استفسار حول الصيغة التنفيذية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول الصيغة التنفيذية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-10, 11:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 استفسار حول الصيغة التنفيذية

السلام عليكم و رحمة الله، شخص رفع دعوى ضد احد الرقين العقاريين و حكمت المحكمة لصالحه، و بعد صدور الحكم قام المرقي بالاستئناف أمام المجلس إلا انه تم تأييد الحكم أي أن الحكم كان في صالح الشخص الذي رفع الدعوى في الأول.
هل يقوم باستخراج الصيغة التنفيذية مباشرة بعد استلام الحكم و ذلك قبل القيام بإجراءات التبليغ أم انه يقوم بالتبليغ ثم ينتظر المدة القانونية ثم يباشر التنفيذ؟؟
هل يستطيع هذا الشخص بمباشرة إجراءات التنفيذ حتى في حالة ما إذا تم الطعن بالنقض من طرف المرقي بمعنى آخر هل يوقف الطعن بالنقض التنفيذ أم لا و كيف يكون ذلك؟
هل بإمكانه المطالبة بتعويض أتعاب المحامي و المصاريف الأخرى و كيف يكون ذلك ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-07-11, 09:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
بما أن القرار جاء مؤيدا للحكم، فعليك بعد استخراج القرار أن تذهب به إلى المحكمة لتمكينك من الصيغة التنفيذية مباشرة لأن القرار جعل الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به ما دام الطعن بالنقض في المواد المدنية لا يوقف التنفيذ، وباستخراج الصيغة التنفيذية تقوم بإجراءات التنفيذ بشكل عادي بدءا بتبليغ المحكوم عليه بالحكم المشمول بالصيغة التنفيذية وانتظار مدة 15 يوما للتنفيذ الودي قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري بواسطة الحجز.
بخصوص المصاريف القضائية خصوصا التبليغات عن طريق المحضر القضائي (ما قبل التنفيذ) فإذا كانت ضمن الطلبات وحكم بها القاضي فهي ضمن المبلغ المحكوم به، أما إذا لم تكن كذلك، فإما أن تنساها وإما أن تستصدر بناء على الحكم بصيغته التنفيذية مع وصولات أتعاب المحضر القضائي أمر أداء أو أمر على ذيل عريضة للوفاء بالمصاريف القضائية وتنفذه كما لو كنت تنفذ حكما، أما أتعاب المحامي فلا أظنها تحتسب ضمن المصاريف القضائية ما لم تودع وصل استلام المحامي لأتعابه. والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-11, 09:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
بما أن القرار جاء مؤيدا للحكم، فعليك بعد استخراج القرار أن تذهب به إلى المحكمة لتمكينك من الصيغة التنفيذية مباشرة لأن القرار جعل الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به ما دام الطعن بالنقض في المواد المدنية لا يوقف التنفيذ، وباستخراج الصيغة التنفيذية تقوم بإجراءات التنفيذ بشكل عادي بدءا بتبليغ المحكوم عليه بالحكم المشمول بالصيغة التنفيذية وانتظار مدة 15 يوما للتنفيذ الودي قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري بواسطة الحجز.
بخصوص المصاريف القضائية خصوصا التبليغات عن طريق المحضر القضائي (ما قبل التنفيذ) فإذا كانت ضمن الطلبات وحكم بها القاضي فهي ضمن المبلغ المحكوم به، أما إذا لم تكن كذلك، فإما أن تنساها وإما أن تستصدر بناء على الحكم بصيغته التنفيذية مع وصولات أتعاب المحضر القضائي أمر أداء أو أمر على ذيل عريضة للوفاء بالمصاريف القضائية وتنفذه كما لو كنت تنفذ حكما، أما أتعاب المحامي فلا أظنها تحتسب ضمن المصاريف القضائية ما لم تودع وصل استلام المحامي لأتعابه. والله أعلم.
شكرا جزيلا لك اخي هل لي ان اعرف المواد التي تنص على ذلك و هذا تعميما للفائدة... بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-11, 14:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
algerien_pipou
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
بما أن القرار جاء مؤيدا للحكم، فعليك بعد استخراج القرار أن تذهب به إلى المحكمة لتمكينك من الصيغة التنفيذية مباشرة لأن القرار جعل الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به ما دام الطعن بالنقض في المواد المدنية لا يوقف التنفيذ، وباستخراج الصيغة التنفيذية تقوم بإجراءات التنفيذ بشكل عادي بدءا بتبليغ المحكوم عليه بالحكم المشمول بالصيغة التنفيذية وانتظار مدة 15 يوما للتنفيذ الودي قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري بواسطة الحجز.
بخصوص المصاريف القضائية خصوصا التبليغات عن طريق المحضر القضائي (ما قبل التنفيذ) فإذا كانت ضمن الطلبات وحكم بها القاضي فهي ضمن المبلغ المحكوم به، أما إذا لم تكن كذلك، فإما أن تنساها وإما أن تستصدر بناء على الحكم بصيغته التنفيذية مع وصولات أتعاب المحضر القضائي أمر أداء أو أمر على ذيل عريضة للوفاء بالمصاريف القضائية وتنفذه كما لو كنت تنفذ حكما، أما أتعاب المحامي فلا أظنها تحتسب ضمن المصاريف القضائية ما لم تودع وصل استلام المحامي لأتعابه. والله أعلم.
السلام عليكم أخي
بعد التنفيذ الجبري هل يمكن طلب تعويض المصاريف (مصاريف تبليغ الحكم النهائي + مصاريف التنفيد الجبري)؟ هذه من ناحية ؛ و من ناحية آخرى هل يمكن طلب تعويض المصاريف الأولية من تبليغات و أتعاب المحامي ؟









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-15, 11:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
amel_hayiate
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا يقصد بان الاتعاب على المدعى ... يعني هل استطيع استرجاع كل المصاريف القضائية مصاريف الحامي و مصاريف التبليغات و ماهي الاجراءات المتبعة لاسترداد المبالغ










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التنفيذية, الشيعة, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc