انا محامي في خدمتكم - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

انا محامي في خدمتكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-10, 23:31   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

اطلب المساعدة من اجل تحرير دعوي اود التعرف الشكل الامثل " من وقائع وطلبات"
شكراا
مجلسقضاء البليدة القليعة في 2008.04.20
الغرفة الإدارية

عريضةافتتاح دعوى

لفائدة : سيدعلي ,موظف عون إدارةرئيسي "معاون إداري سابقا"
, , القليعة. و.تيبازة. 42400
مدعي
ضد:
المؤسسة العموميةالاستشفائية بالقليعة ممثلا بمديره(القطاع الصحي للقليعة سابقا) مؤسسة عمومية ذات طابع إداري , القليعة.ولاية تيبازة. 42400
مدعى عليه

هلا يتفضل المجلس الموقرالنظر في الدعوى
من حيث الشكل:
حيث إن الدعــوى الحالية مستوفــية للشــروط والأوضـــــاع المنــصوص عليها قانون الإجراءات المدنية, مما يجعلها مقبولة شكلا.
1-حيث أن وضعية المدعي عبدالاهويسيدعلي القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية الاستشفائية في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عنتسوية وضعيته بعد عودته من عطلة مرضية طويلة المدى وبعد التقسيم للقطاع الصحيللقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجدهناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع مسلمله من الجهة التي كانت لها اختصاص تعيينه في منصبه يقرر تسريحه أو توقيفه عن العمل.
و حيث أن المادة 166 من قانونالوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر 06-03 تنص على أنه يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر منالسلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوماابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأالمنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
حيث أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود خطأ و حتى و إن وجد فإن الإدارة لمتحترم المادة 166 من الأمر 06-03 و بذلك يسقط الخطأ هذا إن وجد, و هذا ثابت من خلال عدم تبليغ المدعي بأي انعقاد لمجلس ٍتأديبي ٍ ضده كما هو مشترط في المادة 168 من الأمر 03-06: يجب على الموظف الذي يحال على اللجنةالإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالتقوة قاهرة دون ذلك.
ويبلّغ بتاريخمثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريدالموصى عليه مع وصل استلام.
حيث أن المدعي و في خرق لهذهالقاعدة التي هي من النظام العام لتعلقها بحق الدفاع المعترف به دستوريا تشرعيا وتنظيميا, لم يستلم أي تبليغ للمثول أمام مجلس التأديبي هذاالأخير الذي ليس هناك أي دليل يثبت انعقاده في الآجال المحددة, و هذا خرق لقاعدة من النظام العام لتعلقها بحق الدفاعالمعترف به دستوريا,
تشرعيا و تنظيميا. و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسويةوضعيته الوظيفية, و أن الإدارة تتعسف من خلال خرقها للقانون في استمرارها في عدمتسوية هذه
الوضعية المجهولة بشكل نهائي.
وعليه يلتمسالمدعي من هيئة المحكمة الموقرة إلزام الإدارة بتسوية وضعية المدعي و ذلك بإعادةإدماجه في منصب عمله الأصلي كــ: عون إدارة رئيسي "معاون إداريسابقا" و احتفاظه بكل الامتيازات المكتسبة.
2- حيث أن المدعي تعرض لاعتداءعلى شرفه في من طرف تحريضا من أعضاء من النقابة الذي يمكن إثباته بشهادة شهود هذا الذي يعتبر اعتداء مادي
من الإدارةعلى حق أساسي من حقوق الفرد وهذا بتصرفها كشخص طبيعي خارجة عن اختصاصها الأصليوخارقة للقانون, الاعتداء المادي الذي هو معترف به قضائيا إذ قررتالغرفةالإدارية للمحكمة العليا في قضية " حاجبن علي" ضد والي ولاية الجزائر(1) انه في حالةالاعتداءالمادي لا يشترط من المدعي في هذه الحالة الحصول على قرار إداري سابق وبالتالييستطيع أن يذهب مباشرة للقاضي المختص, إذا نفذت الإدارة قرارمنعدم فترتكب اعتداء مادياً,كما أن تحرش الإدارة المعنوي في عدة مناسبات وهذا في:
ـ التعيين في مناصب أقل شانلرتبتي كعون إدارة رئيسي "معاون إداري سابقا" ولم يراعي كفاءتي المهنيةوآدابي الحميدة.
ـ لم يحترم حقي في الحماية منأي شكل من الاهانة, القذف, التهديد, الضغوط, التحرشات والاستفزازات رغم العديد منالتظلمات الكتابية بعد الاعتداء علي
شخصي من طرف عون حراسة في 07.08.2004
ـ لم يراعي قوانين طب العمل لميقم بواجبه لدعوتي إلى فحوص طبية بعد الغياب المتكررة بسبب المرض علما أني أتابعالعلاج اثر مرضي الشبه مزمن منذ 1990 ومتابعة العلاج عند طبيب أعصاب.
ـ تسليط في حقي قاسية مخالفةللإجراءات التأديبية المعمول بها ـ لم يجب علي العديد منالتظلمات لحقوق مشروعة وأحداث خطيرة
ـ رفض طلب تعييني في منصبيالأصلي رغم تجربة لأكثر من 8 سنوات
ـ لم يحرك ساكنا اثري الشكوى المقدمة إليه أثرمنعي من مهامي من طرف رئيس العيادة في 18.12.2004
ـ لم يصلني جواب من الوصاية رغمالتظلمات العديدة
و امتناعها عن تقديم الوثائق "فيالآجال" العادية لتعويض مصاريف العلاج والأجر اثر العطل المرضية طويلة المدى رغمالعودة الفعلية للعمل ووضع شروط غير قانونية.
كل هذا الذي كان سبب في إرهاقالمدعي و هذا ثابت من خلال الشهادات المرفقة رقم .........

كما أن المدعي دون عمل منذ09.01.2008 و لم يتلقى مستحقاته منذ جانفي 2008 و ذلك بسبب تعنت الإدارة عن تسويةوضعيته رغم التظلمات التي تقدم بها أمامهاالمدعي و عدم ردها عليها مما تسبب له في ضرر معنوي و كذا أضرار مادية لوجوده بدوندخل و نفقاته المتعددة العلاجية بسبب الإرهاق متسبب فيه من الإدارة .
وعليه يلتمس المدعي من هيئةالمحكمة الموقرة الحكم على المؤسسة العمومية الاستشفائية بإلزامها بدفعتعويض عن الضرر المعنوي و المادي الثابت.

لهـــــــــــذهالأسبـــــــــــــــــــــاب:
يلتمس العارض من هيئة المجلس الموقر :
1- إلزام المدعي عليه إعادةإدراج المدعي في منصبه الأصلي بمكتب الشؤونالاقتصادية
2 إلزام المدعي عليه بتسليمشهادة الرواتب وشهادة التصريح بالعودة إلى العمل
3 . إلزام المدعي عليه بتعويضالضرر المادي و المعنوي بمبلغ 900000,00 دج

معسائر التحفظات
المحامي









 


قديم 2010-10-11, 13:49   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
rim9999
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
انا جارتي غاضبة عند دار اهلها علما انها داقت المر من زوجها انها تبلغ 26 سنة لها 3 اولاد و لم تعد تحتمل ظلم زوجها و قطعه لصلة الرحم و كدا سوء المعاملة و ضربها بعنف
تود الكتابة الي وكيل الجمهورية ارجو ان تدلوني على مثال لعريضة و مادا تكتب

جازاكم الله خير










آخر تعديل محبة الحبيب 2010-10-22 في 23:16.
قديم 2010-10-11, 23:19   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
عبد القادر قيره
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار

أرجو ردكم أستاذنا الكريم .
نحن ثلاثة زملاء نسكن عمارة من ثلاثة طوابق هي سكنات وظيفية ،حيث اشغل أنا الطابق الأرضي ويقابل باب شقتي مباشرةعلى بعد مترين فراغ السلالم ، يقوم جاري الذي يقطن الطابق الأول باستغلال هذا الفراغ بوضع خرداوات من قطع غيار وبعض الأشياء الأخرى ، ورغم احتجاجي إلا أنه يتمادى في سلوكه معتقدا أن له الحق فيما يقوم به . أرجو منكم إفادتي فيما يجب القيام به وشكرا .










قديم 2010-10-11, 23:25   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
missoumovic
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

س1:شخص رفع دعوى على شخص اخر بسبب الضرب والجرح العمدي 'تاجلت الجلسة الاولى بسبب غياب محامي المدعي فكم له الحق في عدد الجلسات المؤجلة مع العلم بان المدعي يفعل ذلك متعمدا من اجل بقاء المدعى عليه في السجن لاطول فترة ممكنة؟
س2:كم تقدر مدة العقوبة بالنسبة للضرب والجرح العمدي مع العلم ان الطبيب الشرعي اعطى في الشهادة50يوما فالضرب كان بالسكين والسكين سكين الضحية وهناك شهود على ذلك؟
وشكرا وعذرا على الاطالة.










قديم 2010-10-13, 21:32   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
ridaa1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 استشارة

في يوم عرس كانت سيارة تجري ليلا في الشارع فرمى احدهم مجهول حجر عليها فأصاب راكبها بكسر في فكه وجرح ونقل الى المستشفى واستفاد من شهادة مرضية من الطبيب الشرعي مدتها 35 يوما ثم رفع قضية ضد ثلاثة من الشباب اعمارهم حوالي 19 سنة ولم يحدد بالضبط من رمى الحجر . المحكمة ارسلت استدعاء لكل واحد منهم بصفته متهم بتهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الابيض لكن السؤال :
1 هل القاضي سيدين الشباب دون دليل ؟
2 ماهو الحكم الذي يمكن ان ينالوه في حالة الادانة خاصة ان كلهم يدرسون وليس لديهم سوابق ؟










قديم 2010-10-13, 21:42   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
حميدة فرح
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية حميدة فرح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم والله ارجوا المساعدة فانا بامس الحاجة اليها اريد المشاركة في الكابا بوهران ولكن لاادري متى ارجوا الافادة جزاك الله الف خير










قديم 2010-10-14, 22:00   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
youcef algérien
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا كنت شغال مع مؤسسة خاصة لكن صاحبها لم يدفعلي حقي
فاضرت الى العمل في عقود ما قبل التشغيل
فلما طلبته بحقوقي المالية قال لي حتى انت كنت تعمل في الحكومة
هل القانون يسمح لي بالعمل في المؤسسة و في عقود ما قبل التشغيل
وشكرا










قديم 2010-10-17, 12:37   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل الاقامةالجامعية تخضع للقانون الاداري ام العادي في ما يخص عقود التوريد؟
حيث رفض القاضي التجاري بالمجلس الدعوى لعدم الاختصاص النوعي









قديم 2010-10-28, 20:02   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
بن النايلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ارجوا من الاستاذ المحامي ان يجيبني في هذه القضية

شخص اجرى مسابقة توظيف في سنة 2007 رتبة مساعد تربوي ونجح في قائمة الناجحين في المسابقة على اساس

الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد تربوي ولديه وثائق تثبت نجاحه

وهذه الوثائق هي قائمة الناجحين في المسابقة على اساس الاختبارات والجريدة الرسمية 2007.وتتضمن شروط التوظيف

مع العلم انه في المرتبة 11 من قائمة الناجحين من 20 منصب .وكان عمره في 2007 . 19 سنة

والسؤال المطروح :

لم يعطوه منصبه بحجة السن مع العلم ان سنه 19 سنة والجريدة الرسمية في 2007 تنص على شروط التوظيف على 18 سنة

ماهي الاجراءات المتخذة في هذه القضية وما الحق الذي يملكه.

ارجو الرد في اقرب وقت وشكرا










قديم 2010-10-30, 19:02   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
coutcho
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

]
السلام عليكم اخي هل يحق لي ان اشغل وظيفتين بصفة التعاقد و برقم ضمان اجتماعي واحد (عقود ما قبل التشغيل+استاد تربية متعاقد)+ما هي العقوبات ان كان هدا مخ هدا مخالف و شكرا










قديم 2010-11-01, 18:51   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
avocalila
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 استرداد سيارة

لدي حكم صادر في 2006عن محكمة الشراقة مؤيد من مجلس قضاء البليدة يامر باسترداد سيارة محل حجز اود زميلي من فضلك معرفة ماهي الاجراءات المتبعة لديكم من اجل استردادها هل يقدم الطلب الاسترداد والحكم والقرار الى رئيس كتاب الضبط ام الى وكيل الجمهورية اى شباك النيابة وهل من وثائق اخرى للدفع شكرا










قديم 2010-11-05, 11:35   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
حمراوي نت
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمراوي نت
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما مصير وثيقة إعتراف بدين موثقة بيني ويبن شخص داينته مبلغ من المال ( ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها معه مع العلم بأن مدة تسديد الدين قد مرت عليها عدة أشهر ) تقبل تحياتي .










قديم 2010-11-05, 11:49   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
krimokrimo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو الاجابة على سؤالي
كنت مع فتاة في حديقة عمومية و تقدم مني شرطي و طلب مني الوثائق ثم طلب مني ان أتبعه إلى مركز و ثم بدائ يطرح علينا الأسئلة انا و الفتاة ثم قال لي هل تعلم ما فغلت قلت لا قال الفعل المخل بالحياء مغ العلم لم أفعل شئ و قال كنتم تتبادلان القبل و أخد يكتب في محضر الإسم و اللقب و العنوان و لقد قلت له ان الفتاة هي قريبة لي و أكبر مني و عير ممكن أن اقوم بهذا في ذلك المكان العلني و الناس يتفرجون علينا و في الاخير اغطاني لاقراء المحضر الذي كتب فيه الفعل المخل بالحياء في مكان عمومي و لكن كان مكتوب في هامش المحضر و لقد شككت في صحة المحضر و لي الغلم لم يطلب مني التوقيع على المحضر قولو لي هل ممكن أن يكتب المحضر بهذه الطريقة و إن كن صحيح ماذا أعمل و متئ أعرض على العدلة شكرااا










قديم 2010-11-05, 13:19   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
lili 74
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 ساعدني انه عاجل جدا جد اجدا

بتاريخ 05-01-2009 ابرم المسمى ابراهيم عقد زواج عرفي بالمسماة ليلى بمدينــــة عنابة بحضور شهود و بصداق مقدر بــ 50.000 دج و مقياس ذهبي .و تم الدخول يوم الغد أي ب ـ06-01-2009 و لم يبرم عقـد الـزواج الرسـمي امام ضابـط الحـالة المدنيـة الا بتاريـــــخ 01-05-2009 .
و بتاريخ 01-10-2009 انجبت الزوجة ولدا بالمستشفى , و عند تسجيله رفض الموظف الحالة المدنية تسجيله.

1- لماذا تم رفض موظف الحالة المدنية تسجيل المولود ؟
2- حرر ما تراه مناسبا لفائدة موكلك ابراهيم










قديم 2010-11-05, 13:22   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
فوزة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 إستشارة قانونية

السلام عليكم
ما رأيك في هذه القضية
قيمة الشيك 000.00 600 دج
قيمة الحساب البنكي 000.00 634 دج
التهمة إصدار شيك بدون رصيد ؟
مع الإدانة في المحكمة بسنة حبس نافذة أرجوكم أعطيني إستفسار










 

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, خدمتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc