بماتقدر الزكاة على مبلغ بلغ النصاب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بماتقدر الزكاة على مبلغ بلغ النصاب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-30, 00:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zahozo
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية zahozo
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 بماتقدر الزكاة على مبلغ بلغ النصاب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي قريبة في اكتوبر 2017 كانت تملك ملغ قدره 50000 دج دار عليه الحول ولم تخرج زكاة عليه وهذا الشهر اصبح 160000 دج هي احيانا كل شهر احيانا كل 5 اشهر تضع ماتوفر لها من الملغ مع ما تملك علما انها تدخره لاجل اخوتها لان حالتهم مزرية تحرم نفسها من اغلب ما تحتاج كي تدخر المال لامل يصل لمبلغ معين حتى تتمكن من عمل مشروع يدر عليها برزق كي تصرف على اخوتها
هي تسال هل تزكي على المبلغ حين كان 50000 دج ام تنتظر حتى يصل شهر اكتوبر 2018 وتزكي على المبلغ كله (قد تزيد قيمته) وما قيمة الزكاة التي تجب اخراجها









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-30, 04:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ( ربع العشر )

وبالأرقام ، هو : 2.5% ، أو : 25 في الألف .

وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية : أن تخرج من كل ألف منها : 25 دج

فإذا كانت عشرة آلاف ، فزكاتها : 250 دج

ويمكن أن تقسم المبلغ ( الذي بلغ النصاب ) على أربعين

فما نتج من تلك القسمة

هو مقدار الزكاة الواجبة .

وعليه فلو قسمت مبلغ (10000) دج على أربعين

لخرج الناتج (250) دج

وهو مقدار الزكاة لذلك المبلغ .

نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة

الحاصل

يجب عليها اخراج ما وجب اخراجه ولا تنتظر اكتمال الحول الاخر لان قيمة الزكاه لا تختلف ان قل او زاد المبلغ الموجب عليه الزكاه

. والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-30, 12:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zahozo
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية zahozo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ( ربع العشر )

وبالأرقام ، هو : 2.5% ، أو : 25 في الألف .

وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية : أن تخرج من كل ألف منها : 25 دج

فإذا كانت عشرة آلاف ، فزكاتها : 250 دج

ويمكن أن تقسم المبلغ ( الذي بلغ النصاب ) على أربعين

فما نتج من تلك القسمة

هو مقدار الزكاة الواجبة .

وعليه فلو قسمت مبلغ (10000) دج على أربعين

لخرج الناتج (250) دج

وهو مقدار الزكاة لذلك المبلغ .

نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة

الحاصل

يجب عليها اخراج ما وجب اخراجه ولا تنتظر اكتمال الحول الاخر لان قيمة الزكاه لا تختلف ان قل او زاد المبلغ الموجب عليه الزكاه

. والله تعالى أعلم .

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-30, 12:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
zahozo
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية zahozo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عذرا على الاطالة هي تسال كذلك هل يجوز لها ان تشتري لاخيها بهاته الزكاة ملابس يحتاجها ؟.










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-30, 17:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزم نفقته ، كالوالدَين والأولاد.

جاء في "المدونة" (1/344) :

" أرأيت زكاة مالي ؟ من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته " انتهى .

وقال الشافعي في "الأم" (2/87) :

" ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/509) :

" ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) .


و بالنسبه لسؤالك

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن حكم دفع زكاة الفطر وزكاة المال للأقارب الفقراء .

فأجاب:

" يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء

بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد

لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ

لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله

وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني

فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته

لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة

وهذا لا يجوز ولا يحل

أما إذا كان لا تجب عليه نفقته

فإن له أن يدفع إليه زكاته

بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 18:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
zahozo
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية zahozo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزم نفقته ، كالوالدَين والأولاد.

جاء في "المدونة" (1/344) :

" أرأيت زكاة مالي ؟ من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته " انتهى .

وقال الشافعي في "الأم" (2/87) :

" ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/509) :

" ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) .


و بالنسبه لسؤالك

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن حكم دفع زكاة الفطر وزكاة المال للأقارب الفقراء .

فأجاب:

" يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء

بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد

لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ

لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله

وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني

فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته

لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة

وهذا لا يجوز ولا يحل

أما إذا كان لا تجب عليه نفقته

فإن له أن يدفع إليه زكاته

بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى .

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 19:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kikimo73
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ( ربع العشر )

وبالأرقام ، هو : 2.5% ، أو : 25 في الألف .

وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية : أن تخرج من كل ألف منها : 25 دج

فإذا كانت عشرة آلاف ، فزكاتها : 250 دج

ويمكن أن تقسم المبلغ ( الذي بلغ النصاب ) على أربعين

فما نتج من تلك القسمة

هو مقدار الزكاة الواجبة .

وعليه فلو قسمت مبلغ (10000) دج على أربعين

لخرج الناتج (250) دج

وهو مقدار الزكاة لذلك المبلغ .

نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة

الحاصل

يجب عليها اخراج ما وجب اخراجه ولا تنتظر اكتمال الحول الاخر لان قيمة الزكاه لا تختلف ان قل او زاد المبلغ الموجب عليه الزكاه

. والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 19:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kikimo73 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zahozo مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

بارك الله فيكم

و جزاكم الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 18:20   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sat_mohamed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc