المحامية في الخدمة - الصفحة 15 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-02, 07:22   رقم المشاركة : 211
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بخصوص طلب تغيير الاسم يرفع إلى السيد وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة أي على مستوى الدائرة التي تقطن بها واكيد سيكون فيه الوثائق التي تثبت هويتك كمرفقات واسباب التغيير









 


قديم 2010-07-03, 10:13   رقم المشاركة : 212
معلومات العضو
salmaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atahtawi مشاهدة المشاركة
بخصوص سؤال المحامية ...
الأحكام الجزائية عادة ما تأخذ وقت طويل خصوصا في التنفيذ ضد متهم فار أو مجهول وما دام لم يثبت تبليغه فيبقى حقك معلقا طيلة هاته لالمدة
الأفضل الالتجاء إلى الدعوى المدنية بطلب التعويض عن المبالغ والضرر والتماطل والتهرب من تنفيذ الحكم... تأسيسا على الحكم الجزائي الصادر ضده

ياخي الحكم لم بصبح بعد نهائي ،و لم يبلغ حتى تقول التهرب من تنفيد الاحكام .

كما ان اللجوء الى الطريق المدني غير جائز لانه سبق و ان تاسس كطرف مدني و طالب بالتعوبض امام المحكمة الجزائية و تم الاستجابة لطلبه بتعويضه .
المشرع هدفه من المادة 05 ق ا ج ، عدم الجمع بين تعويضين . فادا بلغ هذا الحكم و اصبح نهائي واجب التنقيد ،و صدر حكم من القسم المدني نكون امام تعويضن و هدا لا يجوز قانونا .









قديم 2010-07-03, 13:18   رقم المشاركة : 213
معلومات العضو
shincus
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني).
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب:

يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من:

• طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،

• عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"،

• عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،

• نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،

• شهادة الجنسية الجزائرية،

• صحيفة السوابق القضائية رقم 03،

• ثلاث (03) صور شمسية حديثة،

• مستخرج من جدول الضرائب.


› يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.

› تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.

› يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.










قديم 2010-07-04, 21:24   رقم المشاركة : 214
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التأسيس امام القسم الجزائي لا يمنع ابدا من المطالبة من التعويض في المدني
ما دام الحق تم حفظه من طرف القاضي الجزائي










قديم 2010-07-05, 15:41   رقم المشاركة : 215
معلومات العضو
salmaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atahtawi مشاهدة المشاركة
التأسيس امام القسم الجزائي لا يمنع ابدا من المطالبة من التعويض في المدني
ما دام الحق تم حفظه من طرف القاضي الجزائي
هذا هو الرد اذا طالب بحفط الحقوق له ان يتجه للمدني .
لكننا امام حالة تاسس قيها المدعي مدنيا و طالب بحقوقه و حكم له بها و المشكل فقط في كيفية التنفيد .

بالمناسبة االحكام الغيابة اصبحة تبلغ كذالك عن طريق المحضر القضائي الى جانب النيابة العامة .









قديم 2010-07-06, 01:14   رقم المشاركة : 216
معلومات العضو
shincus
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن لأحدكم إجابتي على المشكل المطروح منذ أيام حول السكن التساهمي ؟
شكرا










قديم 2010-07-12, 10:46   رقم المشاركة : 217
معلومات العضو
ahmed76
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ahmed76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤالي الى المحامية بارك الله فيك .احد اصدقائي كان من بين المعتقلين في" رقان" في سنوات التسعينات سجن اداريا لمدة 04 اشهر ثم اطلق صراحه دون اية تهمة .والان سمع انه بامكانه الحصول على تعويض من المحكمة العليا مثل احد الاشخاص الذي حصل على ذلك التعويض وهذا الشخص ايضا كان معتقلا في رقان .ارجو منكم ان توضحوا لي كيفية كتابة الطلب او العريضة والى اية جهة في المحكمة العليا ترسل اليها وشكرا










قديم 2010-07-15, 23:30   رقم المشاركة : 218
معلومات العضو
hendi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 رد مختصر

اخي الكريم الوكالة تعد تاجرة في علاقتها مع الغير ولكن يمكنكم عدم توقيع ملحق الزيادة وبالتالي لايمكنها رفع الثمن ويمكنكم اللجوء الى العدالة اذا اكانت لديكم اتفاقية او وعد بالببيع او اي وثيقة تثبت الاتفاق الخاص بشراء سكن تساهمي










قديم 2010-07-17, 06:47   رقم المشاركة : 219
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أختي أمال ارجو ان تجيبني على قضيتي وهي كالاتي:
توفي أبي وترك لنا قطعة أرض للبناء ،مساحتها 210 م2 ونحن 5 إخوة ذكور وأختين ،فقررنا كتابة العقد بإسم أمي مقابل التنازل على حصص كل من الاخوة والاخوات .
تنازل 3 إخوة الذكور والبنتين وبقى إثنان لم يتنازلا .عن حقهم .
أردنا بناء هذه القطعة فقمنا بجميع الاجراءات القانونية أمام الموثق وقدمنا رخصة البناء للبلدية والتي بدورها أخذت الملف المطلوب الى الولاية قصد دراسة الملف واعطاء الاذن بالبناء.
بعد هذه الفترة تنازل اخ عن حقه وبقى واحد لم يتنازل .،يعني تنازلوا 4 ذكور واختين وبقى اخ لم يتنازل.
بعد القيام بإجراءات الفريضة لكل فرد .
السؤال : هل يمكن ان كتابة العقد باسم الام علما ان واحدا من الاخوة لم يتنازل .
وهل يمكن لنا بناء هذه القطعة حتى ولم يتنازل هذا الاخ .أم لا يمكن بناء هذه الارض طالما ان هذا الاخ لم يتنازل عن حقه.
ارجو أن تجيبني أختي أمال على هذه القضية .










قديم 2010-07-17, 15:04   رقم المشاركة : 220
معلومات العضو
كريم المهدي امين
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية كريم المهدي امين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد قوانين تخص بالعقارات










قديم 2010-07-19, 09:01   رقم المشاركة : 221
معلومات العضو
salim10016
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو منكم افادتي
لقد حصل خطاء فادح اثناء التسجيل الاولي حيث ملات بطاقتي الشخصية باللغة الاتينية عن خطاء ووضعت اسمي و لقبي و اسم ابي وامي غيرصحيحة (اسماء اولاياء مترشح اخر ) واريد الحل لقد اتصلت بالرقم021513695 لكن لا احد يرد و المشكل انني اكدت رغباتي بالمعلومات الخاطئة فارجوكم ارشدوني انا انتظر الرد و شكرا









قديم 2010-07-19, 21:47   رقم المشاركة : 222
معلومات العضو
يوسف الحق
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية يوسف الحق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم : المحامية أمال

.










قديم 2010-07-20, 09:00   رقم المشاركة : 223
معلومات العضو
راجية عفو الله
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اختي المحامية
ارجو ان تجيبيني عن هده القضية
ماحكم القضاء في خروج الزوجة من بيت زوجها من غير ادنه....ولاعلمه.
ارجو ان تجيبيني في اقرب الاوقات .شكرررراااااا.










قديم 2010-07-20, 10:54   رقم المشاركة : 224
معلومات العضو
nokia78
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدتي الكريمة شريحة هاتف نقال استعملت بعد ان ضاعت مني في اشياء لا اعلمها واستعمالها كان سلبيا وهي تحمل معلومات بطاقة التعريف الخاصة بي كيف ابرء نفسي










قديم 2010-07-20, 19:27   رقم المشاركة : 225
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nokia78 مشاهدة المشاركة
سيدتي الكريمة شريحة هاتف نقال استعملت بعد ان ضاعت مني في اشياء لا اعلمها واستعمالها كان سلبيا وهي تحمل معلومات بطاقة التعريف الخاصة بي كيف ابرء نفسي
ماعليك إلا التقرب الى أقرب مركز درك وطني او الشرطة .في االيوم الذي ضاعت فيه الشريحة .لاتخاذ التدابير الامنية اللازمة .









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc