تعيشو عاونوني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تعيشو عاونوني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-23, 11:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
anes le princ
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية anes le princ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تعيشو عاونوني

يعطيييييييييييكم الصحة









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-23, 18:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من الأحسن أن لا تستأنف الحكم إذا رضيت به
مادام استأنفت الحكم تقدر تدفع مذكرة تنازل عن الاستئناف و تربح الوقت و تروح مباشرة للتنفيذ إذا امتننع طليقها عن الدفع أو إذا قرر دفع شطر و امتنع عن الآخر فالأمر ليس بيده و هو ملزم بالدفع في حالة امتناعه يمكنها رفع شكوى لوكيل الجمهورية مفادها عدم تسديد المبالغ المقررة قضاءا و لها أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بتعويض إضافة إلى المبالغ المقررة في حكم شؤون الأسرة










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-23, 22:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
anes le princ
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية anes le princ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

...........................










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-23, 23:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اعلمي ايتها الاخت الكريمة ،اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات جاز لك ان ترفعي الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم او التي يجري التنفيذ في دائرتها ومتى ثبت للمحكمة ان المحكوم عليه قادر بأداء ما حكم به وامرته بالأداء ولم يمتثل فتطبق عليه المادة 331 من قانون العقوبات والتي تنص :
(( يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50000 دج الى 300000 دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء ))
اذن تشترط في متابعة المدين بالنفقة وادانته :
ان يمتنع عمدا
ان يمتد هذا الامتناع لمدة شهرين من الزام المدين بالإنفاق
اعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر بالنفقة والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-26, 18:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ba3ziz
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في ما يخص المبلغ غير المدفوع من التعويض عن الطلاق التعسفي فهو دين مدني ،و لا تطبق عليه نص المادة 331 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالنفقة فقط.











رد مع اقتباس
قديم 2016-04-10, 12:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
anes le princ
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية anes le princ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو منكم حذف الموضوع










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc