الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط من الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط من الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2025-10-07, 15:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالله الأحد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط من الصلاة

السؤال
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في كل ركعة من ركعات الصلاة؟

الإجابــة



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في كل ركعة، والحديث الوارد في شأن استعاذته صلى الله عليه وسلم في الصلاة رواه أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهو ظاهرٌ في أن هذه الاستعاذة في الركعة الأولى من الصلاة، ولم يرد نصٌ صريحٌ يُفيدُ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ فيما بعدها من الركعات، ومن ها هنا اختلف العلماء القائلون بمشروعية الاستعاذة في الصلاة، وقد فصلنا مذاهبهم في الفتوى رقم: 55599.

ورجح كثيرٌ من العلماء أن الاستعاذة في الصلاة تختصُ بالركعة الأولى، قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان إذا نهض افتتح القراءة، ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر، للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب:الحمد لله رب العالمين. ولم يسكت وإنما يكفي استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. انتهى.

وقال الشوكاني: الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى، فالأحوط: الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. انتهى بتصرف.

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله:

الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة. واختلف العلماء -رحمهم الله- هل يستعيذ في كل ركعة، أم في الركعة الأولى فقط، بناء على القراءة في الصلاة: هل هي قراءة واحدة، أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ والذي يظهر لي: أن قراءة الصلاة واحدة، فتكون الاستعاذة في أول ركعة، إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة، كما لو انفتح عليه باب الوساوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يتفل عن يساره ثلاثاً، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى.

والله أعلم.

منقول من الشبكة الإسلامية










 


رد مع اقتباس
قديم 2025-10-07, 15:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبدالله الأحد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعاذة المصلي قبل القراءة مستحبة في أول كل ركعة عند الشافعية في المعتمد، ورواية صحيحة عند الحنابلة كما في الإنصاف، ولم يستحبها المالكية في النفل وكرهوها في الفرض، واستحبها الحنفية وهو المعتمد عند الحنابلة في الركعة الأولى فقط، ونقل العبدري وجوبها عن عطاء والثوري، وهي رواية عن أحمد اختارها ابن بطة، ورواية عن داود الظاهري، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ( فاستحبه – التعوذ- للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، وقال مالك لا يتعوذ أصلاً لحديث المسيء في صلاته ودليل الجمهور الآية، وهي قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة فالآية أولى.

وأما استحبابه في كل ركعة فقد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا استحبابه في كل ركعة، وبه قال ابن سيرين وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الأولى، وأما استحبابه للمأموم فمذهبنا أنه يستحب له كما يستحب للإمام والمنفرد. وقال الثوري وأبو حنيفة لا يتعوذ المأموم، لأنه لا قراءة عليه عندهما، وأما حكمه فمستحب ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه، قال: وعن داود روايتان ( إحداهما) وجوبه قبل القراءة، ودليله ظاهر الآية، ودليلنا حديث المسيء صلاته، انتهى.

فهذا الحديث المذكور هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله، والقول بالوجوب الذي ذهب إليه الشيخ الألباني – كما ذكرتم- ومن سبقه ممن ذكرناهم من أهل العلم له حظ من النظر ولكن في الركعة الأولى فقط، أما في سائر الركعات فلم نقف له على سلف.

والله أعلم.





وأما عن تكرار الاستعاذة في كل ركعة، فمذهب الجمهور أنها تختص بالركعة الأولى، وذهب الحسن، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعية، إلى استحبابها في كل ركعة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98].

ولا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن، وهي أعم من أن يكون القارئ خارج الصلاة، أو داخلها، وأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة، تدلُّ على المنع منه حال الصلاة، من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها، مما لم يرد به دليل يخصه، ولا وقع الإذن بجنسه، فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط، على ما دلّت عليه الأحاديث، كحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونفثه. رواه أبو داود، والترمذي.



منقول من الشبكة الإسلامية










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc