ماجيستار الاحكام القضائية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماجيستار الاحكام القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-22, 18:43   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من فضلكم اين سيجرى ماجيستير الاحكام القضائية.و ما هو اجل التسجيل و هل للتسجيل شروط
بالتوفيق للجميع ان شاء الله









 


قديم 2010-09-22, 20:00   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
avocat1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية avocat1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوووه مارسي شهيـرة فدتينا بززززززززززاف

أنا نقدر انساهم مي ليكور لدرتيهم من القانون القديم و الا قانون الجديد ؟

أنا نقدر انساهم امليح معاكم في التنفيذ لخاطر أنا راني في الجانب التطبيقي (مساعد محضر قضائي) و سجلت في بن كنون هاد العام وربي اينجح الجميع .

ننصـح اتراجعو من كتاب تاع عبد النور بربارة كتاب قيم بزاف و يشرح التنفيذ بإسهاب كبير من الناحية المدنية و من الناحية الجزائية .

من السبت ان شاء الله انساهم معاكم في اثراء الموضوع لخاطر راني مشغول ... معا للنجاح










قديم 2010-09-22, 21:44   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aqua rosa مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
من فضلكم اين سيجرى ماجيستير الاحكام القضائية.و ما هو اجل التسجيل و هل للتسجيل شروط
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
و عليكم السلام
ماجيستار الاحكام القضائية ستجري في بن عكون
التسجيلات بدات من 16 سبتمبر الي غاية 30 سبتمبر
من 9 صباحا الي غاية 2 زوالا
عدا الجمعة و السبت

المسابقة تجري يوم الخميس 14 اكتوبر
من 13-16سا
و الشروط واضحة طبعا الليسانس في العلوم القانونية
و ربي يوفقني اجمعين يا رب









قديم 2010-09-22, 21:47   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة avocat1984 مشاهدة المشاركة
أوووه مارسي شهيـرة فدتينا بززززززززززاف

أنا نقدر انساهم مي ليكور لدرتيهم من القانون القديم و الا قانون الجديد ؟

أنا نقدر انساهم امليح معاكم في التنفيذ لخاطر أنا راني في الجانب التطبيقي (مساعد محضر قضائي) و سجلت في بن كنون هاد العام وربي اينجح الجميع .

ننصـح اتراجعو من كتاب تاع عبد النور بربارة كتاب قيم بزاف و يشرح التنفيذ بإسهاب كبير من الناحية المدنية و من الناحية الجزائية .

من السبت ان شاء الله انساهم معاكم في اثراء الموضوع لخاطر راني مشغول ... معا للنجاح

اشكرك اخي و اقدر مساهماتك كثيرا و ان شاء الله معا لاثراء هدا الموضوع الهام
اما الدروس فبالنسبة للتلخيص كان من القانون القديم ملخص محاضرات في مادة طرق التنفيذ ، ألقيت على طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة للسنة الجامعية 2001/2002 .في بن عكنون
و اما الدروس فهي من القانون الجديد
اود حقا المناقشة و المقارنة بين القانون القديم و الجديد في الاجراءات و اشكالية التنفيد كما اقترح الاخ
ان شاء الله ربي يوفقنا يا رب جميعا و اللي علينا نديروه









قديم 2010-09-22, 22:01   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
yazidfrt
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية yazidfrt
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




شكرا أخي بالتوفيق والنجاح للجميع










قديم 2010-09-23, 09:47   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله مع اني غير مهتمة با المسابقة الا اني من الممكن ان افيدكم بدروس قانوا الاجراءات المدنية والادارية فقد قمت بتلخيص كتاب الاستاذ بربارة تحت عنوان شرح قانوا الاجراءات المدنية والادارية والذي تصمن في كثير من الاحيان مقارنة بين القانون القديم والجديد الا انني سوف اجد صعوبة في الكتابة ولكن سوف اقايصكم تعبي با الدعوات فلا تنسونا
بدعواتكم










قديم 2010-09-23, 10:37   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سوف نبدا على بركة الله
الاحكام التمهيدية في ق.ا.م.ا
1/ازدواجية القضاء=م3و4ق رقم 05/11 والتي اكدت ازدواجية القضاء المكرس بموجب م152من دستور1996
2/بدء سريان ق الاجراءات الجديد=من المبادئ الاساسية هو مبدا الاثر الفوري للقوانين وعدم رجعيتها ولكن استثناء لقاعدة القانون لا يسري الا على ماياتي في المستقبل وانها لاتطبق ق في تراب الجمهورية الا من يوم نشره في الجريدة الرسمية فان النص الجديد تضمن
1/تظل احكامق.ا.م سارية فيما يتعلق با الاجال التي بدا سريانهافي ظله
2/لايبدا سريان ق الجديدالابعدسنة من نشره في الجريدة الرسميةم1062
3/الغاء ق.ا.م مقيد بسريان مفعول القانون الجديد
با النسبة للمبادئ الخمسة الموالية لسريان ق.ا.م من حيث الزمان فقد تصمنتها م3 من القانون الجديد وتشمل
3/حق التقاضي=وهوا يكفله الدستور بموجب م140وهو انه يجيز لكل مدعي بحق التوجه للقضاء المختص
4/المساواة اما القضاء=وهو خضوع الكل لمعاملة متساوية ودون اية تفرقة وبلا تمييز بينهم لاي سبب كان
5/حق الدفاع=فا للاطراف حق الدفاع سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم اومتدخلين طالما لهم صفة الخصم في الدعوى
6/الوجاهية=وهوا الزام يقع على الخصوم والقاضي على حد سواءوتكون باتخاذ كافة الاجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم العلم بها سواء عن طريق اجرائها في حصورهم كاالطلبات والدفوع اوا اجراءات التحقيق اوعن طريق اعلانهم بها او تمكينهم من الاطلاع عليها ومناقشتها
7/الفصل في الدعاوى ضمن اجال معقولة=وهو واجب يجب على القاضي احترامه عملا باحكام م10 من ق.ع 04/11 المتضمن ق الاساسي للقضاء
8/الصلح=وتاكيد المشرع على هذا البدا هو تمديد للعمل بهذا المبدا الذي تتضمنه م17 من ق.ا.م التي تقر بجواز مصالحة الاطراف في اي مرحلة كانت عليها الدعوى
9/اعتبار التشكيلة مسالة تنظيم =فا احكام المحاكم تصدر بقاض فرد وامام الاستئناف تصدر قراراتها بتشكيلة مكونة من 3قضاة مالم ينص ق على خلاف ذلك والمحكمة العليا بوصفها جهة نقض تفصل في القضايا ب اكثر من 3قضاة كما تفصل في القضايا الي تتطلب موقفا اجتهاديا بكل الغرف مجتمعة
10/مبدا التقاضي على درجتين
11/العلنية=والاصل في الجلسات ان تتم علانية وذلك لاضفاء الثقة والطمانينة ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها او بطلب من احد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة المشورة محافضة على النظام العام او مراعاة الاداب او حرمة الاسرة في اية دعوى تنظرها
12/العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء= م8 التي تجعل من تحرير العرائض والاستشارات وكل عمل يصدر عن الجهات القضائية من احكام وقرارات يتم با اللغة العربية وهذا المبدا يكون المشرع قد اعتمده دون القانون القديم
13/الكتابة=م9 وذلك ان الاصل في اجراءات التقاضي هي الكتابة وبحيث يقدم الخصوم طلباتهم كتابيا ويرد الخصوم بنفس الشكل
14/الاستعانة بمحام امام الاستئناف والنقض =وقد كان النقض فقط هوا المشمول بهذا الالزام قبل صدور القانون الجديد ثم اصبح التمثيل شرطا شكليا لقبول الطعن في ظل القانون الجديد
15/تسبيب الاحكام القضائية =ويمتد التسبيب الى الاوامر سواء القضائية او ذات الطابع الولائي
16/مراعاة الوقار الواجب للعدالة=وهوا الحفاظ على الاحترام الواجب للعدالة وكل الاطراف ملزمون با الهدوء في الجلسة










قديم 2010-09-23, 10:39   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وسوف نلتقي غدا مع الدعوى وكل شروطها واجراءاتها .تمنياتي با التوفيق










قديم 2010-09-23, 14:57   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الباب الاول الدعوى=
ويقصد با الدعوى المطالبة باستعادة حق او حمايته وتبدا با يداع عريضة افتتاح الدعوى ثم تكليف الخصم بالحضورفيالزمانوالمكانالمحددين
شروطقبول الدعوى =على خلافم459من ف.ا.م التي حددت الشروط العامةلقبول الدعوى ب الصفة والمصلحة والاهلية فان م13 اكتفت فقط بعنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى واحال عنصر الاذن الى تدخل القاضي فيما لواشترط القانون بينما اعتبر الاهلية مسالة موضوعية ادرجها ضمن الدفع بالبطلان
الشرطان الاساسيان لقبول الدعوى= ميز بين الشروط الشكلية والموضوعية بحيث ابقى على الشرطين الشكليين وهما الصفة والمصلحة بينما احال الاهلية الى م64بصفتها شرط موضوعي
1/الصفة =فا هي تقوم على المصلحة المباشرة والشخصية في التقاضي والاصل انه لايجوز رفع الدعوى الا من فرد ولكن ان رفغت الدعوى من جماعة وجب ان تكون هذه الجماعة تجمعهم مصلحة واحدة ووحدة المسائل المثارة
2/المصلحة=وهي النفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت لجوءه للقضا وتكون المصلحة قائمة حينما تستند الى حق او مركز قانوني فيكون العرض من الدعوى هوا حماية هذا الحق او المركز ق من العدوان عليه او تعويض ما لحق به من ضرر
وقد استبعد المشرع الكفالة =والتي كان منصوص عليها في القانون القديم فقد كانت تلزم كل اجنبي يرفع دعوى امام القضاء بصفة معى اصلي او متدخل بان يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات
مبحث2=شكل ومضمون عريضة افتتاح الدعوى=
شكلها=م14 ترفع الدعوى امام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة وتودع بامانة الضبط من قبل المدعى اووكيله اومحاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الاطراف
مضمونها=م15 وهي وجوب توفر مجموعة من البيانات في عريضة الدعوى تحتت طائلة عدم قبولها شكلا=1/تحديد الجهة القضائية=وهو عنصر متصل با الاختصاص النوعي والاقليمي بحيث يقع على الدعى تحديد الجهة القضائية المختصة اقليميا ونوعيا
2/تعيين الخصوم=وذلك لمنع اي لبس بشان اطراف الخصومة وذلك بذكر اسمائهم والقابهم ومواطنهم ومن الملاحظ في الق الجديد استبعاد مهنة الخصوم وكذا حذف التنصيص على الجنسية لان هذا الشرط مرتبط باشتراط الكفالة في الدعوى التي يرفعها الاجنبي والذي تم التخلي عنه
3/تحديد موضوع الطلب القضائي= وهوا ذكر المرعوب فيه من وراء رفع الدعوى وذلك بتقديم موجز عن الوقائع ينتهي بطلب او طلبات محددة
4/الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى=وقد اضاف المشرع وجوب تقديد الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى ومعناه تقديم المبررات القانونية كي لا تتحول العريضة الى مجرد حديث عام
5/الاشارة الى الوثائق والسندات=والتي تكون مرفقة مع العريضة هذا ان وجدت
جزاء عدم مطابقة العريضة للشكل والمضمون =جزاءها هوا عدم قبولها شكلا وهوا مايحول دون الفصل في الموضوع وذلك لانها حماية للنظام العام فيما يتعلق باالاختصاص ودفع الجهالة با اطراف الخصومة وضمان حسن سير مرفق القضاء اما عن عدم احترام الشكل فان المشرع لم يتضمن اي جزاء عن عدم احترام الشكل الواجب اتباعه عند تحرير عريضة الافتتاح وبما ان البطلان لايكون الا بنص فان الراي الراجح هوا جواز تصحيح الاجراءات اثناء سير الخصومة
*عريضة افتتاح الدعوى=1/الاجراءات=تقيد العريظة لدى امانة ضبط في سجل رسمي يمنحها تاريخا مؤكدا مع تحديد تاريخ الجلسة الاولى التي ينادى فيها على القضية فا يقيد امين الضبط العريضة في سجل خاص وتبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء والقاب الخصوم ومنح رقم للقضية وتحديد تاريخ اول جلسة ثم يسجل امين الظبط رقم القظية وتاريخ اول جلسة على نسخ العريظة ويسلمها للمعي بعرض تكليف الخصوم با لحضور للجلسة
2/ميعاد التكليف با الحضور=فقد تم تمديد المهلة المقررة بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور واليوم المعين لحضور اول جلسة من 10ايام كما ورد في م26 الى 20يوما وتمدد المدة اذا كان المكلف با الحضور مقيما با الخارج الى 30يوما
دفع الرسوم =وهي الرسوم تعود للخزينة العمومية وهي مساهمة وليس ثمنا نظير خدمة عمومية
*اشهار عريضة افتتاح الدعوى=ويشمل هذا القيد كل دعوى ترمي الى فسخ اوا نقض اوا الغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها م17 فيجب اشهار غريظة رفع الدعوى لدى محافضة العقارية وتقدم في اول جلسة ينادى فيها على القضية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا مالم يثبت ايداعها للا شهار










قديم 2010-09-23, 15:35   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الباب الثاني = الاختصاص=
ويقصد با الاختصاص هوا سلطة اوا ولاية القضاء على البت في المنازعات المعروضة امامه وفقا لمعايير النوع والموقع الاقليمي
فصل1=الاختصاص النوعي =ويقصد به ولاية الجهة القضائية على اختلاف درجاتها با النظر في نوع محدد من الدعاوى
مبحث1=الاختصاص النوعي للمحاكم =م32 واهم ماتم تضمنه هوا
1/استحداث الاقطاب المتخصصة
2/اعتماد نظام الاحالة بين الاقسام المشكلة لنفس المحكمة
والمحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتشكل من اقسام ويمكن ايضا ان تتشكل من اقطاب متخصصة
*تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم=اختصاص الاقسام=وحدد المشرع عدد الاقسام ونوعها ب6اقسام وهي الاقسام المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤوون الاسرة اما المحاكم التي لم تنشا فيها الاقسام على النحوا المبين اعلاه يبقى القسم المدني هوا الذي ينضر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية
الاحالة مابين الاقسام=والحكمة من الاحالة هي الاقتصاد في الوقت والاجراءات والنفقات حتى لايتحمل المعى اعباء رفع دعوى جديدة وتكون الاقسام المشكلة لنفس المحكمة وذلك اذا تم جدولته قضية امام قسم غير القسم المعني با النضر فيها فيحال الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الظبط بعد اخبار رئيس المحكمة مسبقا
2/الاقطاب المتخصصة=واستحداث اقطاب متخصصة المنعقدة في بعض المحاكم هوا احد اهم المستحدثات بموجب م32 ق.ا.م.ا حيث تختص هذه الجهات التي تفصل بتشكيلة جماعية من 3قضاة با النظر دون سواها في بعض المنازعات التي تقتضي التخصص كالمنازعات المتعلقة با التجارة الدولية والافلاس والتسوية القضائية والمنازعاتالمتعلقة با البنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات
الاستثناءات عن القاعدة العامة=وتضمن ق.الجديد مجموعةاستثناءات نذكر منها=تاكيد المشرع على مضمون م7مكرر من القانون القديد التي تمنح الاختصاص النوعي للقضاء العادي با النسبة للمنازعات المتعلقة با التعويض عن حوادث المرور التي ترتكبها السيارات الادارية وكذلك مايتعلق بمخالفات الطرق
مبحث2/الاختصاص النوعي للمجالس=-النظر في الاحكام المستانفة-والفصل في تنازع الاختصاص
1/الفصل في الاستئناف=م34=تكرس هذه المادة مبدا التقاضي على درجتين بحيث يجوز الطعن با الاستئناف في جميع المواد حتى ولو كانت وصفها خاطئا ومعنى ذلك ان الوصف القانوني هوا الذي يحدد طرق الطعن وليس الوصف القضائي
الاستثناء=ولم ينص المشرع عن الحالات الاستثنائية مع ان نصوصا خاصة عديدة تضمنت احكاما لاتقبل فيها المنازعات اي طريق للطعن مثل ماهوا مبين في ق.الاسرة بالنسبة لفك الرابطة الزوجية والتسريح التاديبي بالنسبة للمنازعات الفردية للعمل
وم2ق.ا.م.ا.تفصل المحكمة الابتدائية فصلا ابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التالية=الدعاوى المنقولة والشخصية والعقارية التي لا تتجاوز 2000 د.ج
-الحقوق العينية على عقار التي لا تتجاوز 300دج
-النزاع بين المستاجر والمؤجر الذي لايتجاوز 1500دجقيمة الايجار السنوي
-وايجار الاماكن المفروشة وقيمة الايجار السنوي لا يتجاوز 3600دج يوم رفع الدعوى
2/الفصل في تنازع الاختصاص=يختص المجلس القضائي با الفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة اذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في نفس دائرة اختصاص المجلس وكذلك طلبات الرد المرفوعة صد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه










قديم 2010-09-23, 18:14   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم نرجو من الاخوئ في هذا المنتدى المساعدة بالدروس لانني واحد من المشاركين في هذا الماجيستير واسال من الله التوفيق ومنكم الدعاء واسال من الله ان يجعل الجنة دارا لكل من ساعدنا في هذا العمل وبارك الله فيكم -نود كتاب الاستاذ باربار










قديم 2010-09-23, 18:58   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
avocat1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية avocat1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهيرة1 مشاهدة المشاركة
اشكرك اخي و اقدر مساهماتك كثيرا و ان شاء الله معا لاثراء هدا الموضوع الهام
اما الدروس فبالنسبة للتلخيص كان من القانون القديم ملخص محاضرات في مادة طرق التنفيذ ، ألقيت على طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة للسنة الجامعية 2001/2002 .في بن عكنون
و اما الدروس فهي من القانون الجديد
اود حقا المناقشة و المقارنة بين القانون القديم و الجديد في الاجراءات و اشكالية التنفيد كما اقترح الاخ
ان شاء الله ربي يوفقنا يا رب جميعا و اللي علينا نديروه
مارســي اخــو انتوما قريتـو طرق التنفيـذ في capa

احنا في 2006 اقرينا قانون العمل و الضمان الاجتماعي









قديم 2010-09-23, 19:09   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
avocat1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية avocat1984
 

 

 
إحصائية العضو










B1










قديم 2010-09-23, 19:13   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
avocat1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية avocat1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[IMG]Photo.jpg - 0.13MB[/IMG]










قديم 2010-09-23, 19:16   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
avocat1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية avocat1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

Photo.jpg - 0.13MB










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجيستار, ماجستير, الادكاء, القضائية, تحظير, تنفيذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc