السلام عليكم
الهبة ك تمليك بدون عوض هذا ما نصت عليه المادة 202من قانون الاسرة
الشروط الواجب توفرها في الواهب :
حددت المادة 203 من قانون الاسرة الشروط التي يجب توفرها في الواهب
1 ـــ ان يكون سليم العقل
2 ــ ان يكون بالغا من الرشد المدني 19سنة
3ــ ان لا يكون محجورا عليه
قبل تحرير عقد الهبة يجب على الموثق التأكد من المستندات المقدم اليه من قبل الواهب والموهوب له حتى لا يقع في خطأ
اجراءاتها :
تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول
من المقرر قانونا أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ( قرار 40651 مؤرخ في 24/02/1986
الحيازة :
يستوجب نقض القرار الذي صحح عقد الهبة التي لم تتم الحيازة فيها وذلك لأن الهبة شرعا تلزم بالقبول وتتم بالحوز(قرار مؤرخ في 09/04/1964
وهذا ما اكدته المادة 206 من قانون الاسرة ( تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ، مع مراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات)
ونقصد بتتم الحيازة ـــ تمكين الموهوب له من الحيازة المادية ، أي تمكين الموهوب له من ممارسة السلطة القانونية على الشيء محل الهبة
• اما ان يهب الوالد الرقبة ويتمسك بحق التمتع الذي يشمل الانتفاع والاستغلال
فهذا التصرف يعد مخالف لما نصت عليه المادة 206 من قانون الاسرة التي تشترط ان تتم الحيازة
مراعاة احكام التوثيق في العقارات يجب ان تتم هبة العقار في الشكل الرسمي واتباع اجراءات الشهر
تحرير عقد الهبة عقد توثيقي يقع تحت طائلة البطلان
احترام الاجراءات الشكلية التي جاءت بها المواد 324 مكرر 2 وما يليها من القانون المدني
الهبة في مرض الموت :
المادة 204 من قانون الاسرة : (الهبة في مرض الموت والامراض والحالات المخيفة تعتبر وصية )
ملاحظة :
ان ينتهي المريض بالموت قبل مرور سنة كاملة
ـــ فاذا مات المريض بعد انقضاء السنة كان في حكم الصحيح وبالتالي تكون تصرفاته كتصرفات الشخص الصحيح
ــــ اما اذا مات الواهب قبل هذه المدة يعتبر تصرفه وصية وتطبق عليه احكام الوصية
ـــ اذا لم تزد قيمة العقار الموهوب قبل الموت على الثلث1/3 التركة وكانت موجهة لغير الوارث فإنها تصح ، وتصبح نافذة في حق الورثة
ـــ اما اذا كانت قيمة العقار الموهوب تزيد على 1/3 التركة تصح التركة في حدود الثلث بغير إيجازه الورثة
ـــ اما اذا كانت الهبة لاحد الورثة في مرض الموت فإنها تعتبر وصية ومن ثمة فلا تصح الا اذا اجازها بقية الورثة
الهبة للجنين في بطن امه :
ان بعض التشريعات العربية تشترط ان يكون الموهوب له موجودا حقيقة فلا يكفي موجود حكما كالجنين في بطن امه
فالهبة للحمل المستكن بالة لان الهبة ايجاب وقبول كما سبق ذكره
لكن المشرع الجزائري اجاز في المادة 209 من قانون الاسرة صحة الهبة للحمل بشرط ان يولد الجنين حيا
وعقد الهبة للجنين يتولى قبول الهبة وليه الشرعي وتتم اجراءات العقد العادية ويبقى العقد معلقا على شرط ميلاد الجنين حيا
فاذا ولد حيا يحرر الموثق محضرا يرفقه بشهادة الميلاد ويودعها لدى المحافظة العقارية المختصة لإتمام الاجراء الخاص بالموهوب له
الرجوع في الهبة :
ان المادة 211 من قانون الاسرة اعطت للأبوين حق الرجوع في الهبة للأبناء مهما كان سنهم
الا في الحالات الاتية التي لا تجوز لهما الرجوع في الهبة
1/ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
2/ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
3/ اذا تصرف الموهوب له في العقار الموهوب بالبيع او التبرع او ادخل عليه ما غير طبيعته
تطبيقات على الهبة
1/ ان القاعدة الشرعية لصحة الهبة ان يليها فورا تسليم المال الموهوب له ومن ثم قان الحكم الذي يخالف هذه القاعدة يستحق النقض ( قرار مؤرخ في 09/04/1969 م أ ج ص :195
2 من المقرر في الشريعة الاسلامية ان الهبة تلزم بالقبول وتتم بالحوز( قرار مؤرخ في 15/12/1971 ن ق 1974 عدد 04 ص 64
3 / من المقرر قانونا وشرعا ان الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وتتم الحيازة وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي يقضي بصحة الهبة استنادا على تصريح الوارد بالعقد المتمثل في انتقال الحيازة الى الموهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية
قرار رقم 40457 مؤرخ في 21/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 72
من المقرر فقها ان الهبة تلزم بالقبول وتتم بالحوز وهبة الزوجين لبعضها يعمل ولو لم يتم الحوز حتى حصول المانع ومات الواهب فالهبة صحيحة اذا اشهد عليها
4/ قرار رقم 58700 مؤرخ في 19/02/1999 م ق 1991 عدد 04 ص113
من المقرر قانونا انه اذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة اعتبر حائزا واذا كان بيد الغير وجب اخباره بذلك
5/ قرار رقم 10365 مؤرخ في 09/11/1994 نق 1997 عدد 51 ص 67
المبدأ : التصرف على اساس الهبة المنفذ بعد الموت المورث في تركته يأخذ حكم الوصية
6/ من المقرر قانونا انه العقد العرفي للهبة هو مخالف للمادة 206 من قانون الاسرة ومن ثم فان المجلس تجاوز حدوده وذلك باعتباره عقد الهبة وصية وهذا لا يصح حسب قواعد الشريعة الاسلامية (( لا يجوز وصية الزوج لزوجته ))
وبهذا فان قضاة الموضوع خالفوا قواعد الشريعة ومن ثم يتعين نقص القرار
7/ قرار رقم 81376 مؤرخ في 18/02/1992 مق 1993 عدد 04/ص 92
من المقرر قانونا ان العقود المتضمنة نقل الملكية عقارية ، يحب ان تحر في شكل رسمي والا وقعت تحت طائلة البطلان وتنص المادة 206 من قانون الاسرة ان الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول مع مراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات لذا فان الهبة الوردة في الشكل العرفي تعد باطلة لعدم استيفائها الشروط الجوهرية والسلام