأنظمة السياسية العالمية فيما إذا كانت راقية او غير ذلك . وكثيراً ما تكون الحال على غير ما نريدها إذ نرى في بعض الأحيان وجود فساد إداري يغلب عليه هاجس الرشوة وسيطرة الواسطة حتى ينتهي بنا الأمر لإساءة استعمال السلطة وتخطي حقوق الأفراد وتجاوز حرياتهم الأساسية، وبالتالي فمبدأ احترام حقوق الدفاع يعد من أهم وسائل الأفراد لحماية حقوقهم

هل تعد حرية الادارة خوجا عن مبدا المشروعية أو تكريسا لها


لابد من الاشارة ابتداء أن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الادارة خروجا او استثناء على مبدا المشروعية ذلك ان تمتعها بمبدا الاختيار انما تمارس في المجالات التي تركها المشرع بإرادته وادارته التقديرية من دون ان يحددها في هذا المجال بقواعد مقيدة لتصرفها وهو أي المشرع ما فعل ذلك الا لتفهمه المساحة الملاءمة لتحقيق الاهداف التي تتوخاها الادارة من المصالح العامة. وبناء على هذا فالسلطة التقديرية، هي اعمال الادارة لحريتها في ممارسة نشاطها، عندما لا يكون هذا النشاط قد حدد مسبقا من قبل القانون بينما تكون سلطتها مقيدة عندما تفقد حرية الاختيار في حالة ما اذا كان تصرفها محددا سلفا من قبل القانون.
وفي الحقيقة فسلطة الادارة سواء كانت تقديرية ام مقيدة انما ترتبط بتقدير ملاءمة الاجراءات التي تتخذها فمن ناحية، نجد ان لرجل الا دارة حرية اختيار الحل الذي يراه ملائما حيث يعد في هذا ( قاضي الملاءمة ) بينما من ناحية ثانية محددا بالمعنى الذي حدد له مسبقا مهما كان رأيه الشخصي في مسألة الملاءمة.
قد يوحي ما بيناه آنفا، ان تصرفات الادارة اما ان تكون مقيدة بشكل كامل او تقديرية بشكل كامل، وليس هذا صحيحا على الاطلاق، ذلك ان الحالات التي يحدد فيها القانون اختصاص الادارة بالشكل الكامل او الحالات التي تترك فيها حرية الاختيار الكاملة للادارة انما تعد من الحالات المتطرفة وهي قليلة الحدوث في النشاط الاداري. ذلك ان القسم الغالب من تصرفات الادارة وقراراتها تتضمن في جانب منها اختصاصا مقيدا وفي الجانب الاخر سلطة تقديرية. فجانب التقدير في القرار الاداري انما ينصب في الحقيقة على بعض اركانه او واحد منها من دون بقية الاركان، والتي تبقى سلطتها فيها مقيدة .
اذن فالادارة لن تكون وبشكل مطلق في موضع سلطة تقديرية او مطلقة. ويمكننا القول بانه لا توجد سلطة مقيدة خالصة، اذ انه حتى في الحالات التي تكون فيها الادارة مجبرة على اتخاذ القرار فانها تملك بشكل او باخر ما يطلق عليه العلامة ( Hauriou ) أي اختيار اللحظة المناسبة .



أرجو ان اوفق اخي










آخر تعديل بنت سكيكدة 2007-07-17 في 19:54.
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc